بوعياش تحظى بدعم إفريقي لرئاسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان    صادرات الفلفل المغربي إلى أوروبا تسجل قفزة كبيرة بنسبة تفوق 65%    توقيف طبيب وشخص من ذوي السوابق ببركان للاشتباه في ترويج المؤثرات العقلية    بركان.. توقيف طبيب وشخص من ذوي السوابق بتهمة ترويج المؤثرات العقلية    تحذير من أمطار قوية ورعدية غدا الثلاثاء بعدد من الجهات    الدار البيضاء: المحكمة تقرر تمتيع أخت جيراندو بالسراح المؤقت وتسليم ابنتها 'ملاك' لها    بعد استهدافها بهجوم إلكتروني.. لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ترد    المغرب وفرنسا يوقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون القضائي والقانوني    الرئاسة السورية تعلن توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    قصر الفنون يحتضن سهرة روحانية ضمن فعاليات "رمضانيات طنجة الكبرى"    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    1068 قتيلا مدنيا في الساحل السوري    ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزل موظف دون احترام مسطرة التأديب شطط في استعمال السلطة
نشر في التجديد يوم 07 - 03 - 2014

تنص القاعدة القانونية على أن عدم احترام الإدارة للمساطر القانونية في تعاملها مع الموظفين يعتبر شططا في استعمال السلطة، المشرع أقر للموظفين عددا من الضمانات القانونية، وإن كانت الإدارة تملك سلطة على موظفيها، إلا أن القانون وضع لها حدودا لا يجب تجاوزها.
في قضية اليوم، سنتوقف عند ملف يتعلق بتأسيس قرار العزل على ارتكاب أفعال جنائية، دون أن تتم متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص للبث فيها بحكم فاصل، فضلا عن انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن دون تمكينه من تجهيز دفاعه طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أن للموظف المتابع، الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به. كل ذلك يجعل صدور قرار العزل بشكل سابق عن أية متابعة زجرية ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون وموجبا للإلغاء.
فما هي حيتيات هذه القضية؟
شطط في استعمال السلطة
بعد سنوات من العمل، تفاجأ "يوسف" الذي يعمل "مقدم شرطة" بعزله من عمله، وتوريطه في تهمة التهديد بالسلاح والسكر، بعد إحالته على المجلس التأديبي بشكل سريع، فتم توقيفه وعزله في حينه في اليوم الموالي دون مراعاة لحقوق الدفاع، ملتمسا إلغاء القرار القاضي بالعزل.
لجأ "يوسف" إلى القضاء من أجل رد الاعتبار والطعن في قرار العزل، إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط قررت ابتدائيا عدم قبول طلبه، فاستأنف الحكم على اعتبار أن العزل الذي طاله يتسم بالشطط في استعمال السلطة.
قضى القرار الاستئنافي الذي تقدم به "يوسف" بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والقاضي بعدم قبول الطلب، ذلك أنه بناء على المقال الافتتاحي المقدم بكتابة ضبط المحكمة من طرف المدعي(يوسف) عرض هذا الأخير أنه مقدم شرطة، ولج سلك الشرطة سنة 1991 ولم يسبق أن سجل عليه أي إخلال مهني، وأنه خلال يوم 6/4/2010 كان في وضعية تنقل للدعم بمدينة البيضاء فتعرض للاعتداء من طرف شرطي آخر بزي مدني الذي اتفق مع زميل له على توريطه في تهمة التهديد بالسلاح والسكر، فأحيل على المجلس التأديبي بشكل سريع وتم توقيفه وعزله في حينه في اليوم الموالي دون مراعاة لحقوق الدفاع، ملتمسا إلغاء القرار القاضي بالعزل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، التمست هذه الأخيرة رفض الطلب لكون قرار العزل مؤسس على خرق المدعي لشرط المروءة والانضباط المهني وإتيانه أفعالا خطيرة في أدائه لمهامه.
وبناء على المذكرة بعد الإحالة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه يلتمس فيها إلغاء قرار العزل على اعتبار عدم احترام حقوق الدفاع ولكون الوقائع المؤسس عليها التأديب كان يجب إحالتها على القضاء للبت فيها بحكم يكون هو مرتكز أي قرار تأديبي.
رد الاعتبار
أكد "يوسف" في الطعن الذي تقدم به، عدم احترام الجهة المطلوبة في الطعن(المديرية العامة للأمن الوطني) لحقوق الدفاع، ولكون الأفعال المؤسس عليها قرار العزل لم تكن محل مؤاخذة جنائية مسبقة، وذلك ردا على ما دفعت به الجهة المطلوبة في الطعن بكون الطاعن أتى أفعالا مخلة بالانضباط المهني وبشرط المروءة.
وبرجوع المحكمة لوثائق الملف، لم يثبت لديها احترام الإدارة المطلوبة في الطعن للضمانات القانونية التي يمنحها القانون للموظف -حسب التعليل الذي تقدمت به المحكمة-، ذلك أن المدعى عليها أسست قرار العزل على قيام المدعي بأفعال جنائية، في حين أنه لم تقع متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص للبت فيها بحكم فاصل، فضلا عن عدم انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن دون تمكينه من تجهيز دفاعه طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة، الذي نص على أن للموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه، وعلى جميع الوثائق الملحقة به،
واعتبرت المحكمة أن صدور قرار العزل بشكل سابق عن أية متابعة زجرية ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون وموجبا للإلغاء، فقررت بإلغاء القرار المطعون فيه تطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.