وفد برلماني نسائي يروج للمناصفة    إغلاق السوق المركزي لبيع الأسماك بشفشاون: قرار رسمي لحماية الصحة العامة وتنظيم النشاط التجاري    هاليفي يٌثني على "حماس".. ونتنياهو يٌقيل رئيس جهاز أمن "الشاباك"    نتنياهو يسعى لإقالة رئيس "الشاباك"    واقع الأطفال في ألمانيا.. جيل الأزمات يعيش ضغوطات فوق التكيفات    التعادل ينصف مباراة "الماط" والرجاء    فوز الحسنية و"الجديدي" في البطولة    بوجلابة يكتب: "فيييق أحبّي !!"    توقع بتوقف تام للملاحة البحرية بمضيق جبل طارق بسبب رياح قوية وأمواج عاتية    شبهة اغتصاب تلميذات بقرية كيكو    كارثة بيئية وصحية في سوق سيدي حساين بطنجة.. هل تتدخل السلطات لمحاصرة الفضيحة؟    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    نشرة جوية إنذارية بالمغرب    مغربية تتوج ببطولة العالم للملاكمة    البطولة: المغرب التطواني يفرض التعادل على الرجاء البيضاوي بعقر داره    إسبانيا تمنح المغرب مليون يورو لاقتناء 10 سيارات إسعاف    نشرة إنذارية.. رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية مرتقبة بالمملكة    مدرب الوداد موكوينا يتحدث عن إمكانية الرحيل بعد التعادل مع اتحاد طنجة    المغرب يرحّل ثلاثة إسبان موالين للبوليساريو بعد محاولتهم دخول العيون بطريقة غير قانونية    الإعلام الفرنسي يصف المغرب ب"إلدورادو حقيقي" للمستثمرين و"وجهة الأحلام" للمسافرين    ارتفاع مخزون السدود المغربية بنحو 35% بعد موجة الأمطار الأخيرة    وزير الداخلية الفرنسي يتوعّد بالاستقالة في حال تراجع باريس أمام الجزائر    مجلس بنك المغرب: إجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي    وداد برطال تتوج بلقب بطولة العالم للملاكمة النسائية في صربيا    توقعات احوال الطقس ليوم الاثنين.. أمطار وثلوج    اليمن.. الحوثيون يهددون بمواجهة "التصعيد بالتصعيد" وواشنطن تعلن مقتل العديد من قادتهم    اسكتلندا.. حمزة إغمان يمنح الفوز لرينجرز في ديربي غلاسكواسكتلندا.. حمزة إغمان يمنح الفوز لرينجرز في ديربي غلاسكو    البحيري: سعداء بالتتويج بلقب البطولة    هبات رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    الغلوسي: الفساد يتمدد بفعل غياب الديمقراطية وقوى الفساد تنشر التخويف وتُشرّع لنفسها    إحياءا لروح الوحدة والاستقلال.. وفد من الشرفاء العلميين يزور ضريح محمد الخامس ترحما على روحه الطاهرة    ترامب يجمّد عمل إذاعات أمريكية موجهة إلى الخارج    عواصف وأعاصير تخلف 33 قتيلا على الأقل في الولايات المتحدة    ارتباك النوم في رمضان يطلق تحذيرات أطباء مغاربة من "مخاطر جمّة"    "الثقافة جزء من التنمية المحلية" عنوان أجندة مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي    انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب..    الإهانة في زمن الميغا امبريالية: عقلانية التشاؤم وتفاؤل الإرادة.    العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية التأخير في إعادة إيواء متضرري زلزال الحوز    ضبط أزيد من 18 ألف قنينة من المشروبات الكحولية في مخزن سري بالناظور    نسيم عباسي يتيح أفلامه السينمائي للجمهور عبر "يوتيوب"    "آتو مان" أول بطل خارق أمازيغي في السينما: فيلم مغربي-فرنسي مستوحى من الأسطورة    المغرب يتصدر إنتاج السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    من الناظور إلى الداخلة.. عضو في كونفيدرالية البحارة يكشف