نظمت وزارة العدل والحريات نهاية الأسبوع ورشا دراسيا حول مسودتي مشروعي قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية بحضور قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين، أساتذة جامعيين والمجتمع المدني. وفي كلمة افتتاحية أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن هذه المسودة عالجت جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة المدنية الحالي، من خلال الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين، من تبسيط إجراءات الدعوى وتجاوز الإشكالات التي يطرحها التبليغ وذلك باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديث في التبليغ. وأبرز الرميد على أن أهم مستجدات المسودة على مستوى التنفيذ تتمثل في إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وإفرادها بمقتضيات خاصة تم من خلالها توسيع اختصاصاته القضائية وضمان تيسير إجراءات التنفيذ وسرعتها وعدالتها وتنظيم وضبط مسطرة الحجوز التنفيذية والتدخل فيها وإقرار صيغة جديدة وسهلة لبيع المحجوز، إضافة إلى وضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بالتنصيص على الغرامة التهديدية وإقرار مسؤولية المسؤول على التنفيذ. وتنص المسودة، يضيف الرميد، على تبسيط إجراءات الدعوى وتجاوز الإشكالات التي يطرحها التبليغ، وذلك باعتماد التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين، ووسائل الاتصال الحديثة، وجعل دور المحكمة أكثر إيجابية في سير المسطرة وإقرار آجال سريعة ومحددة للبت في بعض الدعاوى والطلبات وتعزيز الضمانات وصيانة حقوق الدفاع. وهيمن النقاش خلال دراسة مسودة المسطرة الجنائية حول المادة 67-1 والتي تنص على ضرورة قيام ضابط الشرطة بتسجيل سمعي-بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية..، بين من اقترح حضورة المحامي أيضا في المراحل الأولى للاستماع للمشتبه فيه وبين من علق على المسألة بسرية التحقيق. وفي رد لوزير العدل والحريات حول هذه النقطة، أكد الرميد على أنه مقتنع بأن الضمانات في أعلى مستوياتها تتطلب حضور المحامي مع الشخص الخاضع للاستنطاق من بداية ضبط هوية الشخص كما تتطلب التسجيل السمعي-البصري، مشيرا إلى أن المغرب يتطور بشكل تدريجي وأن الجهات المعنية جادة في تحقيق المحاكمة العادلة شريطة ومقترحا في الوقت ذاته أن تتوسع مسألة التسجيل في الجنح لأقل من سنتين. وجاءت المسطرة الجنائية بعدد من المستجدات من قبيل تحديد أسباب الوضع رهن الحراسة النظرية في سبعة أسباب، وهي الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره، الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم، منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة، حماية المشتبه فيه، وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه. وفي هذا الإطار، قال محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، إن مراجعة قانون المسطرة الجنائية يروم تحقيق مسألتين، وهما محاربة الجريمة، دون استباحة حقوق الأشخاص، وتعزيز قرينة البراءة. وتتركز المبادئ العامة لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، على ثلاثة محاور، المساواة أمام القانون، من خلال سهر السلطة القضائية على ضمان الحقوق، المحاكمة في آجال معقولة، وخضوع الإجراءات المقيّدة للحرية للقانون ومراقبة القضاء، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، وحماية الحريات خلال مرحلة التحري والبحث في الجرائم.