بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الطاقي في ظل التوتر الإقليمي مع الجزائر: مشروع الربط الكهربائي ينفتح على آفاق جديدة    الذهب يهبط بعد اقترابه من أعلى مستوى في 3 أشهر    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل والحريات يرد على منتقدي مشروع القانون الجنائي: تجريم إهمال الواجبات الزوجية والإكراه على الزواج وزجر الرشوة في القطاع الخاص وتخفيض مواد الإعدام والمؤبد
نشر في العلم يوم 20 - 04 - 2015

أكد وزير العدل والحريات أن مسودة القانون الجنائي تأتي في سياق صيرورة تشريعية، وأنه لا يمكن رفع التجريم عن الإفطار العلني أو العلاقة الجنسية غير الشرعية، لأن ذلك يمثل ضربا لإسلام الدولة، وأن موضوع الإجهاض رُفع فيه تقرير إلى جلالة الملك.
وأوضح الوزير أن مسودة مشروع القانون الجنائي، المنفتحة على المقترحات البناءة، حذفت منها 40 مادة، وأضافت 187، وعدلت عن 576 مادة، وجاءت بمستجدات في تجريم الرشوة لأول مرة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، والتسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية، أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، فضلا عن إقرار مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي مع وضع تعريف له، إضافة إلى تجريم الأضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية، واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية.
وأشار الوزير، المصطفى الرميد، في ندوة وطنية نظمت صباح أمس بالرباط حول مستجدات مشروع القانون الجنائي، إلى أن أرضيته الأولى ترجع لسنة 2004، والتي اشتغلت عليها لجنة بعد تقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية لمدة شهرين، حيث نصت في مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة على تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوج (المرأة أو الرجل) المطرود من بيت الزوجية، وتجريم الإكراه على الزواج، وتبديد الزوج أمواله من أجل التحايل على مستحقات النفقة والسكن وما يترتب عن إنهاء العلاقة الزوجية، أو اقتسام الممتلكات، مع تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدفت المرأة بسبب جنسها.
وفي نفس الإطار تم التنصيص على تدبير وقائي جديد في تجريم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل، حيث إنه بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية، وبالخضوع لعلاج من أجل ضمان عدم عودته إلى نفس الفعل، إضافة إلى استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، وحذف الحكم بالحرمان من المعاشات التي تصرفها الدولة كعقوبة إضافية لكون أثرها يمتد إلى أسرة المحكوم عليه.
كما شددت العقوبة بالنسبة لهتك عرض القاصرين وفي حالة تجنيدهم للقتال من طرف المرتزقة أو استدراجهم لدور القمار واليانصيب، أو في حالة تسهيل الحصول على المخدرات إذا استهدف قاصر، أو مؤسسة تربوية، فضلا عن تشديد عقوبة التحرش إذا ارتكبت في مواجهة قاصر، ورفع العقوبة مع جعلها جناية في جريمتي تحريض القاصرين على البغاء واستغلالهم جنسيا في الدعارة، مع اعتبار هؤلاء القاصرين ضحايا في هاتين الجريمتين والخيانة الزوجية التي تجمعهم بالرشداء.
وأقرت المسودة جرائم جديدة في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كإدراج جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ملائمة مع الاتفاقيات الدولية، وكذا تجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر، والتحريض على الكراهية، وازدراء الأديان، وتهريب المهاجرين.
وأبقت مسودة مشروع القانون الجنائي على 11 مادة تتعلق بعقوبة الإعدام، بعد إضافة 3 مواد جديدة مرتبطة بجرائم القانون الدولي الإنساني، في حين أن المواد المعاقبة بالسجن المؤبد تصل إلى 37 مادة، إضافة إلى تجنيح بعض الجرائم التي كانت تُعتبر جنايات.
كما تمت مراجعة أركان جرائم من قبيل عدم حصر التعذيب في الموظف العمومي وتخصيص فرع مستقل له، وإعادة تنظيم جرائم العنف بمختلف أنواعه ، وتحديد شكليات الشواهد الطبية المعتمدة لإثبات العنف ، حيث صُودرت العدالة بسبب هذه الشواهد ، إضافة إلى توسيع مفهوم التحرش ليشمل الفضاءات العمومية وزملاء العمل، والتحرش عبر الوسائل الإلكترونية ، مع تشديد العقوبة بالنسبة لزملاء العمل، وتجريم المس بالحياة الخاصة عن طريق بث أو توزيع صور أو تركيبات مسجلة وغير حقيقية دون علم صاحبها، أو وقائع غير حقيقية بقصد التشهير بالأشخاص.
من جهة أخرى تمت إعادة النظر في جرائم الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والسرقة والإخفاء والتزوير وجرائم الاختطاف والاحتجاز، فضلا عن تحديد مفهوم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومراجعة مفهوم العصابات الإجرامية وتمييزها عن المنظمات الإجرامية.
من جهة أخرى تحدث الوزير عن إقرار العقوبات البديلة في الجنح، مع استثناء الخطيرة منها، كالخدمة من أجل المنفعة العامة، أو الغرامة اليومية، أو تقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير وقائية وعلاجية وتأهيلية، وذلك في إطار سعي المسودة إلى ترسيخ العدالة التصالحية بإيجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وذلك في الجرائم المعاقب عليها قانونا بسنتين حبسا فأقل وغرامة لا تتجاوز 5 آلف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.