وزارة الداخلية ولاية جهة كلميم واد نون المديرية العامة للمصالح إقليمسيدي إفني قرار مشترك رقم 64 بتاريخ 26 ماي 2017 بإجراء مباراة مشترك للتوظيف بالجماعات الترابية التابعة لإقليمسيدي إفني التالية: المجلس الإقليميلسيدي إفني، جماعة سيدي إفني، الأخصاص، مير اللفت، تيوغزة، أربعاء أيت عبد الله، مستي، اسبويا، إمي نفاست، اثنين أملو، تنكرفا، سيدي احساين أوعلي، أيت الرخا، سيدي عبد الله أوبلعيد، تغيرت، سبت النابور، إبضر، أنفك. يقرر ما يلي: المادة الأولى: تنظم يوم 24 يونيو 2017 بإقليمسيدي إفني مباراة مشتركة بين الجماعات المشار إليها أعلاه، للتوظيف في الدرجات الواردة بالجدول المدرج بالمادة الثانية من هذا القرار، ويشارك فيها المترشحون المستوفون للشروط المحددة في الجدول المضمن بالمادة الثالثة منه. المادة الثانية: يحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها حسب كل درجة وفق الجدول التالي، وتخصص 255% منها عند الإقتضاء لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم. المادة الثالثة: تحدد شروط المشاركة في المباراة حسب كل درجة كما يلي: الشروط نوع المناصب الشاغرة – الدكاترة في الطب الحاصلين على دبلوم التخصص الطبي أو على شهادة معترف بمعادلتها له؛ – الدكاترة في الطب المعترف بتخصصهم طبقا لأحكام القانون رقم 10.94؛ – أن يتراوح عمر المترشح ما بين 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. طبيب – شهادة "مهندس دولة" المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها، أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.90 بتاريخ 30 أبريل 2012. – أن يتراوح عمر المترشح ما بين 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. مهندس دولة من الدرجة الأولى – شهادة "مهندس معماري" المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.90 بتاريخ 30 أبريل 2012. – أن يتراوح عمر المترشح ما بين 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. مهندس معماري من الدرجة الأولى – حاملي شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية؛ – إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.90 بتاريخ 30 أبريل 2012. – أن يتراوح عمر المترشح ما بين 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. متصرف من الدرجة الثالثة دبلوم الدراسات الجامعية العامة؛ دبلوم الدراسات الجامعية المهنية؛ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛ -إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.90 بتاريخ 30 أبريل 2012. – أن يتراوح عمر المترشح ما بين 18 و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، مع إمكانية تمديد السن إلى 45 سنة لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة لأجل التقاعد. محرر من الدرجة الرابعة دبلوم التقني المتخصص المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا لمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 9 يناير 1987. -إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل. – أن يتراوح عمر المترشح ما بين 18 و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، مع إمكانية تمديد السن إلى 45 سنة لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة لأجل التقاعد.
تقني من الدرجة الثالثة دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا لمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 9 يناير 1987. -إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل. – أن يتراوح عمر المترشح ما بين 18 و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، مع إمكانية تمديد السن إلى 45 سنة لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة لأجل التقاعد. تقني من الدرجة الرابعة – شهادة الباكلوريا. – إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قائمتها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.90 بتاريخ 30 أبريل 2012. – أن يتراوح عمر المترشح ما بين 18 و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، مع إمكانية تمديد السن إلى 45 سنة لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة لأجل التقاعد. مساعدإداري من الدرجة الثالثة – شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 9 يناير 1987. – إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قائمتها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.90 بتاريخ 30 أبريل 2012. – أن يتراوح عمر المترشح ما بين 18 و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، مع إمكانية تمديد السن إلى 45 سنة لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة لأجل التقاعد. مساعد تقني من الدرجة الثالثة المادة الرابعة: ويتكون الملف من الوتائق التالية: 1- طلب الترشيح لاجتياز مباراة التوظيف وفق مطبوع يمكن تحميله من الموقع التاليwww.emploi-public.ma؛ استمارة الترشيح بالعربية 2- نسخة مطابقة لأصل الدبلوم مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الإقتضاء؛ 3- نسخة مطابقة لأصل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية؛ 4- نسخة موجزة من رسم الولادة في حالة عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية؛ 5- طرفان متنبران يحملان الإسم الكامل والعنوان الشخصي للمترشح؛ 6- نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة بالنسبة للتخصص المطلوب فيه رخصة السياقة. تودع ملف الترشح شخصيا بالمكاتب المخصصة لهذه العملية بالمقر السابق لعمالة الإقليم الكائن قرب مقر جماعة سيدي إفني ابتداء من 05 يونيو 2017 ويحدد آخر أجل لإيداع الترشيحات 16 يونيو 2017. المادة الخامسة: تجرى مباريات التوظيف يوم 24 يونيو 2017 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بالمؤسسات التعليمية بمدينة سيدي إفني وسيتم الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين لإجتياز الإختبارات الكتابية وكذا الإختبارات الشفوية النهائية ومكان إجراء المباريات على: 1- بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma . 2- سبورة الإعلانات بالمقر المخصص لإيداع الملفات الترشيح. ويعتبر الإعلان عن لائحة المقبولين لإجتياز الإختبارات الكتابية بمثابة دعوة لهم لاجتياز المباراة. المادة السادسة: تشتمل هذه المبارة على اختبارين كتابيين واختبار شفوي، ويتأهل لاجتياز الإختبار الشفوي المترشحون الحاصلون على معدل لا يقل على 12 من 20 في الإختبارات الكتابية ودون الحصول على نقطة إقصائية. المعامل المدة الاختبارات الكتابية 02 02 ساعات الاختبار الأول: موضوع يتعلق بالجماعات الترابية 03 03 ساعات الاختبار الثاني: موضوع يتعلق بالتخصص المطلوب يتضمن موضوعا أو عدة مواضيع اختيارية. المعامل المدة الاختبار الشفوي 03 30 دقيقة لكل مترشح
يتمحور حول مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على ممارسة المهام المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها المادة السابعة: يتم توزيع المترشحين الناجحين بين الجماعات المعنية حسب حاجيات كل جماعة، وتسهر على ذلك الللجنة المكلفة بالإشراف على تنظيم المباراة.