الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد رفضها لمشروع قانون الإضراب    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    البطولة الوطنية.. 5 مدربين غادروا فرقهم بعد 15 دورة    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي من 26 إلى 28 دجنبر بالأردن    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    جدل تعديلات مدونة الأسرة… بين مؤيد ومنتقد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "الاتحاد المغربي للشغل": الخفض من عدد الإضرابات يتطلب معالجة أسباب اندلاعها وليس سن قانون تكبيلي    الحبس موقوف التنفيذ لمحتجين في سلا    وكالة بيت مال القدس واصلت عملها الميداني وأنجزت البرامج والمشاريع الملتزم بها رغم الصعوبات الأمنية    مقتل 14 شرطيا في كمين بسوريا نصبته قوات موالية للنظام السابق    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    حزب الأصالة والمعاصرة يشيد بإصلاح مدونة الأسرة ويدعو إلى تسريع المصادقة عليه    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    شرطة أصيلة تضطر لاستخدام السلاح لتحييد خطر شقيقين في حالة سكر    حملات متواصلة لمحاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون أو "المقنين"    الحكم على 13 عضوا من مناهضي التطبيع ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ    تدابير للإقلاع عن التدخين .. فهم السلوك وبدائل النيكوتين    بيت الشعر في المغرب ينعي الشاعر محمد عنيبة الحمري    سنة 2024 .. مبادرات متجددة للنهوض بالشأن الثقافي وتكريس الإشعاع الدولي للمملكة    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    اعتقال طالب آخر بتازة على خلفية احتجاجات "النقل الحضري"    كيوسك الخميس | مشاهير العالم يتدفقون على مراكش للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة    الصين: أعلى هيئة تشريعية بالبلاد تعقد دورتها السنوية في 5 مارس المقبل    الإعلام الروسي: المغرب شريك استراتيجي ومرشح قوي للانضمام لمجموعة بريكس    "البام" يدعو إلى اجتماع الأغلبية لتباحث الإسراع في تنزيل خلاصات جلسة العمل حول مراجعة مدونة الأسرة    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    "الجديدي" ينتصر على الرجاء بثنائية    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش هادئ حول التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية "سيداو"
نشر في التجديد يوم 23 - 07 - 2015

ثمة مقاربتان ينبغي التمييز بينهما عند النقاش حول مصادقة مجلس النواب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
المستوى الأول: مبدئي مرجعي يتعلق بما إذا كانت الاتفاقية أو بعض بنودها تتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية أو التقاليد الدستورية الوطنية.
المستوى الثاني: وهو سياسي عملي يرتبط بما إذا كان التحرز والاحتياط الذي اتخذه المغرب بإعماله مبدأ التصريح التفسيري المعمول به في القانون الدولي يحصنه من الانصياع والخضوع لتفسيرات لبعض بنود الاتفاقية بشكل يتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية أو مع التقاليد الدستورية الوطنية.
ففي المستوى الأول، المبدئي والمرجعي، فلا خلاف البتة في كون المادة 2 على وجه الخصوص تطرح إشكالا يتعلق بحدود المساواة في التشريع الوطني، وهل الاتفاقية سيمتد أثر هذه المادة 2 منها إلى الأحوال الشخصية، وبالتحديد إلى قضية الإرث، أم لا؟
أحد الأساتذة الأفاضل الذين نجلهم، قطع قطعا بأن ما تضمنته الاتفاقية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهو قطع غريب، لا يصمد أمام صريح المادة 2 التي تتحدث الفقرة (و) منها على ضرورة "اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".
فمنطوق هذه الفقرة، قبل مفهومها، يصوب السهم مباشرة في اتجاه الأحكام الشرعية التي تفاضل بين المرأة والرجل في الإرث، والأنظمة والأعراف الدستورية التي توصي بالحكم للأبناء الذكور دون الإناث. ولعل هذا بالضبط ما جعل المغرب ولسنوات طويلة يعتمد مبدأ التحفظ باعتباره من القواعد القانونية المعمول بها دوليا في الاتفاقيات بحيث يعطي للدولة الطرف عند الانضمام أو التوقيع حق عدم الخضوع لبعض أحكام الاتفاقية أو حق التحلل من بعض الالتزامات الناشئة عنها، أو تحديد تفسير لبعض نصوصها.
ولذلك، يلزم أن نفرق بين أسلوبين في التعامل مع هذه الفقرة:
الإقرار بتوافقها مع التشريع الوطني، ومن ثمة فالحاجة إلى التفسير أو التصريح أو سائر ما هو مندرج بشكل مباشر أو ضمني تحت مسمى التحفظ هي حاجة معدومة لا مبرر لها.
