لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات كبيرة في انتظار مُسَبِّبي شغب "الأحد الأسود"
نشر في أنا الخبر يوم 25 - 11 - 2021

إنه الأحد الأسود.. شغب كوروي يعود لملاعبنا فقط بعد أيام من السماح للجماهير بالعودة لتأثيث مدرجات الملاعب، بعد أكثر من سنتين من "الصيام الجماهيري" بسبب فيروس كورونا، وهو القرار الذي أعاد الدفئ لمبارايات البطولة الوطنية، لكن هذا "الدفئ" وهذه العودة لم تكتمل، وتحولت إلى "نقمة"، عقب الأحداث اللارياضية واللاأخلاقية أيضا، التي شهدتها مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مباشرة بعد اعلان الحكم عن نهاية المواجهة، حتى انطلقت مواجهة أخرى بعيدا كل البعد عن الرياضية، تم استعمال فيها كل شيئ، من عنف وضرب واعتداء وجرح وسرقة، والحصيلة "الجميع خاسر"، حيث قدرت مصادر جامعية خسائر الملعب في مبلغ يتعدى 900 مليون سنتين وقد يصل للمليار سنتيم، جراء الخراب الذي أحاط بالمركب من الداخل و الخارج.
خسائر كبيرة لحقت بالملعب
الخسائر لم تقف عند ما هو متعلق بالبنية التحتية للملعب، بل وصل للعنصر البشري، جروح متفاوتة الخطورة أصيب بها عدد من العناصر الأمنية التي كانت تأمن المواجهة، وجروح أخرى منها ما هو خطير في صفوف الجماهير، وهو ما أوضحه بلاغ أمني صادر أمس الأحد والذي أحصى بدقة جل الأخسار المسلجة في يوم "الأحد الأسود" والمليئ ب"الفوضى".
الحدث لم يمر مرور الكرام، والعقاب لمن تسببوا في هذه الكارثة الكروية، في الطريق والقانون واضح في هذا الباب، وفي هذا الصدد، كشف مصدر لموقع "أنا الخبر"، أن الأحكام ستكون ثقيلة وصارمة، بسبب ثقل الفعل الغير المقبول.
ما يتمناه جميع المغاربة هو أن لا يتكرر ما وقع أمس الأحد، ولولا الألطاف الإلاهية لسقطت الكثير من الأرواح، في مباراة عادية غابت عنها الروح الرياضية بالنسبة للجماهير وخرجت عن السياق الرياضي الصرف وتحولت إلى حرب مفتوحة بين الجماهير، لتصير الصورة سوداء ومليئة بالأحزان، وهو ما سموه المتتبعون ب "الأحد الأسود".
ما يقوله القانون في أحداث الأحد الأسود
إذن ما ذا يقول القانون في "الأحد الأسود"، القانون 09-09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي في العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها أشار لمجموعة من العقوبات، منها الحبسية أو تلك المتعلقة بالغرامات المالية، سنها المشرع المغربي بهاجس أمني وزجري كبيرين لمواجهة ظاهرة الشغب وكل من خرج عن النص في "التظاهرات الرياضية أو مناسباتها".
العقوبات على "المذنبين" أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها أو أثناء بث هذه المباريات أو التظاهرات في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث، حسب قانون 09-09 كالآتي:
– الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم: (عن الفصل 308-1 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في إحداث أعمال عنف ترتب عنها موت أحد الأشخاص، كما تخضع العقوبة للشروط المنصوص عليها في الفصل 403 من القانون الجنائي، باستثناء المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، فهم يعاقبون بالعقوبة المقررة في الفصل الأخير (403).
– الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-2 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أعمال العنف ونتج عنها ضرب وجرح أو أي نوع أخر من أنوع العنف أو الإيذاء، علماً أن المدبرين والمحرضين على هذه الأفعال، يعاقبون بالعقوبة المقررة على هذه الأفعال في القانون الجنائي.
أحداث الشعب الكروي مرفوضة
– الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن 308-3 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ساهم في أعمال عنف نتج عنها إلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية أو منقولة مملوكة للغير، مع مضاعفة العقوبة بالنسبة للمحرضين والمدبرين.
– العقوبات الواردة في الفصول الثلاثة السابقة: (عن الفصل 308-4 من قانون 09-09)، حيث تطبق أحكام الفصول الثلاثة على كل من ساهم في أعمال عنف في الطرق أو الساحات العمومية، أو غيرها من الأماكن العمومية، سواء أن ارتكبت هده الأفعال قبل، أثناء، أو بعد التظاهرة.
– الحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو إحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-5 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من حرض على التمييز العنصري أو الكراهية، بواسطة خطب، أو صراخ، أو نداءات، أو شعارات، أو لافتات، أو صور، أو تماثيل، أو منحوتات، أو بأية وسيلة أخرى ضد شخص أو عدة أشخاص، بسبب الأصل الوطني أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
– نفس العقوبة السابقة: (عن الفصل 308-6 من قانون 09-09)، وتطبق على كل من ارتكب قذفاً أو سباً، بمفهوم الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي، بواسطة إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة السابقة، ولكل من تفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة، أو عدة هيئات.
– الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-7 من قانون 09-09)، وتطبق على من ألقى عن عمد، أثناء المباريات الرياضية أو التظاهرات الرياضية، على شخص آخر أو عدة أشخاص أو على مكان وجود الجمهور أو اللاعبين، أو داخل الملعب أو الحلبة أو المضمار الرياضي، أحجارا أو مواد صلبة أو سائلة أو قاذورات، أو مواد حارقة أو أية مادة أخرى من شأنها إلحاق ضرر بالغير أو بالمنشآت، أو قام بأعمال عنف من شأنها الإخلال بسير مباراة أو تظاهرة رياضية، أو بمنع أو عرقلة إجراءها بأية وسيلة كانت.
– غرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 درهم: (عن الفصل 308-8 من قانون 09-09)، وتطبق على المسؤولين عن تنظيم الأنشطة الرياضية الذين لم يتخذوا التدابير المنصوص عليها في القوانين أو النصوص التنظيمية أو في الهيئات الرياضية المقررة لمنع أعمال العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، إذا نتج عنها شغب، ونفس العقوبة تلحق بالأشخاض الموكول إليهم تنفيذ التدابير المشار إليها سلفاً في نفس الفقرة، إذا ترتب عن إهمالهم وتهاونهم في القيام بها أي أعمال شغب.
– الحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط: (عن الفصل 308-9 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول إلى ملعب أو مكان عمومي، تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية، وهو يحمل دون سبب مشروع سلاحاً (بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي)، أو شيئاً به أشعة لازر، أو مادة أخرى يمكن استعمالها في ارتكاب العنف أو الإيذاء، أو في تعييب أو إتلاف منشآت، أو حيازة أداة محظورة بمقتضى القانون أو الأنظمة الرياضية.
– غرامة مالية من 1.200 إلى 10.000 درهم: (عن الفصل 308-10 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية، أو من حمل هذه المواد إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.
– غرامة مالية من 1.200 إلى 5.000 درهم: (عن الفصل 308-11 من قانون 09-09)، تطبق على كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة والتدليس إلى ملعب أو أي مكان عمومي تجرى به أو تبث فيه مباراة أو تظاهرة رياضية، ونفس العقوبة تطال كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار بدون سبب مشروع أثناء جريان المباراة أو تظاهرة رياضية.
– غرامة مالية من 1.200 إلى 10.000 درهم: (عن الفصل 308-12 من قانون 09-09)، تطال كل من قام ببيع تذاكر المباريات أو التظاهرات الرياضية بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد لبيعها من طرف الهيئات التي لها حق تحديد أسعارها أو بدون ترخيص منها.
– الرفع من قيمة غرامات كل الفصول السابقة بين ضعف قيمتها أو خمسة أضعاف: (عن الفصل 308-13 من قانون 09-09)، وتطال مرتكب الجريمة إذا كان شخصاً معنوياً (أي الأولترات وجمعيات الأنصار والمحبين..).
– تضاعف العقوبات الواردة في الفصول السابقة: (عن الفصل 14-308 من قانون 09-09)، وتطبق في حالة العود بالنسبة لمرتكبي الجرائم الواردة في الفصول السابقة .
– كما يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات السابقة، أن تأمر بحل الشخص المعنوي ( الأولترات، جمعيات المحبين..) إذا تمت إدانته، كما تستطيع منع الشخص المدان من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية لمدة لا تتجاوز السنتين، فضلاً عن إمكانية المحكمة إلزام المذنب بملازمة محل إقامته أو مكان آخر، أو تكليفه بالتردد على مركز الأمن أو السلطة المحلية ، وذلك خلال وقت إجراء المباريات أو التظاهرات الرياضية التي منع من حضورها.
– كما تم إغناء القانون 09-09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم، إضافة إلى منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشکيل تهديد للأمن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.