بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    دونالد ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    مصادر: اغتيال مسؤول كبير بحزب الله    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مواجهة «مسطرية» في محاكمة توفيق بوعشرين
نشر في اليوم 24 يوم 12 - 09 - 2019

خاض دفاع توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، أول أمس الثلاثاء، تحديا خاصا خلال مرافعاته بعد إصدار المحكمة لقرارها برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع، وعدم حصولهم على القرار التمهيدي الخاص بالدفوع الشكلية والطلبات الأولية.
تحد فتح المواجهة بين النيابة والعامة ودفاع الطرف المدني من جهة، ودفاع بوعشرين من جهة ثانية، ليقرر القاضي رفع الجلسة للمداولة قبل أن يأمر بتأجيل الملف لتمكين بوعشرين ودفاعه من الاطلاع على القرار التمهيدي.
وشهدت جلسة أول أمس الثلاثاء، توقف المحاكمة ثلاث مرات، كانت أولاها بعد أن جاوزت عقارب الساعة الرابعة عصرا، حين أعلن القاضي لحسن الطلفي بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن الحكم بخصوص طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع بوعشرين في الجلسة السابقة، ليطلب الدفاع التخابر مع بوعشرين، وهو ما جعل القاضي يرفع الجلسة لتمكينهم من ذلك، محددا مدة التخابر في 5 دقائق.
وانطلقت المحاكمة من جديد، وقبل أن يشرع القاضي في استنطاق بوعشرين، تقدم دفاعه بملتمس تأخير الجلسة بسبب عدم اطلاعهم على القرار التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بخصوص الدفوع الشكلية والطلبات الأولية في يوليوز المنصرم، حيث أخبر مولاي الحسن العلاوي عن هيئة دفاع بوعشرين المحكمة، بأن كاتب الضبط أكد لهم أن القرار التمهيدي غير جاهز، وأن من حق الدفاع الاطلاع على القرار والتخابر مع موكلهم للنظر في طريقة التعامل مع الملف بناء على تعليلات الحكم، وهو الطرح نفسه الذي سار فيه تدخل النقيب محمد زيان، غير أن تدخل محمد الحسيني كروط عن دفاع الطرف المدني بضرورة الحصول على الكلمة للحديث حول الموضوع، أثار حفيظة زيان، وأوضح له بأن السجال القانوني دائر بين ممثل النيابة العامة ودفاع بوعشرين، وأن لا دخل للطرف المدني في ذلك ولا يحق لهم طلب الكلمة، وهو مما حول جلسة المحاكمة إلى صراخ وجدال بين الطرفين، اضطر معه القاضي لحسن الطلفي إلى رفع الجلسة لعدم احترام هيبة المحكمة.
وبعد دقائق انعقدت الجلسة للمرة الثالثة، والتي شهدت مبارزة قانونية، استهلها محمد مسعودي ممثل النيابة العامة بأن مرحلة الاستنطاق قد انطلقت في الملف، والتي تحكمها الفصول 305 و321 من قانون المسطرة الجنائية، موضحا أن بوعشرين أبدى رغبة قوية لإسماع صوته، وأن المحكمة وعدته بمنحه الفرصة لذلك، مشيرا إلى أن بوعشرين يتمتع بالشجاعة الكافية للإجابة عن كافة أسئلة المحكمة.
ومن جانبه، أوضح المحامي محمد الحسيني كروط أن الطرف المدني له مصالح في القضية، وأن التأخيرات المتتالية تضر بهم، موضحا أن الحكم صدر حضوريا، ولا يمكن الاحتجاج بعدم الاطلاع عليه، وبالتالي فإن المحكمة ملزمة بالاستماع لبوعشرين، خاصة وأن تعليل تأخير المحاكمة في الجلسة السابقة انبنى على علة وضعه الصحي وليس على عدم الاطلاع على القرار التمهيدي، مشيرا إلى أن المحكمة كانت شرعت فعلا في الاستنطاق بقراءة الحكم الابتدائي على بوعشرين وسردت عليه التهم التي يواجهها، وبالتالي فلا مبرر لتأخير الجلسة.
