في خطوة جريئة، أطلق كتاب، وجامعيون، وفنانون، وباحثون في التراث الإسلامي، ونشطاء في المجتمع المدني، نداء، يطالبون فيه بإلغاء قاعدة الإرث المعروفة بالتعصيب، وهي قاعدة مثبتة في مدونة الأسرة، تفرض على الوارثات، اللائي ليس لهنَّ أخ ذكر، اقتسام ممتلكاتهن مع الأقرباء الذكور للأب المتوفى، ولو كانوا أبعدين (أعمام أو أبناء عمومة…). النداء، أُطلِق أيضا من قِبل مؤلفي كتابٍ جماعي، ومتعدد الاختصاصات حول قضية الميراث في المغرب، نُشر، أخيرا، بثلاث لغات: "ميراث النساء" (عربي)، " L'héritage des femmes " (فرنسي)، وWomen'sInheritance " (إنجليزي). ولم تعد قاعدة التعصيب، حسب أرضية العريضة، تتوافق مع ما طرأ على الأسرة المغربية من تحولات في السياق الاجتماعي الراهن، إذ تجعل النساء الأكثر فقراً أكثرَ هشاشة، وتجبر الكثير من الآباء على التخلي عن ممتلكاتهم لبناتهم، وهم على قيد الحياة، وأخيراً لكون القاعدة المذكورة منتجا خالصا للفقه، وليس وصية إلهية. وجاء في أرضية العريضة أن قانون المواريث (مدونة الأسرة 2004 )، يعطي الحقَّ للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق، إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن الوارثات اللائي ليس معهن شقيقٌ ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين (أعمام، وأبناء عمومة، وغيرهم)، وفي حالة عدم وجودهم تقتسم مع أبناء عمومة أبعدين، قد لا تربطهم بالأسرة آصرة، أو قربى سوى الدم المشترك. وهذه الوضعية، يضيف المصدر ذاته، ترتبط بقاعدة التعصيب، التي تحصر الورثة، بعد أصحاب الفروض، في الذكور ممن لهم قرابة نسبية بالمتوفى، علما بأن الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي، الذي نشأ فيه حيث كان النظام الاجتماعي نظاما قبليا يفرض على الذكور رعاية الإناث، والأشخاص، الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها، حيث كان الأمر يصل إلى حد إعطاء ديات، وتعويضات من أجل سداد الخسائر، والأضرار، التي قد يتسبب فيها بعض أفراد القبيلة (العصبية). وزادت أرضية العريضة أن هذا النظام الاجتماعي لم يعد بالتأكيد هو السائد في عصرنا الحالي، باعتبار أن الأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين، وأطفالهما، كما أن عدد الفتيات المتمدرسات يزيد يوما بعد يوم، وتلج النساء أكثر فأكثر سوقَ الشغل بنوعيه النظامي، وغير النظامي، مساهمات بذلك بشكل ملحوظ في اقتصاد البلاد. وفضلا عن ذلك، يوضح المصدر ذاته، أن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، بل إنهن في أحيان كثيرة يكنّ المعيلات الوحيدات، أما عدد النساء اللائي يشاركن أزواجهن نفقات البيت، فإنه في تزايد، فضلا عن وجود حالات كثيرة تتكلف فيها ربات البيوت لوحدهن بنفقات البيت. كما أن عدد النساء اللائي تكفلن أنفسهن في ازدياد مطرد أيضا: مطلقات، وعازبات، وأرامل (تقدر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط عدد الأسر التي تعيلها نساء بمعدل أسرة واحدة من بين كل خمس أسر). وشددت العريضة نفسها على أنه في السياق الاجتماعي الحالي، وما عرفه من تغير في البنيات، والأدوار الاجتماعية، ينتج عن تطبيق نظام الإرث عن طريق التعصيب بالنفس ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام، إذ لم يعد الأعمام، أو أبناء العمومة، أو الأقارب الذكور عموما يتحملون نفقات بنات إخوتهم، أو قريباتهم حتى إن كن يعانين الحاجة والعوز، ما يفرض السؤال التالي: ما الذي يبرر أن يظل الأقارب الذكور (الأقربون أو الأبعدون) يتقاسمون الإرث مع فتيات يتيمات، لا يتحملون مسؤوليتهن المادية، أو المعنوية في شيء؟ إذ إن القانون، الذي يبيح لهم اقتسام إرث لم يساهموا فيه، لا يجبرهم في المقابل على حماية، ورعاية الأسرة المعنية، بل على العكس يساهمون في تفقيرها، وتعريضها للعوز. وتضم لائحة الموقعين كل من أغماني جمال، مستشار في القانون الاجتماعي، ووزير سابق، ورفيقي محمد عبد الوهاب، باحث في الدراسات الإسلامية، وآيت إيدر محمد بنسعيد، مقاوم، وعضو جيش التحرير، والمخرجة بليزيد فريدة، وجبابدي لطيفة، ناشطة جمعوية، وجبرون امحمد، أستاذ جامعي، وباحث في التاريخ والفكر الإسلامي.