أفرجت الحكومة، أخيرا، عن المرسوم المتعلق بتعويضات رؤساء الجهات ونوابهم، وذلك بعد ما يقارب السنة من انتخابهم. وينص مشروع المرسوم، المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، على منح تعويض شهري إجمالي عن التمثيل يقدر ب40 ألف درهم، ويصل إلى 55 ألف درهم في حالة عدم التوفر على سكن وظيفي، يتم رصد الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الجهة، وتؤدى عند متم كل شهر. وفيما يتعلق بتعويضات باقي أعضاء المجلس، فيخصص المرسوم تعويضا ب15 ألف درهم لنواب الرئيس، و4 آلاف درهم شهريا لكتاب المجالس ورؤساء اللجن الدائمة، وألفي درهم شهريا لنواب هؤلاء ورؤساء الفرق. إلى ذلك، ينص مشروع المرسوم، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، على منح رؤساء الجهات تعويضا يناهز 350 درهما عن كل يوم تنقل داخل المغرب، و2500 درهم عن كل يوم خارجه، فيما ينص على منح نواب الرئيس تعويضات التنقل نفسها الممنوحة لمدير إدارة مركزية، وتعويضات تماثل تلك الممنوحة لموظفي السلم 11 لباقي أعضاء المجلس، على أن تكون مهام التنقل خارج المغرب بموافقة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه بذلك. على صعيد آخر، يشدد مشروع المرسوم على أنه "لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات، التي تمنحها إحدى هذه الهيآت بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل". ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على هذا المرسوم في أحد اجتماعاتها المقبلة، لتضع بذلك حدا لمسلسل من الانتقادات التي وجهها رؤساء الجهات لما اعتبروه "تأخرا" في مراجعة تعويضاتهم، إذ طالب بعضهم برفعها لتتساوى وتعويضات الوزراء.