تراجع مفرغات الصيد بميناء طنجة بنسبة 29% وانخفاض القيمة التجارية إلى 134 مليون درهم    الملك محمد السادس يدعو إلى حلول عملية لوقف النار ودعم الفلسطينيين إنسانياً وسياسياً    الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان    وفد عسكري مغربي يزور حاملة الطائرات الأمريكية 'هاري ترومان' في عرض ساحل الحسيمة    نقص حاد في دواء السل بمدينة طنجة يثير قلق المرضى والأطر الصحية    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى مرحلة البلاي أوف من البطولة الوطنية    فتح تحقيق في محاولة تصفية مدير مستشفى سانية الرمل تطوان    سبتة ترفض مقترحا لحزب "فوكس" يستهدف المهاجرين والقاصرين    الأمن يحبط عملية بيع حيوانات وزواحف من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا في الناظور ومراكش    الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط        بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب    هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة        "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني        دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"        مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزل موظف دون احترام مسطرة التأديب شطط في استعمال السلطة
نشر في التجديد يوم 07 - 03 - 2014

تنص القاعدة القانونية على أن عدم احترام الإدارة للمساطر القانونية في تعاملها مع الموظفين يعتبر شططا في استعمال السلطة، المشرع أقر للموظفين عددا من الضمانات القانونية، وإن كانت الإدارة تملك سلطة على موظفيها، إلا أن القانون وضع لها حدودا لا يجب تجاوزها.
في قضية اليوم، سنتوقف عند ملف يتعلق بتأسيس قرار العزل على ارتكاب أفعال جنائية، دون أن تتم متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص للبث فيها بحكم فاصل، فضلا عن انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن دون تمكينه من تجهيز دفاعه طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أن للموظف المتابع، الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به. كل ذلك يجعل صدور قرار العزل بشكل سابق عن أية متابعة زجرية ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون وموجبا للإلغاء.
فما هي حيتيات هذه القضية؟
شطط في استعمال السلطة
بعد سنوات من العمل، تفاجأ "يوسف" الذي يعمل "مقدم شرطة" بعزله من عمله، وتوريطه في تهمة التهديد بالسلاح والسكر، بعد إحالته على المجلس التأديبي بشكل سريع، فتم توقيفه وعزله في حينه في اليوم الموالي دون مراعاة لحقوق الدفاع، ملتمسا إلغاء القرار القاضي بالعزل.
لجأ "يوسف" إلى القضاء من أجل رد الاعتبار والطعن في قرار العزل، إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط قررت ابتدائيا عدم قبول طلبه، فاستأنف الحكم على اعتبار أن العزل الذي طاله يتسم بالشطط في استعمال السلطة.
قضى القرار الاستئنافي الذي تقدم به "يوسف" بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والقاضي بعدم قبول الطلب، ذلك أنه بناء على المقال الافتتاحي المقدم بكتابة ضبط المحكمة من طرف المدعي(يوسف) عرض هذا الأخير أنه مقدم شرطة، ولج سلك الشرطة سنة 1991 ولم يسبق أن سجل عليه أي إخلال مهني، وأنه خلال يوم 6/4/2010 كان في وضعية تنقل للدعم بمدينة البيضاء فتعرض للاعتداء من طرف شرطي آخر بزي مدني الذي اتفق مع زميل له على توريطه في تهمة التهديد بالسلاح والسكر، فأحيل على المجلس التأديبي بشكل سريع وتم توقيفه وعزله في حينه في اليوم الموالي دون مراعاة لحقوق الدفاع، ملتمسا إلغاء القرار القاضي بالعزل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، التمست هذه الأخيرة رفض الطلب لكون قرار العزل مؤسس على خرق المدعي لشرط المروءة والانضباط المهني وإتيانه أفعالا خطيرة في أدائه لمهامه.
وبناء على المذكرة بعد الإحالة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه يلتمس فيها إلغاء قرار العزل على اعتبار عدم احترام حقوق الدفاع ولكون الوقائع المؤسس عليها التأديب كان يجب إحالتها على القضاء للبت فيها بحكم يكون هو مرتكز أي قرار تأديبي.
رد الاعتبار
أكد "يوسف" في الطعن الذي تقدم به، عدم احترام الجهة المطلوبة في الطعن(المديرية العامة للأمن الوطني) لحقوق الدفاع، ولكون الأفعال المؤسس عليها قرار العزل لم تكن محل مؤاخذة جنائية مسبقة، وذلك ردا على ما دفعت به الجهة المطلوبة في الطعن بكون الطاعن أتى أفعالا مخلة بالانضباط المهني وبشرط المروءة.
وبرجوع المحكمة لوثائق الملف، لم يثبت لديها احترام الإدارة المطلوبة في الطعن للضمانات القانونية التي يمنحها القانون للموظف -حسب التعليل الذي تقدمت به المحكمة-، ذلك أن المدعى عليها أسست قرار العزل على قيام المدعي بأفعال جنائية، في حين أنه لم تقع متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص للبت فيها بحكم فاصل، فضلا عن عدم انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن دون تمكينه من تجهيز دفاعه طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة، الذي نص على أن للموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه، وعلى جميع الوثائق الملحقة به،
واعتبرت المحكمة أن صدور قرار العزل بشكل سابق عن أية متابعة زجرية ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون وموجبا للإلغاء، فقررت بإلغاء القرار المطعون فيه تطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.