صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.452 يتعلق بتطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 142.12، المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، تقدم بهى وزير الطاقة والمعادن والبيئة. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلميإدريس أوعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه وحيث إن المادة 34 من القانون رقم 142.12 تنص على أنه "ترخص الإدارة باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني، سواء عن طريق البر أو الأنهار أو المطارات، أو الموانئ. وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة"، واعتبارا لكون المراسيم التطبيقية للقانون السالف الذكر ما زالت في مسطرة المصادقة، وحتى تتسنى الاستجابة للطلبات الواردة على الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمتعلقة بالترخيص باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني، فإن مشروع المرسوم يحدد مفهوم الإدارة الوارد في المادة 34 السالفة الذكر في السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.