تحولت ندوة تقديم مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي، الاثنين الماضي، بنادي بنك المغرب بالرباط، إلى ما يشبه محاكمة علنية لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات. واعتبر عبدالحكيم العوفي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أن العقوبات البديلة التي تحدث عنها المشروع الجديد وسيلة للعقوبات السالبة للحرية، سوف لن تجد لها أرضية للتطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذه النصوص نقلت عن دول أروبية. وأوضح الوكيل العام أن تطبيق العقوبات البديلة في المغرب سيفسح المجال للابتزاز والرشوة، وعدد المسؤول القضائي صعوبات تحول دون خروج هذه العقوبات إلى الوجود. وفي السياق نفسه أوضح عبدالكبير العلوي الصوفي أستاذ بجامعة المولى إسماعيل، أن توسيع وعاء الصلح والتنازل يتسبب في التأثير على جهود الضابطة القضائية، وسيساهم في عملية الاتجار ورغبة المتهمين في "شراء الصلح"، وطالب المتحدث ذاته بتجريم المقابل المادي عن الجرائم المتصالح في شأنها بين المتهم والضحية، وحذر من البيع والشراء في ملفات العقوبات البديلة. من جهته، نبه محمد سجار وهو نقيب سابق إلى خطورة ما جاءت به مسودة القانون الجنائي، حول العقوبات في القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسي، ودعا إلى تحديد المفاهيم المتعلقة بالتحرش وضوابطه ومدى توفر سوء النية في القصد الجنائي، معتبرا أن تطبيق القانون الجنائي الجديد في المغرب سيعرض حتى "الشعراء إلى الاعتقال"، فالشاعر امرؤ القيس لو كان مازال حيا، سيتم اعتقاله فور نظم قصيدته بتهمة التحرش. وبدوره انتقد أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القانون الجنائي الجديد الذي لم يفتح برأيه نقاشات موسعة، مضيفا أنه لا بد من تحرير القانون من مجال المقدس والاحتكام إلى القانون الوضعي. وعن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر عبد العزيز العاتيقي أن مسودة القانون الجنائي الجديد تغيب عنها القوانين الوضعية، مقترحا أن تسمو القاعدة الدولية، مضيفا أن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان تعتبر بمثابة المرجعية المهمة في القانون الجنائي. وطالب العاتيقي من وزير العدل والحريات إلغاء مصطلح "المؤاخذة" في تطبيق العقوبات، وتعويضه بمصطلحات أخرى من قبيل الإدانة، كما ألح في مداخلته على إلغاء عقوبة الإعدام. وحول ما جاءت به مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد في علاقة الباطرونا بالعمال، اتهمت أسماء لمراني عن الاتحاد المغربي للشغل وزير العدل والحريات بأن الفصل 288 من القانون الجنائي يعود إلى عهد الاستعمار، لأنه يمتع المنتهك لحقوق الفئة الشغيلة "وإذا بقي الفصل المذكور في القانون الجنائي الجديد فالعمل سيساوي الجريمة ونصبح أمام خلل في مفهوم هذه الجريمة" تقول لمراني. وفيما يخص تجريم العلاقات الجنسية طالبت عائشة لخماس البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من الرميد بإعادة مراجعة فصول الخيانة الزوجية، مشيرة إلى أنه نادرا ما يتنازل الزوج لزوجته أثناء ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية، في الوقت الذي تتنازل فيه الزوجات المغربيات بنسبة 99 بالمائة لأزواجهن تحت إكراهات ضغط المجتمع، وشددت البرلمانية على أن يتم التنازل بين الطرفين أو حذفه بصفة نهائية. وفي السياق ذاته اعتبرت السعدية ماجيدي أستاذة بكلية القاضي عياض بمراكش، أن هناك صعوبة في فهم تهمة الحياء العلني، وطالبت بتفسيره ما بين الفضاء العام والخاص، مشيرة إلى أن التحرش الجنسي يصعب ضبطه. وشدد عبد العلي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في مداخلته، على أن جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة الجنائية 131 يتضح أنها تنتج ألما بدنيا لفئات تتعرض لمعاملات قاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية، واقترح ترتيب التعويض عن الآثار النفسية لهذه الجرائم. وطالب المتحدث ذاته إلزام القضاء بإجراء خبرة نفسية على المتهمين بارتكاب جرائم اغتصاب الأطفال، وتشديد العقوبة في حق المتورطين في الاختفاء القسري. وحول عقوبة الإعدام اعتبر المحامي محمد كروط من هيأة المحامين بالرباط، أنه لا بد من حماية الضحايا، مشددا على أن المتورطين في جرائم القتل يجب تطبيق عقوبة الإعدام في حقهم "سيدي الوزير إذا ارتكب شخص جريمة قتل في حق ابني ولم تعدمه المحكمة فإنني أخبركم أنني سأقدم على إعدام قاتل ابني" يقول كروط.