البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس يضع الريال على مشارف التأهل ويثير قضية عنصرية جديدة    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    بعد تبادل تهاني رمضان.. بيان رسمي من بروكسل يُربك أفراد الجالية المغربية بهولندا    مصرع خمسة مواطنين مغاربة في حريق داخل مبنى بمدينة مانليو بإقليم كتالونيا    البنك الأوروبي للاستثمار يعبئ 740 مليون أورو لدعم أولويات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي    الحسيمة.. رقم اخضر للتبليغ عن الغش وزيادة الأسعار بمناسبة رمضان        مفجع.. مصرع خمسة شبان مغاربة في حريق بإقليم كتالونيا    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟        القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    الأربعاء غرة رمضان في دول عربية    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الرئيس ترامب ينعى جيسي جاكسون، أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    عودة عائلات متضررة لدواوير شفشاون    استئناف الدراسة في مشرع بلقصيري    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء        بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    مواجهة مغربية بربع نهائي كأس "الكاف"    قرعة دوري الأبطال تضع الجيش أمام بيراميدز وبركان في اختبار الهلال    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر    الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحريات الفردية : درس المدونة
بقلم: محمد الساسي

هناك معركة حامية الوطيس، في المغرب، بين معسكر الإسلاميين ومعسكر العلمانيين، عنوانها الحريات الفردية. العلمانيون يعتبرون أنهم، بدفاعهم عن الحريات الفردية، يخوضون جزءًا من معركة الديمقراطية، وهذا صحيح إلى حد كبير، إذ إن حماية الحريات الأساسية في التشريع والعمل تمثل قاعدة من قواعد الديمقراطية، فلا ديمقراطية بدون حريات. الانتماء إلى المفهوم الكوني للديمقراطية، يفرض، حسب العلمانيين، الانتماء إلى المفهوم الكوني للحريات، فهم يريدون ممارسة الحريات، في المجتمع المغربي، كما تُمارس في المجتمعات الأخرى ولدى غيرنا؛ ذلك أن هناك التزامات دولية تفرض علينا مراعاة الطابع الكوني للحريات، فنحن، اليوم، في اتصال دائم مع تلك المجتمعات، ومفروض علينا التزام المعاملة بالمثل. وأفكار الناس تتغير، فبلدان أوربا نفسها كانت تفكر في قضية الحريات بنفس الطريقة التي يفكر فيها الأصوليون عندنا اليوم. الإسلاميون يقبلون الليبرالية في الاقتصاد ويرفضونها في السياسة والفكر، والليبرالية تعني الاعتراف بحرية الفرد، وهذا هو الأصل، وكل تقييد للحرية يجب أن يُمارس في أضيق الحدود، ولا يمكن أن نفرض بالعنف والقسر نظامًا أخلاقيًا أو دينيًا على الناس.
الإسلاميون، من جهتهم، يعتبرون أن رفع شعار الدفاع عن الحريات الفردية هو مجرد غطاء لمؤامرة دولية تستهدف القيم والشريعة والهوية، ولخطة غربية ترمي إلى تقويض دعائم المجتمع الإسلامي واجتثاث الإسلام، ويتهمون العلمانيين بالتقليد والاستغراب والانفصال عن هموم الشعب وموالاة الغرب ومساعدته على نشر التحلل والتفسخ في مجتمعاتنا، ويحرج الإسلاميون خصومهم بواسطة التهديد بعرض القضايا موضوع الخلاف على استفتاءات شعبية للحسم فيها، ويعتبرون ذلك اختباراً لمدى ديمقراطية هؤلاء الخصوم.
