بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    لماذا تصرّ قناة الجزيرة القطرية على الإساءة إلى المغرب رغم اعتراف العالم بوحدته الترابية؟    بطولة ألمانيا لكرة القدم.. فريق أونيون برلين يتعادل مع بايرن ميونيخ (2-2)    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    موقف حازم من برلمان باراغواي: الأمم المتحدة أنصفت المغرب ومبادرته للحكم الذاتي هي الحل الواقعي الوحيد    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    عائلة سيون أسيدون تقرر جنازة عائلية وتدعو إلى احترام خصوصية التشييع    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    طنجة.. وفاة شاب صدمته سيارة على محج محمد السادس والسائق يلوذ بالفرار    "جيل زد" توجه نداء لجمع الأدلة حول "أحداث القليعة" لكشف الحقيقة    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    خلاف بين وزارة الإدماج ومكتب التكوين المهني حول مسؤولية تأخر منح المتدربين    طنجة.. الدرك البيئي يحجز نحو طن من أحشاء الأبقار غير الصالحة للاستهلاك    الرباط وتل أبيب تبحثان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام عاماً    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    لقاء تشاوري بعمالة المضيق-الفنيدق حول إعداد الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الجيش المغربي يستفيد من التجارب الدولية في تكوين الجيل العسكري الجديد    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    منع جامعة الصحة من تنظيم مجلسها الوطني بالعيون… زاكيري: منع غير مفهوم و غير مبرر و لا يخدم المصلحة العامة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    بعد السرقة المثيرة.. متحف اللوفر يعلن تشديد الإجراءات الأمنية    تتويج مغربي في اختتام المسابقة الدولية للصيد السياحي والرياضي بالداخلة    دكاترة متضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي يطالبون بالإفراج عن نتائج مباراة توظيف عمرت لأربع سنوات    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    تدشين المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بالداخلة تعزيزاً للموارد البشرية وتنمية القطاع الحرفي    قطاع غزة يستقبل جثامين فلسطينيين    فضيحة كروية في تركيا.. إيقاف 17 حكما متهما بالمراهنة    السلطة تتهم المئات ب"جريمة الخيانة" في تنزانيا    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة: المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس تشكل نموذجا للتنمية المشتركة والتضامن البين إفريقي    حمد الله يواصل برنامجا تأهيليا خاصا    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش هادئ حول التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية "سيداو"
نشر في التجديد يوم 23 - 07 - 2015

ثمة مقاربتان ينبغي التمييز بينهما عند النقاش حول مصادقة مجلس النواب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
المستوى الأول: مبدئي مرجعي يتعلق بما إذا كانت الاتفاقية أو بعض بنودها تتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية أو التقاليد الدستورية الوطنية.
المستوى الثاني: وهو سياسي عملي يرتبط بما إذا كان التحرز والاحتياط الذي اتخذه المغرب بإعماله مبدأ التصريح التفسيري المعمول به في القانون الدولي يحصنه من الانصياع والخضوع لتفسيرات لبعض بنود الاتفاقية بشكل يتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية أو مع التقاليد الدستورية الوطنية.
ففي المستوى الأول، المبدئي والمرجعي، فلا خلاف البتة في كون المادة 2 على وجه الخصوص تطرح إشكالا يتعلق بحدود المساواة في التشريع الوطني، وهل الاتفاقية سيمتد أثر هذه المادة 2 منها إلى الأحوال الشخصية، وبالتحديد إلى قضية الإرث، أم لا؟
أحد الأساتذة الأفاضل الذين نجلهم، قطع قطعا بأن ما تضمنته الاتفاقية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهو قطع غريب، لا يصمد أمام صريح المادة 2 التي تتحدث الفقرة (و) منها على ضرورة "اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".
فمنطوق هذه الفقرة، قبل مفهومها، يصوب السهم مباشرة في اتجاه الأحكام الشرعية التي تفاضل بين المرأة والرجل في الإرث، والأنظمة والأعراف الدستورية التي توصي بالحكم للأبناء الذكور دون الإناث. ولعل هذا بالضبط ما جعل المغرب ولسنوات طويلة يعتمد مبدأ التحفظ باعتباره من القواعد القانونية المعمول بها دوليا في الاتفاقيات بحيث يعطي للدولة الطرف عند الانضمام أو التوقيع حق عدم الخضوع لبعض أحكام الاتفاقية أو حق التحلل من بعض الالتزامات الناشئة عنها، أو تحديد تفسير لبعض نصوصها.
