صادق مجلس الحكومة، الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.573 بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصها. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب التي تنص على إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، تنظر في المطالبات التي يقدمها في شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها، حيث نصت هذه المادة على أنه يحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي. وأبرزت الوزيرة أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات قانونية تحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في تسع لجان وهو نفس عدد المديريات الجهوية للضرائب، موضحة أنه تم تحديد مقر هذه اللجان على مستوى المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للجهات التي لا توجد بها محكمة إدارية، إذ ستطابق دائرة اختصاص اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة دائرة اختصاص المديريات الجهوية للضرائب.