عن التلاعب بأسعار السمك    الجزائر واكتشاف البطاقة البنكية: بين السخرية والواقع المرير    استمرار ضطرابات الجوية بالمغرب طيلة الأسبوع المقبل    ملكة الأندلس تتربع على عرش الجماهيرية دون منازع    تتويج "عصابات" بجائزة "فرانكوفيلم"    فيضانات وانهيارات أرضية تجتاح شمال إيطاليا (فيديو)    تأثير مرض السكري على العين و عوارض اعتلال الشبكية من جراء الداء    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات كبيرة في انتظار مُسَبِّبي شغب "الأحد الأسود"
نشر في أنا الخبر يوم 25 - 11 - 2021

إنه الأحد الأسود.. شغب كوروي يعود لملاعبنا فقط بعد أيام من السماح للجماهير بالعودة لتأثيث مدرجات الملاعب، بعد أكثر من سنتين من "الصيام الجماهيري" بسبب فيروس كورونا، وهو القرار الذي أعاد الدفئ لمبارايات البطولة الوطنية، لكن هذا "الدفئ" وهذه العودة لم تكتمل، وتحولت إلى "نقمة"، عقب الأحداث اللارياضية واللاأخلاقية أيضا، التي شهدتها مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مباشرة بعد اعلان الحكم عن نهاية المواجهة، حتى انطلقت مواجهة أخرى بعيدا كل البعد عن الرياضية، تم استعمال فيها كل شيئ، من عنف وضرب واعتداء وجرح وسرقة، والحصيلة "الجميع خاسر"، حيث قدرت مصادر جامعية خسائر الملعب في مبلغ يتعدى 900 مليون سنتين وقد يصل للمليار سنتيم، جراء الخراب الذي أحاط بالمركب من الداخل و الخارج.
خسائر كبيرة لحقت بالملعب
الخسائر لم تقف عند ما هو متعلق بالبنية التحتية للملعب، بل وصل للعنصر البشري، جروح متفاوتة الخطورة أصيب بها عدد من العناصر الأمنية التي كانت تأمن المواجهة، وجروح أخرى منها ما هو خطير في صفوف الجماهير، وهو ما أوضحه بلاغ أمني صادر أمس الأحد والذي أحصى بدقة جل الأخسار المسلجة في يوم "الأحد الأسود" والمليئ ب"الفوضى".
الحدث لم يمر مرور الكرام، والعقاب لمن تسببوا في هذه الكارثة الكروية، في الطريق والقانون واضح في هذا الباب، وفي هذا الصدد، كشف مصدر لموقع "أنا الخبر"، أن الأحكام ستكون ثقيلة وصارمة، بسبب ثقل الفعل الغير المقبول.
ما يتمناه جميع المغاربة هو أن لا يتكرر ما وقع أمس الأحد، ولولا الألطاف الإلاهية لسقطت الكثير من الأرواح، في مباراة عادية غابت عنها الروح الرياضية بالنسبة للجماهير وخرجت عن السياق الرياضي الصرف وتحولت إلى حرب مفتوحة بين الجماهير، لتصير الصورة سوداء ومليئة بالأحزان، وهو ما سموه المتتبعون ب "الأحد الأسود".
ما يقوله القانون في أحداث الأحد الأسود
إذن ما ذا يقول القانون في "الأحد الأسود"، القانون 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها أشار لمجموعة من العقوبات، منها الحبسية أو تلك المتعلقة بالغرامات المالية، سنها المشرع المغربي بهاجس أمني وزجري كبيرين لمواجهة ظاهرة الشغب وكل من خرج عن النص في "التظاهرات الرياضية أو مناسباتها".
العقوبات على "المذنبين" أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، حسب قانون 09-09 كالآتي:
– الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم: (عن الفصل 308-1 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في إحداث أعمال عنف ترتب عنها موت أحد الأشخاص، كما تخضع العقوبة للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من القانون الجنائي، باستثناء المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، فهم يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل الأخير (403).
– الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-2 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أعمال العنف ونتج عنها ضرب وجرح أو أي نوع أخر من أنوع العنف أو الإيذاء، علماً أن المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، يعاقبون بالعقوبة المقررة على هذه الأفعال في القانون الجنائي.
أحداث الشعب الكروي مرفوضة
– الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن 308-3 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أعمال عنف نتج عنها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير، مع مضاعفة العقوبة بالنسبة للمحرضين والمدبرين.
– العقوبات الواردة في الفصول الثلاثة السابقة: (عن الفصل 308-4 من قانون 09-09)، حيث تطبق أحكام الفصول الثلاثة على كل من ساهم في أعمال عنف في الطرق أو الساحات العمومية، أو غيرها من الأماكن العمومية، سواء أن ارتكبت هده الأفعال قبل، أثناء، أو بعد التظاهرة.
– الحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو إحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-5 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من حرض على التمييز العنصري أو الكراهية، بواسطة خطب، أو صراخ، أو نداءات، أو شعارات، أو لافتات، أو صور، أو تماثيل، أو منحوتات، أو بأية وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة أشخاص، بسبب الأصل الوطني أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
– نفس العقوبة السابقة: (عن الفصل 308-6 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ارتكب قذفاً أو سباً، بمفهوم الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي، بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، ولكل من تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة، أو عدة هيئات.
– الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-7 من قانون 09-09)، وتطبق على من ألقى عن عمد، أثناء المباريات الرياضية أو التظاهرات الرياضية، على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات، أو مواد حارقة أو أية مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية، أو بمنع أو عرقلة إجراءها بأية وسيلة كانت.
– غرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 درهم: (عن الفصل 308-8 من قانون 09-09)، وتطبق على المسؤولين عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القوانين أو النصوص التنظيمية أو في الهيئات الرياضية المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، إذا نتج عنها شغب، ونفس العقوبة تلحق بالأشخاض الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها سلفاً في نفس الفقرة، إذا ترتب عن إهمالهم وتهاونهم في القيام بها أي أعمال شغب.
– الحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-9 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي، تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية، وهو يحمل دون سبب مشروع سلاحاً (بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي)، أو شيئاً به أشعة لازر، أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء، أو في تعييب أو إتلاف منشآت، أو حيازة أداة محظورة بمقتضى القانون أو الأنظمة الرياضية.
– غرامة مالية من 1.200 إلى 10.000 درهم: (عن الفصل 308-10 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية، أو من حمل هذه المواد إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.
– غرامة مالية من 1.200 إلى 5.000 درهم: (عن الفصل 308-11 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة والتدليس إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية، ونفس العقوبة تطال كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار بدون سبب مشروع أثناء جريان المباراة أو تظاهرة رياضية.
– غرامة مالية من 1.200 إلى 10.000 درهم: (عن الفصل 308-12 من قانون 09-09)، تطال كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.
– الرفع من قيمة غرامات كل الفصول السابقة بين ضعف قيمتها أو خمسة أضعاف: (عن الفصل 308-13 من قانون 09-09)، وتطال مرتكب الجريمة إذا كان شخصاً معنوياً (أي الأولترات وجمعيات الأنصار والمحبين..).
– تضاعف العقوبات الواردة في الفصول السابقة: (عن الفصل 14-308 من قانون 09-09)، وتطبق في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم الواردة في الفصول السابقة .
– كما يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات السابقة، أن تأمر بحل الشخص المعنوي ( الأولترات، جمعيات المحبين..) إذا تمت إدانته، كما تستطيع منع الشخص المدان من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية لمدة لا تتجاوز السنتين، فضلاً عن إمكانية المحكمة إلزام المذنب بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية ، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.
– كما تم إغناء القانون 09-09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم، إضافة إلى منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشکيل تهديد للأمن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.