ولذلك، يلزم أن نفرق بين أسلوبين في التعامل مع هذه الفقرة:
الإقرار بتوافقها مع التشريع الوطني، ومن ثمة فالحاجة إلى التفسير أو التصريح أو سائر ما هو مندرج بشكل مباشر أو ضمني تحت مسمى التحفظ هي حاجة معدومة لا مبرر لها.
الإقرار بوجود إشكال وتعارض مع المنظومة التشريعية الوطنية والإبقاء على التحفظ أو على بعض لوازمه مثل التصريح التفسيري.
المشكلة أن بعض المتحمسين للتوقيع على هذا البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية سقط في الخلط، فصار يبرر ما لا يتبرر، ويترنح ما بين الأسلوبين مع ما بينهما من تمايز.
أما في المستوى الثاني، المتعلق بالجانب السياسي العملي، فإن ترشيد النقاش يتطلب التأطير وفق الأسئلة الآتية:
حجية التصريح التفسيري في القانون الدولي وفي الممارسة الاتفاقية الدولية: إذ بات من المعلوم في خبرة الدول في التعامل مع الاتفاقيات الدولية ما يعرف بمستويات التحفظ، واعتبار التصريح التفسيري جزءا من مشمول التحفظ، أي اعتبار التصريح التفسيري شكلا من أشكال التحفظ. فإذا كان الموقف الجديد يستصحب هذا المعنى، أي يرفع التحفظ المسمى تحفظا، ويبقى على التحفظ المتضمن في التصريح التفسيري باعتباره شكلا من أشكال التحفظ كما سبقت الإشارة لذلك، فإن السؤال الذي يطرح يتوجه إلى حجية التصريح التفسيري مقارنة مع التحفظ من جهة، ودرجة قوته وممانعته في وجه التأويلات التي تمنحها الدول الأطراف للفقرات التي طالها التصريح التفسيري من جهة ثانية.
للأسف الشديد لم نشهد مثل هذا النقاش، ولم نسمع كلاما لفقهاء القانون الدولي يتحدثون فيه عن درجة الحجية في القانون الدولي، وفي الممارسات الاتفاقية الدولية، والاجتهاد القضائي الدولي أيضا، وهو ما كان ينبغي استحضاره بقوة في هذا النقاش لاسيما وأن المادة 29 تتحدث عن التحكيم ثم محكمة العدل الدولية كآلتين وحيدتين لتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يقع تحفظ للدولة الطرف على هذه بنود هذه المادة والمغرب بالمناسبة رفع التحفظ عن هذه المادة.
آليات مواجهة الضغط الدولي إذا اتجه تفسير المادة 2 بشكل يخالف التفسير المقدم من المغرب: فإذا انتقلنا من مستوى الحجية إلى الجانب الإجرائي الذي يفترض وجود توجه ضاغط دولي مدعوم بحراك دخلي، لتغيير بعض المقتضيات القانونية الواردة في الشريعة الإسلامية مثل قضية الإرث، فإن أول جدل سيثار يتعلق بالكيفية التي ستتعامل معها الدولة الطرف وهي التي تعهدت بموجب هذا البروتوكول بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما" كما يثار سؤال ثان يتعلق بكيفية التعامل مع مقتضيات البروتوكول الاختياري نفسه، الذي يفتح الباب للتبليغ ضد الدولة الطرف حول وجود مقتضيات تشريعية تتسم بالتمييز ضد المرأة، ويلزم الدولة بالتجاوب مع ملاحظات اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عهد إليها البروتوكول تلقي التبليغات المقدمة لها، وتقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة للاستجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول.