واستهل النقيب محمد زيان مرافعات دفاع توفيق بوعشرين بخصوص طلب تأخير الملف للاطلاع على القرار التمهيدي، موضحا أن المحكمة اتخذت قرارا مهما جدا يتعلق برفض السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع، مضيفا أنه رغم تقدم الدفاع برفع حالة الاعتقال التعسفي لم تعبر المحكمة عن أي موقف بخصوص ذلك إلى اليوم، وأنه مادامت المحكمة قررت الاستمرار في محاكمة بوعشرين في حالة اعتقال، فهذا معطى يلزم الدفاع بالحصول على وقت كاف للرجوع إلى تعليلات القرار السابق، لاتخاذ موقف وتحديد وسيلة الدفاع، موجها قوله لهيئة الحكم “قررتم استمرار محاكمة بوعشرين في حالة اعتقال.. دعونا نستوعب الأمور.. نحن أمام وضعية جديدة، ولم أكن أتصور أن متابعة بوعشرين ستكون في حالة اعتقال، والآن تأكدت من ذلك..”.
وتدخل مولاي الحسن العلاوي عن هيئة دفاع بوعشرين، ليرد على تعليلات النيابة العامة ودفاع الطرف المدني، الذي يقول إن المحكمة شرعت في استنطاق بوعشرين ولا يحق لها التراجع عن ذلك، بأن الإشعار بالتهمة ليس استنطاقا، والقانون واضح في ذلك، لأن الاستنطاق هو سؤال المتهم عن المعلومات الشخصية الخاصة به، والمشرع نبه إلى ذلك ووضع كل فصل في مكانه، مشيرا إلى أن الفصل 319 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالهوية ليس هو 320، مؤكدا أن بوعشرين ودفاعه أكبر المتضررين من التأخيرات في الملف، معللا طلبه لتأخير الملف بأهمية الاطلاع على القرار التمهيدي، موجها تساؤله للنيابة العامة ودفاع الطرف المدني، “نحن أمام القانون، فلماذا تخافون أن يطلع بوعشرين على الحكم التمهيدي وتعليلاته..”
ومن جهته، أبرز عبد المولى الماروري عن هيئة دفاع بوعشرين، أهمية المرحلة التي وصل إليها الملف، ووصفها بالمفصلية، وأنها انعطاف حساس في الملف، خاصة وأنه بصدد مناقشة الجوهر، وبالتالي فلا بد من الإعداد للمرحلة.
وناقش الماروري في مرافعته أن محمد مسعودي ممثل النيابة العامة استشهد بالفصلين 305 و321 من قانون المسطرة الجنائية، لتوضيح طلبه في استنطاق بوعشرين في الجلسة ذاتها، أن تراتبية المواد القانونية بالمسطرة الجنائية لها تأثير على الفهم الصحيح للقانون، ولا يجب القفز على المواد وانتقاء بعضها لإضفاء لبس قانوني الجميع في غنى عنه، مفصلا أن 305 من قانون المسطرة الجنائية من خلال استهلاله لا يتكلم عن إجراء الدخول في المحاكمة، بل يتحدث عن كيفية إدارتها، وعن عناصر إجرائية للمحاكمة، أما التطبيق الفعلي للمناقشة فيبتدئ من الفصل 315، مضيفا أن الغريب في الأمر أنه لا يمكن تطبيق الفصول 319 و321 دون الرجوع للفصل 305، لأنه دليل العمل وتبيين العناصر، وأن تطبيقها يبتدئ من الفصل 319.
وخلص الماروري إلى أن إعمال ممثل النيابة العامة للفصل 305 في تعليلها بضرورة مواصلة الاستماع إلى بوعشرين، يتعارض مع فلسفة قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن قراءة تعليلات المحكم في القرار التمهيدي من شأنها أن تجعل الدفاع يهيئ نفسه ويحدد استراتيجية الدفاع، كما أن بوعشرين من حقه أن يطلع على الأحكام الصادرة في حقه، وأنه إن كانت مصالح الطرف المدني على المحك، فإن حرية بوعشرين أيضا على المحك.
وتجدر الإشارة إلى أن النقيب محمد زيان أعلن خارج قاعة المحاكمة عن انسحابه من هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة قرارها برفض السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع في الجلسة السابقة، معللا قراره بالانسحاب لأنه كوزير حقوق الإنسان سابقا، لا يمكنه الاستمرار في محاكمة تأكد أنها غير عادلة، وأنها لم تحترم المواثيق والعهود الدولية، بعدم تطبيق قرار الفريق الأممي القاضي بإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه فورا، لأن اعتقاله كان تعسفيا وخارج الضوابط القانونية الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.