الإقرار بوجود إشكال وتعارض مع المنظومة التشريعية الوطنية والإبقاء على التحفظ أو على بعض لوازمه مثل التصريح التفسيري.
المشكلة أن بعض المتحمسين للتوقيع على هذا البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية سقط في الخلط، فصار يبرر ما لا يتبرر، ويترنح ما بين الأسلوبين مع ما بينهما من تمايز.
أما في المستوى الثاني، المتعلق بالجانب السياسي العملي، فإن ترشيد النقاش يتطلب التأطير وفق الأسئلة الآتية:
حجية التصريح التفسيري في القانون الدولي وفي الممارسة الاتفاقية الدولية: إذ بات من المعلوم في خبرة الدول في التعامل مع الاتفاقيات الدولية ما يعرف بمستويات التحفظ، واعتبار التصريح التفسيري جزءا من مشمول التحفظ، أي اعتبار التصريح التفسيري شكلا من أشكال التحفظ. فإذا كان الموقف الجديد يستصحب هذا المعنى، أي يرفع التحفظ المسمى تحفظا، ويبقى على التحفظ المتضمن في التصريح التفسيري باعتباره شكلا من أشكال التحفظ كما سبقت الإشارة لذلك، فإن السؤال الذي يطرح يتوجه إلى حجية التصريح التفسيري مقارنة مع التحفظ من جهة، ودرجة قوته وممانعته في وجه التأويلات التي تمنحها الدول الأطراف للفقرات التي طالها التصريح التفسيري من جهة ثانية.
للأسف الشديد لم نشهد مثل هذا النقاش، ولم نسمع كلاما لفقهاء القانون الدولي يتحدثون فيه عن درجة الحجية في القانون الدولي، وفي الممارسات الاتفاقية الدولية، والاجتهاد القضائي الدولي أيضا، وهو ما كان ينبغي استحضاره بقوة في هذا النقاش لاسيما وأن المادة 29 تتحدث عن التحكيم ثم محكمة العدل الدولية كآلتين وحيدتين لتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يقع تحفظ للدولة الطرف على هذه بنود هذه المادة والمغرب بالمناسبة رفع التحفظ عن هذه المادة.
آليات مواجهة الضغط الدولي إذا اتجه تفسير المادة 2 بشكل يخالف التفسير المقدم من المغرب: فإذا انتقلنا من مستوى الحجية إلى الجانب الإجرائي الذي يفترض وجود توجه ضاغط دولي مدعوم بحراك دخلي، لتغيير بعض المقتضيات القانونية الواردة في الشريعة الإسلامية مثل قضية الإرث، فإن أول جدل سيثار يتعلق بالكيفية التي ستتعامل معها الدولة الطرف وهي التي تعهدت بموجب هذا البروتوكول بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما" كما يثار سؤال ثان يتعلق بكيفية التعامل مع مقتضيات البروتوكول الاختياري نفسه، الذي يفتح الباب للتبليغ ضد الدولة الطرف حول وجود مقتضيات تشريعية تتسم بالتمييز ضد المرأة، ويلزم الدولة بالتجاوب مع ملاحظات اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عهد إليها البروتوكول تلقي التبليغات المقدمة لها، وتقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة للاستجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول.
