مشكلة قانون السلفات الصغرى أنه اعتمد على صيغة القرض فقط ولم ينفتح على صيغة التمويل باعتبارها أشمل ،فثمة بدائل تمويلية شرعية يمكنها أن تكون انفع وأحسن من السلفات الربوية،نكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها بشكل مختصر وهي: -المشاركة: وهي اختلاط نصيبين فأكثر- بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر-في استحقاق أو تصرف، وقد قسمها المختصون إلى أنواع ومنها:-شركة عقد وهي التي تتم بين متشاركين في الأصل والربح، وهي إما: - شركة عنان يدفع من خلالها المتشاركون حصة معلومة من رأس المال للاشتراك في تجارة خاصة أو عامة، ويكون الربح حسب الاتفاق والخسارة على قدر المال المدفوع - شركة مفاوضة وهي التي يتساوى فيها الشركاء في المال والتصرف والدين والربح - شركة الأعمال أو الصنائع والحرف كأن يشترك البناؤون مثلا في القيام بمشروع مشترك ثم يقتسمون الأرباح فيما بينهم بالتراضي، بالإضافة إلى شركة الأبدان وشركة الوجوه -المضاربة:وتسمى قراضا أيضا والمقصود منها أن تدفع الجمعية إلى شخص أو أكثر مبلغا من المال قصد الاتجار به،على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، وتكون الخسارة على رب المال -تمويل العمليات الفلاحية:والمقصود بها الفلاحين الصغار وذلك عبر صيغ متعددة من قبيل المغارسة أو المزارعة والمساقاة،بحيث تدفع الجمعية الممولة الأرض الفارغة للفلاح لمدة معلومة ليغرسها على أن يكون الغرس والثمار بينهما نصفين أو غير ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لعملية الزرع على أن تتقدم الجمعية الأرض و البذور -القرض الحسن: هذا النوع من القرض هو البديل المباشر للقرض الربوي مصداقا لقول الله تعالى : {وما آتيتم من ربا لتربوا من أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون}الروم38 ،وهو قرض يقدم للمعسرين بناء على طلب يرجعه عند الموعد الذي يتفق حوله دون زيادة، وهذا الأمر يمكن لبعض الجمعيات أن تقوم به خاصة وأنها تحصل على قروض ميسرة وغالبا ما تكون فائدتها صفرا،كما يمكن لتنظيم فريضة الزكاة في هذا الاتجاه. إن الأصل في البدائل المشار إلى نماذج منها يقوم على القاعدة المعروفة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلاميالغنم بالغرم وتعني مشاركة طرفي العقد في الربح والخسارة، وذلك بتحمل المخاطر والمخاطرة بالمال أو بالعمل أو بكليهما معا، فالمال وحده لا يكفي للكسب وتوليد مال آخر، وعليه فإن إعطاء المال كقرض بفائدة فيه غبن لطرف واحد لأنه قد يخسر في العملية ،وبالإضافة إلى خسارته يجب عليه أن يرد أصل الدين وزيادة،بينما الطرف الثاني المقرض رابح دوما وأبدا،وهوما لاعلاقة له البتة بالمساعدة الاجتماعية . *مادة مختصرة ومأخوذة من كتابتمويل المشاريع الصغرى من السلفات الصغرى إلى صيغ التمويل البديلة للدكتور محمد نجيب بوليف.