سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بلاغ من وزارة الداخلية حول الترشيح في الانتخابات الجماعية المقبلة :إيداع التصريحات بالترشيح في الانتخابات الجماعية حدد في الفترة ما بين 15 و26 غشت الجاري
أعلن وزير الداخلية أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح في انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات قد حددت في الفترة ما بين 15 و26 غشت الجاري. وذكر بلاغ لوزير الداخلية بأنه سبق للجريدة الرسمية أن أصدرت في عددها المؤرخ في 12 يونيو الماضي المرسوم الذي يحدد يوم الجمعة 12 شتنبر القادم كتاريخ لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات. وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ وزير الداخلية: يتشرف وزير الداخلية أن ينهي إلى علم جميع المواطنين والمواطنات أنه سبق للجريدة الرسمية أن أصدرت في عددها المؤرخ في 12 يونيه 2003 المرسوم الذي يحدد يوم الجمعة 12 سبتمبر 2003 كتاريخ لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات. وفي هذا الإطار يخبر وزير الداخلية أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح قد حددت طبقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه في الفترة ما بين 15 و26 أغسطس .2003 وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، فإنه يتعين على كل راغب في الترشيح أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة لجماعة حضرية أو قروية وأن يكون بالغا من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع أي في 12 سبتمبر 2003 وألا يكون من ضمن الاشخاص الذين لايحق لهم الترشيح طبقا للقانون. كما يشترط في كل راغب في الترشيح أن يثبت توفره على إحدى العلاقات التالية بجماعة الترشيح. -إما الاقامة الفعلية بالجماعة المترشح فيها، أو الازدياد بها، أو المفروضة عليه الضريبة فيها منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني يزاوله فيها، أو أن تكون الجماعة المعنية بالترشيح هي الجماعة أصل العائلة التي تتوفر فيها هذه الأخيرة على إقامة رئيسية ويكون الاب والجد معا قد ازدادا بها. وإذا كان الأمر يتعلق بجماعة حضرية ينتخب أعضاؤها على صعيد المقاطعات ،فإن مدونة الانتخابات تجيز للراغب في الترشيح أن يترشح في أية مقاطعة من المقاطعات التابعة لهذه الجماعة. وطبقا لأحكام القانون رقم 97/9 المتعلق بمدونة الانتخابات ، فإن أعضاء مجالس الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 25000 نسمة أو يقل عن هذا العدد سيتم انتخابهم بالاقتراع الفردي. وعلى كل راغب في الترشيح لعضوية مجلس إحدى هذه الجماعات أن يودع بنفسه ترشيحه في ثلاثة نظائر مصادق عليها. أما أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 25000 نسمة وكذا أعضاء مجالس المقاطعات، فإن انتخابهم سيجرى عن طريق الاقتراع باللائحة. وعليه، فإنه يتعين على الراغبين في الترشيح لمجالس هذه الجماعات أو المقاطعات أن يودعوا تصريحاتهم في شكل لوائح تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء يعادل عدد المقاعد المراد شغلها. ويجب أن تتضمن لوائح الترشيح بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة ويتعين التوضيح في هذا الصدد أنه بالنسبة لمجالس الجماعات الحضرية التي ينتخب أعضاؤها على صعيد المقاطعات يجب أن تتضمن لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل مجموع عدد الاعضاء الواجب انتخابهم على صعيد المقاطعة سواء تعلق الأمر بأعضاء مجلس الجماعة أو أعضاء مجلس المقاطعة. ويجب أن تودع لوائح الترشيح من طرف وكيل اللائحة بنفسه في ثلاثة نظائر بمقر السلطة الادارية المحلية. كما يجب أن يكون كل نظير من اللائحة حاملا لامضاءات المرشحين مصادق عليها. ويجب أن تبين التصريحات بالترشيح سواء كانت فردية أو في شكل لوائح أسماء المرشحين الشخصية والعائلية ولقبهم عند الاقتضاء وتاريخ ومكان ولادتهم ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية التي سجلوا يها وتلك المترشح فيها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الادارة العامة للامن الوطني أو نسخة من السجل العدلي. ويجب أن تكون هذه الوثسقة مسلمة منذ أقل من ثلاثة اشهر. كما يجب أن يكون كل نظير من النظائر الثلاثة من التصريح بالترشيح مرفقا بصورة المرشح أو المرشحين. وعلاوة على ما سبق يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية المقدمة من طرف مرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح. وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الانتخابات أخضعت الترشيحات بدون انتماء سياسي سواء قدمت في شكل لوائح أو في شكل ترشيحات فردية إلى مسطرة تقتضي الادلاء بوثيقة تتضمن التوقيعات المصادق عليها لعشرة ناخبين من ناخبي الجماعة عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للجماعة المعنية. وإذا تعلق الأمر بالانتخاب على صعيد المقاطعة فإن عدد التوقيعات المطلوبة هو عشرة ناخبين بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للمقاطعة برسم مجلس الجماعة الحضرية التابعة لها المقاطعة المذكورة. ويشترط أن تتضمن الوثيقة الحاملة لتوقيعات الناخبين المصادق عليها رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل ناخب موقع وكذا بيان اللائحة الانتخابية المقيد بها ولا يجوز لناخب أن يوقع لاكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لاكثر من مرشح واحد بدون انتماء سياسي.