من القرآن الكريم والسنة النبوية استمد علماء المسلمون الأحكام التي تنظم حياتهم وعباداتهم، وقد توسع مفسرو القرآن من العلماء الأجلاء في استلهام هذه الأحكام، والآية المؤطرة تضمنت حالات الإفطار لعذر المرض والسفر، سنخصص المقال لتفسير القرطبي لحالة المرض، على أن نتناول لاحقا عذر السفر. يقول الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة/184 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا يقول القرطبي رحمه الله تعالى في الآية: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا) أن للمريض حالتان: - إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجبا. -والثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. واستشهد القرطبي بقول ابن سيرين، والذي جاء فيه: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر، قياسا على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرغ قال: إنه وجعت أصبعي هذه، وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر. وقال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون، وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به، وقال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر، فقيل: هو خوف التلف من الصيام. وقيل: شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة، وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخص مرضا من مرض فهو مباح في كل مرض، إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر. وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. الإفطار قبول رخصة الله تعالى ويعلق القرطبي رحمه الله تعالى على الأقوال السابقة بالقول: قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال البخاري: اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت نعم، فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. قلت: حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا) قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق. وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعا أو حماه شدة أفطر. فعدة من أيام أخر لما قال تعالى : (فعدة من أيام أخر) دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان؛ لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك، أو سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه، وقال طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن يصح: يطعم عنه. من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه؛ لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين، ويرونه قول ابن القاسم في المدونة. وبهذا استطاع علماؤنا الأجلاء رحمهم الله تعالى أن يفصلوا القول في حالات الإفطار والقضاء تبعا للقاعدة العامة في الإسلام أن الله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج. ع.ل