صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة، باحتلال الملك العمومي، وآخر يتعلق بالسِّجِل التجاري الإلكتروني، وإيداع القَوائِم التَّرْكِيبِيَة للشركات بطريقة إلكترونية؛ فضلا عن مرسوم يتعلق بتسنيد الأصول، وٱخر بسن تَدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِلين المُنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكشف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن المجلس صادق على مشروع قانون رقم 03 .19، المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. ويروم مشروع هذا القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني، مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها، وذلك من خلال: سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي؛ وجَعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات؛ ومَنْعُ الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي؛ وتخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي؛ وإلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما؛ كما يروم المشروع القانون اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات؛ ومنع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة؛ وينص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رُخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة؛ ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة؛ كما يهم فَرْضُ عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عنها في قوانين أخرى؛ ووضع قواعد انتقالية خاصة للمُحْتلين في إطار ظهير 1918 قَصْد ملائمة وضعيتهم مع مُسْتجدات هذا النص. من جهة ثانية صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2 .20.956 لتطبيق المُقْتضيات المتعلقة بالشَّهْرِ في السِّجِل التجاري الإلكتروني وإيداع القَوائِم التَّرْكِيبِيَة للشركات بطريقة إلكترونية والذي تقدم به وزير العدل. وأفاد البلاغ أن المشروع المرسوم تضمن، عددا من المستجدات المهمة، منها: اعتماد نص تنظيمي واحد يتضمن جميع المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري، والإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية للشركات، واعتماد نماذج جديدة للتصاريح بالقيد بالسجل التجاري تستجيب والمقتضيات الجديدة المتعلقة بإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية وكذا التقييدات اللاحقة المتعلقة بها. كما يحدد المرسوم كيفية التقييد بالسجل التجاري وكيفية التوصل بما يفيد هذا التقييد، حيث تم استحداث وثيقة جديدة وهي" الإشهاد بالتقييد" يتوصل به المصرح عبر المنصة الإلكترونية موقعا بطريقة إلكترونية من طرف كاتب الضبط تفيد التقييد المذكور، وتحديد كيفية الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية ومرفقاتها والجهات المخول لها القيام بهذه العملية؛ اعتماد الأرشفة الإلكترونية للعقود والوثائق المودعة عبر المنصة الإلكترونية لأجل التقييد بالسجل التجاري. وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.20.715 بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويهدف هذا المرسوم، وفق البلاغ إلى تَعديل أحكام المادة 1-12 من المرسوم السَّالِف الذِّكر، وذلك بإحالة تحديد شروط وكيفيات مَنْح التَّمْويلات من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتَّسْنيد إلى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. إضافة إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 متعلق بسن تَدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِلين المُنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعامِلين لديهم المُصَرَّح بهم، وبعض فئات العمال المسْتَقِلين والأشخاص غير الأُجَراء المؤَمَّنِين لدى الصندوق، المتَضَرِّرين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19′′، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم. ويُحَدِّدُ مَشْروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، صَرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلِّق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط. ويُحَدد مشروع هذا المرسوم أيضا، كيفيات التَّصْريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.