جميل جدا أن يحرص السيد والي الرباطسلاالقنيطرة، على حسن تطبيق القانون وتفعيله ولكن الأجمل أن يضع بجانبه قانونيين حقيقيين يدققون الأمور القانونية ويضمنون التطبيق العملي لقاعدة المساواة أمام القانون، مناسبة هذا المقال هي ما أقدم عليه عامل عمالة الرباط ووالي الرباطسلاالقنيطرة من رفع دعوى ضد النائب السابع لرئيسة مقاطعة حسان لعزله من المجلس بدعوى حضوره جمع عام لجمعية مؤسسة وفق ظهير الحريات العامة. لقد كشف مقال المحامي الذي اختاره السيد الوالي لرفع الدعوى، كما كشفت هذه الوقائع عن مخالفات قانونية خطيرة كما كشفت عن الطابع الانتقائي والتمييزي في ما يتعلق بتطبيق المقتضيات القانونية، وسنكتفي هنا بسرد بعض الثغرات القانونية القاتلة التي تعامى عنها المستشارون القانونيين للسيد الوالي. وفق المادة 64 الوالي يحق له مراسلة رئيس المجلس وليس رئيسة المقاطعة، فيما يتعلق بأعضاء المجلس الجماعي والشخص المعني بالاستفسار ليس عضوا جماعيا. المادة 64 تتعلق بالقيام بأفعال وليس الامتناع عن التدخل، الوالي يقر أن المخالفات موضوع الإجتماع ليس من إختصاص مجلس المقاطعة فكيف يطلب من نائب رئيس مقاطعة أن يتدخل في ما لا يختص به، وفق المادة 110 من القانون التنظيمي للجماعات، الشرطة الادارية فيما يتعلق بالجمعيات والتجمعات العمومية إختصاص حصري للسلطة المحلية ولا يحق لرؤساء المجلس الجماعية التدخل فيها فما بالك بنائب رئيسة مقاطعة، فكيف يطلب السيد الوالي من منتخب القيام باختصاصات الوالي، القانون التنظيمي للجماعات لا يمنع أعضاء الجماعات من النشاط الجمعوي، فما الذي منع السلطة المحلية من التدخل لوقف الجمع العام عندما تبين لها أن الجمع العام مخالف القانون، المسؤول عن تسيير الجمع العام العام للجمعية هو مكتبها ورئيسها وليس الحاضرين في الجمع العام، الاراء التي يعبر عنها أعضاء المجلس ولو بصفتهم الانتدابية، تدخل ضمن حق التعبير ولا يمكن مساءلتهم عنها لأنها حرية مكفولة بموجب الدستور، وهذا الاستفسار خرق للحقوق الدستورية المكفولة للأشخاص والجمعيات، التقرير الذي بني عليه الاستفسار، تقرير غير شرعي الى أن يثبت السيد الوالي من هو الضابط الذي كتبه وكيف لضابط أن يحضر جمع عام دون التصريح بصفته، المحامي الذي رفع الدعوى ووقع مقالها مازال يستعمل صفة مستشار جماعي لوصف أعضاء المجالس الجماعية وهي الصفة التي نسخت مع نسخ الميثاق الجماعي، المادة التي إستند اليها الوالي تتحدث عن ارتكاب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وهو ما يجعلنا نطرح هذه الأسئلة البسيطة: هل الشخص المعني عضو مجلس جماعي؟ هل يعتبر السيد الوالي، رئيسة مجلس مقاطعة حسان، رئيسة مجلس جماعي؟ هل حضور جمع عام لجمعية يعتبر فعلا من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة؟ لماذا لم يعمل السيد الوالي نفس المادة ضد من كسروا وحطموا تجهيزات الجماعة في إحدى دورات المجلس علما أن الوالي اعترف كتابة في رسالة موجهة لرئيس المجلس الجماعي أن جلسة 19 فبراير 2016 "سادتها الفوضى وانعدام النظام" ؟ لماذا لم يعمل السيد الوالي نفس المادة ضد من ظهر في شريط فيديو يسرق ميكروفون الجماعة؟ ماهي الإجراءات التي قام بها الوالي ضد الجمعية المعنية والتي عقدت هذا الجمع العام المخالف للقانون حسب رأيه؟