استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) إلى قوله (فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ) هود 69. 74 ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. فان فاتته البشارة استحب له تهنئته والفرق بينهما إن البشارة إعلام له بما يسره والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. وعن الحسن البصري أن رجلا جاء إليه قال فكيف نقول؟ قال قل بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ رشده ورزقت بره. التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى وسر التأذين، وإن كانت أحاديثه في إسنادها ضعف، أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به وإن لم يشعر مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله و شاءها فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. تحنيك المولود وفي الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة زاد البخاري ودعا له بالبركة. وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أسماء أنها حملت بعبد الله ابن الزبير بمكة قال فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت رسول الله فوضعته في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة. ويستحب للأم أن تقوم بتحنيكه، للحديث المروي في هذا. بيان مشروعية العقيقة قال مالك هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا وقال يحيى بن سعيد الأنصاري أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية قال ابن المنذر وذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا يستعمله العلماء وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم قال وممن كان يرى العقيقة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين. واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان بن عمار الضبي قال قال رسول الله مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، وعن عائشة قالت قال رسول الله عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وفي لفظ أمرنا رسول الله أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين رواه الإمام أحمد في مسنده. الأصل اللغوي للعقيقة قال أبو عمرو: فأما العقيقة في اللغة فذكر أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. قال: ولهذا قال أميطوا عنه الأذى يعني بذلك الشعر. قال أبو عبيد: وهذا مما قلت لك انهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر. وقد أنكر الامام أحمد تفسير أبي عبيد هذا للعقيقة وما ذكره عن الأصمعي وغيره في ذلك، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه، وقال: ولا وجه لما قال أبو عبيد. قال أبو عمرو: واحتج بعض المتأخرين لأحمد بن حنبل في قوله هذا بأن ما قال أحمد من ذلك فمعروف في اللغة، لأنه يقال عق، إذا قطع ومنه عق والديه، إذا قطعهما. وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب. وقال الجوهري عق عن ولده يعق عقا إذا ذبح يوم أسبوعه وكذلك إذا حلق عقيقته فجعل العقيقة لأمرين وهذا أولى. في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العقيقة تذبح في اليوم السابع فإن لم يتهيأ ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ ففي اليوم الحادي والعشرين. وقد قال الإمام الباجي في المنتقى ( 3 101 ) روى ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك (من ترك أن يَعُقَّ عن ابنه في سابعه فإنه يَعُقُ عنه في السابع الثاني فإن ترك ذلك ففي الثالث فإن جاوز ذلك فقد فات وقتُ العقيقة). وروى ابن حبيب عن مالك لا يُجاوز بالعقيقة اليوم السابع (وهذا أصح من الأول فإن العقيقة مقيدة باليوم السابع فلا يصح تقديمها عليه ولا تأخيرها). الحكمة من العقيقة وفوائدها من فوائدها أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه وغير ذلك ومن فوائدها أنها تفك رهان المولود فإنه مرتهن بعقيقته قال الامام أحمد مرتهن عن الشفاعة لوالديه وقال عطاء بن أبي رباح مرتهن بعقيقته قال يحرم شفاعة ولده ومن فوائدها أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح بالكبش وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها ويسمونها عقيقة ويلطخون رأس الصبي بدمها فأقر رسول الله الذبح وأبطل اسم العقوق ولطخ رأس الصبي بدمها فقال لا أحب العقوق وقال لا يمس رأس المولود بدم. وأخبر أن ما يذبح عن المولود إنما ينبغي أن يكون على سبيل النسك كالأضحية والهدي فقال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل فجعلها على سبيل الأضحية. وغير مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره أن يكون سببا لحسن إنبات الولد ودوام سلامته وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه. ويستحب فيها ما يستحب في الأضحية من الصدقة وتفريق اللحم فالذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والشكران والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث السرور العظام شكرا لله وإظهار لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح فإذا شرع الإطعام للنكاح الذي هو وسيلة إلى حصول هذه النعمة فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة أولى وأحرى. وشرع بوصف الذبح المتضمن لما ذكرناه من الحكم فلا أحسن ولا أحلى في القلوب من مثل هذه الشريعة في المولود وعلى نحو هذا جرت سنة الولائم في المناكح وغيرها فإنها إظهار للفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام وخروج نسمه مسلمة يكاثر بها رسول الله الأمم يوم القيامة تعبدا لله ويراغم عدوه. هل تشرع العقيقة بغير الغنم كالإبل والبقر أم لا وقد اختلف الفقهاء هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة قال ابن المنذر واختلفوا في العقيقة بغير الغنم. وقال مالك الضأن في العقيقة أحب إلي من البقر والغنم أحب إلي من الإبل والبقر والإبل في الهدي أحب إلي من الغنم والإبل في الهدي أحب إلي من البقر. واختلف هل يدعى إليها الناس كما يفعل بالوليمة أو يهدي ولا يدعو الناس إليها فقال أبو عمر بن عبد البر قول مالك إنه يكسر عظامها ويطعم منها الجيران ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة ولا أعرف غيره كره ذلك. فيما يقال عند ذبحها ويستحب أن يقال عليها ما يقال على الأضحية، فيقول: باسم الله. ويذبح على النية كما يضحي بنيته. ويقول: هذه عقيقة فلان بن فلان، ويضيف: اللهم منك ولك. في حلق رأسه والتصدق بوزن شعره قال أبو عمر بن عبد البر أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك. وقد ثبت عن النبي أنه قال في حديث العقيقة "ويحلق رأسه ويسمى". ولا بأس أن يتصدق بوزن شعر الصبي، فقد روى مالك في موطئه: "وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً". في وقت التسمية روى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، ويقتضي حديث سمرة التسمية يوم السابع, وجاء الحديث عن النبي أنه أمر أن يسمى المولود يوم سابعه. وقال البيهقي في سننه: "باب تسمية المولود حين يولد" وهو أصح من السابع، لكثرة الأحاديث الدالة عليه.