شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم تنفيذ الأحكام القضائية..والملايير المقفودة
نشر في التجديد يوم 21 - 12 - 2012

تعد إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية من المواضيع القديمة الجديدة التي تؤرق وزارة العدل والحريات – باعتبارها الوزارة الوصية عن قطاع العدل- وجميع المتدخلين في صناعة القرار القضائي والمستفيدين منه – متقاضين-.
وأمام انعدام الضمانات الكفيلة بحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، في الوقت الذي يتوخى فيه المواطن من التوجه لردهات المحاكم الإنصاف واسترجاع حقوقه الضائعة، صار من الضروري في ضل المستجدات التي عرفها البلد التسريع بمعالجة الخلل القانوني الذي يسمح لهاته الإدارات بالإفلات من أداء المستحقات لأصحابها.
وهنا تكمن المفارقة العجيبة الغريبة المتمثلة في استصدار حكم يحمي الحقوق والمصالح، وافتقاده في نفس الوقت لقيمته الحقيقية من خلال صعوبات تنفيذه، وذلك إما بالامتناع كليا عن التنفيذ، أو إخضاع الحكم للتجزيء إلى نسب مئوية كما يحدث مع بعض شركات التأمين.
وأمام هاته الصعوبات يطرح سؤال عريض حول الجدوى من تحمل عبء رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها فيما يبقى التنفيذ رهينا بحسن نية الإدارة المنفذ ضدها، ثم ما قيمة الأحكام إذا كان مصيرها التجاهل.
إن عدم تنفيذ القرارت والأحكام النهائية يتعارض أصلا مع فلسفة التقاضي، وينفر المستثمرين، وينقص من قيمة الأحكام القضائية ويضرب في الصميم هيبة وقدسية القضاء كجهة لاستردد الحقوق المهضومة، وبالتالي المس بهبة الدولة.
هذه الوضعية تستلزم إيجاد حل سريع لهذه الإشكالية القديمة/الجديدة، خاصة وأن المغرب قد فتح اليوم ورشا كبيرا لإصلاح منظومة العدالة بمقاربة تشاركية شمولية من المفترض أن يعمل على حل جميع الإشكاليات العالقة بسبب القانون.
فمن صعوبات تنفيذ الأحكام انعدام مسطرة خاصة بذلك، حيث نلاحظ أن القانون 90-41 لم ينص صراحة على مسطرة خاصة في حال لم تنفذ الجهات الإدارية الأحكام القضائية ضدها، واكتفى النص بالقول:»يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحاكم الإدارية التي أصدرت الحكم..»، هذا في الوقت الذي يستحيل فيه تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق المؤسسات كشخص معنوي كما هو الشأن بخصوص الأشخاص الذاتية.
وفي هذا السياق ندعو إلى فتح النقاش حول مسودة مشروع القانون، التي تم إقبارها منذ سنوات، والذي كان من بين مقتضياته تحميل الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به مسؤولية مباشرة وتغريمه مبالغ مالية...إلخ.
وإذا كان قانون المسطرة المدنية وقانون المحاكم الإدارية مثلا لا يتضمنان جزاءات جبرية لحمل الإدارة على احترام قوة الشيء المقضي به للأحكام فإنه يفترض على الجهات المعنية، وفي إطار الورش المفتوح لإصلاح العدالة، إيجاد حلول لاجتثاث الظاهرة من جهة، والبحث عن سبل تحصيل المبالغ الكبيرة التي لا تزال رهينة عدم احترام القرارات القضائية من طرف جهات مفروض أنها تحترم القانون، هذا دون إغفال أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة خزينة الدولة، تفقد الخزينة ملايير الدراهم.
إن رفض الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية تنفيذ الأحكام القضائية بالرغم من المنشورات العديدة التي سبق صدورها الحكومات السابقة القاضية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عليهم ، بصفة تلقائية ورضائية، وقبل حتى الوصول إلى مرحلة التنفيذ الجبري..يعتبر مثالا سيئا للغير خاصة وأن من بين المهام المخولة للدولة ومرافقها حماية القانون وتنفيذه بقوة القانون و الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.