لحد الساعة الآن، لا نملك بخصوص المادة 2 ما يكفي من السوابق التي حصل فيها النزاع في التفسير لنأخذ صورة واضحة، سواء عن حجية التفسير الذي تقدمه الدولة الطرف، أو عن أدوات الضغط التي تمارسه الدول الأطراف بإسناد مدني غير حكومي دولي ومحلي للضغط على الدول لتغيير بعض التشريعات الوطنية، فالدول العربية التي صادقت على البروتوكول لحد الآن هي ليبيا سنة 2004، وتونس سنة 2008. لكن ما هو متيقن عندنا أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- وهو بالمناسبة أعلى آلية أممية تعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان- ما يفتأ يؤكد ضمن آليات المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي التي تتم كل أربع سنوات بالنسبة لكل دولة، بضرورة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وهو ما تم بالنسبة إلى تونس سنة 2012، وطلبت تونس مهلة لفتح حوار وطني حول الموضوع باعتبار أن هذه القضية بالإضافة إلى قضية إلغاء عقوبة الإعدام تعتبر من "المسائل الحساسة التي تندرج ضمن منظومة دينية وثقافية لا يمكن البت فيها بقرار سياسي" على حد تعبير وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسي السابق سمير ديلو. وهذا يعني أن التفسير المعتمد أمميا – على الأقل حسب ما يظهر من سلوك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- يدخل المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ضمن مشمول المساواة، ويعتبر التفاضل بينهما شكلا من أشكال التمييز اللازم رفعه. وهذا ما يبرز بشكل واضح التحدي المستقبلي بالنسبة إلى المغرب والمتعلق بمعركة تفسير المادة2 مع الدول الأطراف التي يحمل أغلبها نفس التفسير الذي يعبر عنه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
النقاش على هذا المستوى يبين أن الإمكان المتبقى للمغرب للدفاع عن منظومته التشريعية ذات المرجعية الإسلامية أو التي لها علاقة بالتقاليد الدستورية، صار أضعف بكثير مما كان عليه في لحظة التحفظات، ولحظة ما بين رفع التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري وبين اللحظة الحالية أي بعد التصديق على البروتوكول. ففي اللحظة الأولى، أي لحظة التحفظات، كان الضغط الدولي يتجه لإقناع المغرب برفع التحفظات، وفي اللحظة الثانية الوسيطة، كان الضغط الدولي يسعى لمجرد دفع المغرب للتوقيع على البروتوكول الاختياري، أما في اللحظة الثالثة، فالتحدي تعاظم، لأنه صار يتعلق بمواجهة آليات حقوق الإنسان المقررة في هذا البروتوكول، تلك الآليات التي تستعين بالتبليغات الواردة من الحراك الداخلي للضغط لتغيير القوانين بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو مع الأعراف الدستورية.
معنى ذلك، بكل وضوح، أن المغرب الذي ربما يكسب بالتصديق على البروتوكول بعض النقاط بالنسبة إلى صورته الحقوقية في الخارج، سيكون مضطرا إلى أن يدافع عن مصداقية هذه الصورة في حالة عدم التجاوب مع الضغوط الدولية المدعومة بآليات حقوق الإنسان في حالة ما إذا رفض تغيير أحكام الميراث بما يتطابق مع مبدأ المساواة المرعي حقوقيا لاسيما وأن المادة 24 من هذا البروتوكول تتعهد فيها الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
نعم، هناك من سيحتج بقضية التفسير، وكونه يمثل شكلا من أشكال التحفظ، وأنه يكفي للمواءمة بين التصديق على البروتوكول من جهة، والمحافظة على المنظومة التشريعية ذات المرجعية الإسلامية، لكن، المشكلة تطرح هنا حول جدوى رفع التحفظات إن كان المغرب يحتفظ بتفسير ذي معنى تحفظي. فإذا كان المغرب قام بتعديلات مهمة في قانون الجنسية، وأيضا مدونة الأسرة، بالشكل الذي جعل رفع بعض التحفظات مثل تحفظاته على المادة 9 أمرا مفهوما، فإن رفع التحفظ على المادة 2 والاكتفاء بالتفسير عند التصديق على البروتوكول الاختياري لا يحمل أي مدلول سوى إضعاف الممانعة اتجاه الضغوط الدولية التي تطمح إلى تغيير المنظومات التشريعية الوطنية وجعلها تابعة للمواثيق الدولية ولو كانت في بعض مقتضياتها مخالفة للمرجعية الإسلامية.
خلاصة النقاش في هذا الموضوع، أن المصادقة على هذا البروتوكول كان ينبغي أن يسبقه نقاش تخصصي يستحضر آراء خبراء القانون الدولي بخصوص حجية التصريح التفسيري في القانون الدولي، وفي الخبرة الاتفاقية وفي المنازعات القانونية الدولية، كما يلزم أن يستحضر خبرة الدول في ممانعة الضغوط الدولية التي تستعين بآليات حقوق الإنسان لإجبار الدول على تغيير منظوماتها التشريعية الوطنية، أما الاستسهال في التأصيل، ونسيان الرصيد السابق، والتراكم الحاصل في النقاش على مستوى الموقف من اتفاقية سيدوا، فهو محاولة للتهرب من وهج هذه الأسئلة وتداعياتها الخطيرة.
أتفهم جيدا أن أناقش قضية التصديق على البروتوكول الاختياري من زاوية سياسية عملية، وأتفهم أيضا الاختلاف ضمن هذه الزاوية، حتى ولو كان يصدم قناعتي، لكن ما لا أتفهمه أن تصير اتفاقية سيداو بين ليلة وضحاها منسجمة تماما مع الشريعة الإسلامية بعد أن خيضت معارك ضارية حولها وحول رفع التحفظ عنها، إذ لا معنى للتحفظ ولا للتصريح ولا للتفسير إذا لم يكن في الاتفاقية ما يصادم الشريعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.