أما العلمانيون فيردون بما مفاده أن المؤتمرات الدولية هي مؤشر على زمن جديد يتميز بعولمة الحرية، وأن احترام القواعد الدينية والأخلاقية لا يكون عن طريق الضغط والإكراه، وأن اللجوء إلى هذا الطريق هو دليل على فشل مهمة "الوعظ والإرشاد"، وهذا الفشل يجب أن يتحمل مسؤوليته الموكل إليهم أمر النهوض بتلك المهمة. ويتساءل العلماني : لماذا ينزعج الآخر من ممارستي لحريتي إذا كان لا ينصرف إليه أي أثر مباشر لتلك الممارسة؟ ولماذا يرفع البعض شعار العفة ولكنه، في الوقت ذاته، يسمح بتزويج الصغيرات وبتعدد الزوجات بدون قيود وبامتلاك الحق المطلق في الزواج بمن شاء ثم "تسريح" الزوجة متى شاء ولو بعد بضعة أيام وبدون أية تبعات جدية؟ ويتهم العلمانيون الإسلاميين برفض النظر إلى الواقع كما هو، وبطرح حلول غير واقعية يعلمون بأنها لن تطبق ولكنهم يزايدون على غيرهم ويسعون، فقط، إلى كسب الأصوات الانتخابية. ويرى العلمانيون، أيضًا، أن عموم الناس، بخصوص بعض القضايا الحساسة المرتبطة بالدين، قد يدلون بتصريحات أو بأصوات انتخابية لفائدة رأي معين ولكنهم قد يخرقون، يومياً، مضمون هذا الرأي، فكم من رجل يدافع عن "تطبيق الشريعة" ولكنه يرفض، في الواقع، التخلي عن عادة معاقرة الخمر، وكم من فتاة تعتبر الحجاب مفروضاً دينياً ولكنها غير مستعدة لارتدائه، أو تطالب بمنع الإجهاض ولكنها حين تتورط في حمل لا تتردد، لحظة واحدة، في اللجوء إلى الإجهاض لتجنب الآثار الاجتماعية الوخيمة لاحتفاظها بالحمل..إلخ.
وإذا كان الانتقال الديمقراطي يتطلب توافقًا بين الإسلاميين والعلمانيين على مجموعة من القواعد الكبرى التي تهم هوية الدولة وبنيتها وتنظيمها والنظام العام المتعلق بالحريات والانتخابات والأحزاب والجماعات الترابية، فهل هناك إمكان لقيام توافق حول تدبير قضية الحريات الفردية بطريقة تحفظ للديمقراطية جوهرها ولا تسقط من حسابها أهمية الاعتبارات الدينية بالنسبة إلى مجتمع يتعامل، إيجابيًا في الواقع، مع التحديث ولكنه، في الوقت ذاته، حريص على إبداء الاعتزاز بهويته الإسلامية؟
لدينا في المغرب سابقة ناجحة يمكن أن نستهدي بروحها لصياغة تعاقد حول الإطار القانوني العام لممارسة الحريات الفردية، دون أن يعني ذلك إلغاء الصراع بين المشاريع المجتمعية للأطراف المتوافقة على هذا الإطار. وتتمثل هذه السابقة في مدونة الأسرة التي لقي صدورها استحساناً واسعاً من طرف الإسلاميين والعلمانيين، على السواء، واعتُبرت إنجازًا تاريخيًا، من طرف أغلب التيارات. إن اعتماد المدونة على مقاربة مقاصدية، منفتحة على مختلف المذاهب، وقائمة على الاجتهاد والحرص على مواكبة التطور وخدمة المصالح المستجدة، يعني أننا نستطيع التوصل إلى معالجة توافقية لقضية الحريات الفردية بواسطة قراءة مقاصدية وتاريخية وتأويلية وعقلانية ومنفتحة للإسلام نفسه.
هناك بعض القضايا التي لم تقدم مدونة الأسرة، بصددها، حلولاً ترضي الجميع، ولكن ذلك لا ينقص من قيمة المدونة وريادتها ومكانتها كمرجع نموذجي للبلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة؛ ومن هذه القضايا، مثلاً : ربط الصداق بالعملية الجنسية، وزواج المسلمة بغير المسلم، والمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى.