لحد الساعة الآن، لا نملك بخصوص المادة 2 ما يكفي من السوابق التي حصل فيها النزاع في التفسير لنأخذ صورة واضحة، سواء عن حجية التفسير الذي تقدمه الدولة الطرف، أو عن أدوات الضغط التي تمارسه الدول الأطراف بإسناد مدني غير حكومي دولي ومحلي للضغط على الدول لتغيير بعض التشريعات الوطنية، فالدول العربية التي صادقت على البروتوكول لحد الآن هي ليبيا سنة 2004، وتونس سنة 2008. لكن ما هو متيقن عندنا أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- وهو بالمناسبة أعلى آلية أممية تعنى بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان- ما يفتأ يؤكد ضمن آليات المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي التي تتم كل أربع سنوات بالنسبة لكل دولة، بضرورة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وهو ما تم بالنسبة إلى تونس سنة 2012، وطلبت تونس مهلة لفتح حوار وطني حول الموضوع باعتبار أن هذه القضية بالإضافة إلى قضية إلغاء عقوبة الإعدام تعتبر من "المسائل الحساسة التي تندرج ضمن منظومة دينية وثقافية لا يمكن البت فيها بقرار سياسي" على حد تعبير وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسي السابق سمير ديلو. وهذا يعني أن التفسير المعتمد أمميا – على الأقل حسب ما يظهر من سلوك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- يدخل المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ضمن مشمول المساواة، ويعتبر التفاضل بينهما شكلا من أشكال التمييز اللازم رفعه. وهذا ما يبرز بشكل واضح التحدي المستقبلي بالنسبة إلى المغرب والمتعلق بمعركة تفسير المادة2 مع الدول الأطراف التي يحمل أغلبها نفس التفسير الذي يعبر عنه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
النقاش على هذا المستوى يبين أن الإمكان المتبقى للمغرب للدفاع عن منظومته التشريعية ذات المرجعية الإسلامية أو التي لها علاقة بالتقاليد الدستورية، صار أضعف بكثير مما كان عليه في لحظة التحفظات، ولحظة ما بين رفع التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري وبين اللحظة الحالية أي بعد التصديق على البروتوكول. ففي اللحظة الأولى، أي لحظة التحفظات، كان الضغط الدولي يتجه لإقناع المغرب برفع التحفظات، وفي اللحظة الثانية الوسيطة، كان الضغط الدولي يسعى لمجرد دفع المغرب للتوقيع على البروتوكول الاختياري، أما في اللحظة الثالثة، فالتحدي تعاظم، لأنه صار يتعلق بمواجهة آليات حقوق الإنسان المقررة في هذا البروتوكول، تلك الآليات التي تستعين بالتبليغات الواردة من الحراك الداخلي للضغط لتغيير القوانين بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو مع الأعراف الدستورية.
معنى ذلك، بكل وضوح، أن المغرب الذي ربما يكسب بالتصديق على البروتوكول بعض النقاط بالنسبة إلى صورته الحقوقية في الخارج، سيكون مضطرا إلى أن يدافع عن مصداقية هذه الصورة في حالة عدم التجاوب مع الضغوط الدولية المدعومة بآليات حقوق الإنسان في حالة ما إذا رفض تغيير أحكام الميراث بما يتطابق مع مبدأ المساواة المرعي حقوقيا لاسيما وأن المادة 24 من هذا البروتوكول تتعهد فيها الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
نعم، هناك من سيحتج بقضية التفسير، وكونه يمثل شكلا من أشكال التحفظ، وأنه يكفي للمواءمة بين التصديق على البروتوكول من جهة، والمحافظة على المنظومة التشريعية ذات المرجعية الإسلامية، لكن، المشكلة تطرح هنا حول جدوى رفع التحفظات إن كان المغرب يحتفظ بتفسير ذي معنى تحفظي. فإذا كان المغرب قام بتعديلات مهمة في قانون الجنسية، وأيضا مدونة الأسرة، بالشكل الذي جعل رفع بعض التحفظات مثل تحفظاته على المادة 9 أمرا مفهوما، فإن رفع التحفظ على المادة 2 والاكتفاء بالتفسير عند التصديق على البروتوكول الاختياري لا يحمل أي مدلول سوى إضعاف الممانعة اتجاه الضغوط الدولية التي تطمح إلى تغيير المنظومات التشريعية الوطنية وجعلها تابعة للمواثيق الدولية ولو كانت في بعض مقتضياتها مخالفة للمرجعية الإسلامية.
خلاصة النقاش في هذا الموضوع، أن المصادقة على هذا البروتوكول كان ينبغي أن يسبقه نقاش تخصصي يستحضر آراء خبراء القانون الدولي بخصوص حجية التصريح التفسيري في القانون الدولي، وفي الخبرة الاتفاقية وفي المنازعات القانونية الدولية، كما يلزم أن يستحضر خبرة الدول في ممانعة الضغوط الدولية التي تستعين بآليات حقوق الإنسان لإجبار الدول على تغيير منظوماتها التشريعية الوطنية، أما الاستسهال في التأصيل، ونسيان الرصيد السابق، والتراكم الحاصل في النقاش على مستوى الموقف من اتفاقية سيدوا، فهو محاولة للتهرب من وهج هذه الأسئلة وتداعياتها الخطيرة.
أتفهم جيدا أن أناقش قضية التصديق على البروتوكول الاختياري من زاوية سياسية عملية، وأتفهم أيضا الاختلاف ضمن هذه الزاوية، حتى ولو كان يصدم قناعتي، لكن ما لا أتفهمه أن تصير اتفاقية سيداو بين ليلة وضحاها منسجمة تماما مع الشريعة الإسلامية بعد أن خيضت معارك ضارية حولها وحول رفع التحفظ عنها، إذ لا معنى للتحفظ ولا للتصريح ولا للتفسير إذا لم يكن في الاتفاقية ما يصادم الشريعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.