القضية الأولى تتطلب تعديل بعض مواد المدونة (المواد 31-32-33) لملاءمتها مع مغزى المادة 26؛
والقضية الثانية تُحَلَّ، نسبيًا، بالاعتراف الجاري، ضمنيًا، بالآثار الفعلية والمادية للزواج المدني، الموثق لدى دولة أجنبية أو هيأة قنصلية لتلك الدولة، حتى وإن لم يوثق في إطار مدونة الأسرة، مادام زواجًا "ظنيًا" ينطوي على شبهة زواج فلا يوقع الحد على طرفيه، مثلاً، فهو بمثابة زواج فعلي بعقد مؤقت في انتظار التصحيح بإعلان إسلام الزوج؛
والقضية الثالثة تتطلب استحضار الظروف التاريخية التي أملت، في بعض الحالات، عدم التسوية في الإرث بين الذكر والأنثى، كإعالة الذكور للإناث، والخوف من تشتيت الثروات وانتقالها إلى عائلات أخرى، وعدم إمكان فرض المساواة التامة في الإرث خلال مرحلة تاريخية عُرفت بتهميش المرأة وعدم الاعتراف لها بأدنى الحقوق التي تتمتع بها حاليًا. إن أية معالجة مستقبلية لقضية الإرث يتعين أن تنطلق من المقاصد الحقيقية للإسلام واعتماده، في المنطلق، على الوصية كأصل، وأن تستفيد من بعض الحلول التي أخذت بها تشريعات عربية، وأن تضع حلولاً جديدة تأخذ بعين الاعتبار كون أغلب القواعد المعتمدة في الفقه المالكي، هي، كما جاء على لسان باحثين مغاربة مجتهدين، من باب "تشريع الناس للناس" وليس من باب "تشريع الله للناس". هناك أحكام فرضتها ظروف تاريخية قاهرة، ولكن تغير تلك الظروف يتعين أن يترتب عنه تغير تلك الأحكام، استنادًا إلى أساس متين في الإسلام وهو أن (النساء شقائق الرجال). يمكن اعتبار حالات عدم التسوية في الإرث بين الذكور والإناث من الأحكام "العرضية" التي يميزها مفكرون مغاربيون عن الأحكام الخالدة والتي يعتبرون أن الإسلام، كما يتجلى من جوهره الأصيل، لم يقصد الوقوف عند حدها.
يمكن للإسلاميين والعلمانيين المغاربة، في نظرنا، أن يتوافقوا جميعًا على التكريس الدستوري لحرية المعتقد وأن يحترموا حق أي شخص في تغيير الديانة، ولو كان مسلمًا، وفي اعتناق الديانة التي يشاء، فالقاعدة أن "لا إكراه في الدين"، والنبي، صلى الله عليه وسلم، لم يقتل، في حياته، مرتدًا، إلا إذا تعلق الأمر بمحارب أو مقترف لجرم، وهذا ما سار عليه جانب من الفقه الإسلامي؛ وهناك اجتهادات حديثة صادرة عن عدد من علماء الإسلام، في المغرب، تعتبر أن معاقبة المرتد لا تجوز بمجرد تغيير الديانة، بل يجب أن يترافق ذلك مع ما تسميه التشريعات المعاصرة ب"الخيانة العظمى" كحمل السلاح إلى جانب جيش أجنبي يحارب جيش الوطن. إن الفتوى التي أصدرتها الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى، والتي تقضي بقتل المرتد، هي نوع من الفتاوى المتجاوزة، حاليًا.
ويمكن الاتفاق، أيضًا، على ضمان حق الدعاية الدينية لمنتسبي الديانات الأخرى، وحق الذي لا دين له في التصريح بموقفه. وهنا تبدو الحاجة ماسة إلى تغيير صياغة الفصل 220 من القانون الجنائي الذي ينص على جريمة (زعزعة عقيدة مسلم)، وذلك بعدم الاقتصار على الحالة التي يكون فيها الضحية مسلمًا، ووضع عبارة (الضغط) بدل عبارة (الإغراء)، ومباشرة تحديد أدق للوسائل المستعملة من أجل حمل شخص من الأشخاص على تغيير ديانته. أما حالة استقطاب البالغين إلى ديانة معينة، بدون استعمال الضغط بوسائل محددة حصرًا، فلا تقوم معه الجريمة.
ولن يجد العلمانيون، أو المعتدلون منهم على الأقل، مانعًا في مساندة دعوة الإسلاميين إلى إقرار قاعدة عالمية بالمعاقبة على تحقير الديانات، ولكن بشرط أن يتم هذا التحقير بوسائل مادية محددة على وجه الحصر، حتى لا تُضار من ذلك حرية التعبير، ومن هذه الوسائل، مثلاً، إحراق الكتب السماوية، أمام الملأ...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.