توصلت المسائية العربية ببيان من المركز الوطني لحقوق الانسان هذا نصه : يتابع المركز الوطني لحقوق الانسان بقلق شديد فصول متابعة اعتقال السيد سامي خبشي الجزائري الأصول، والفرنسي الجنسية الحاصل على بطاقة الاقامة في المغرب والبطل العالمي في رياضة الطاي بوكسينغ، القابع حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني بولمهارز بمراكش على خلفية شكاية كيدية حسب اقواله والشكاية التي تقدم بها إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان . قدمتها في مواجهته صديقته السابقة بشأن شيك موقع على بياض سرقته منه وملأت بياناته بخط يدها وقدمته للاستخلاص ليرجع اليها بعدم الأداء لانعدام المؤونة الكافية (لتضمينها مبلغا خياليا بالشيك 6.500.000,00 درهم). و يستفاد من وثائق القضية أن السيدة إ ع تقدمت بشكاية من أجل إصدار شيك بدون رصيد تحت رقم 1302/3106/2015 وأنه وبعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية درك تسلطانت تم الاستماع للسيد سامي خبشي الذي نفى قيامه بإصدار الشيك لفائدة المشتكية مؤكدا أنه ضحية سرقة ومحاولة استخلاص مبلغ كبير من حسابه، واضاف : أنه لم يعلم بأمر السرقة إلا بعد إخباره من طرف بنكه بتقديمها للشيك للاستخلاص ولا يعرف ظروف وملابسات كيفية حصولها عليه. وأكد في معرض تصريحاته أن المشتكية، تقدمت بدعوى بتاريخ 18/05/2015 بعد أربعة أيام من حصولها على شهادة عدم الأداء زعمت من خلالها أن العارض وعدها بتفويت أحد العقارات لها مقابل قيمة الشيك (هذا العقار الذي تحاول جهات كثيرة وتسعى ليتخلى عنه ويبيعه) وهي الدعوى التي انتهت بعدم القبول لانعدام أساسها القانوني… كما صرح أنه وفور تأكده من وقوعه ضحية للسرقة بادر الى تقديم شكاية بالسرقة بتاريخ 15/05/2015 وأنه دأب على توقيع الشيكات على بياض من أجل تسليمها لسائقه لتغطية مصاريف الشركة والإقامة. واسترسالا في البحث حول سبب إصدار الشيك صرحت المشتكية أنه بمناسبة بيع حصصها في شركة لفائدة والدته وأن المشتكى به التزم بأداء قيمة بيع الحصص. وأنه ولدى تقديمه أمام السيد قاضي التحقيق تقرر اعتقاله احتياطيا رغم وجود منازعة جدية حول الشيك موضوع الشكاية ذلك أن السيد سامي خبشي أكد سرقة الشيك منه وبادر في هذا الإطار إلى تقديم شكاية بالسرقة، كما أن المشتكية نفسها أكدت على أنها من قامت بملء بيانات الشيك بخط يدها، وعن سند المعاملة الموجبة لاصدار الشيك ادعت كون العارض سبق أن التزم بأداء المبلغ لفائدتها بمناسبة معاملة جمعتها بوالدته (تفويت حصص) لكن الملف يبقى خاليا مما يفيد قيام هذا الالتزام من طرفه، وفضلا عن ذلك فالمعاملة القائمة بين المشتكية ووالدته لم تقم بمناسبتها أية مديونية حيث أن عقد التفويت تضمن بصريح العبارة كون الثمن المتفق عليه قد تسلمته كاملا. ورغم إدلاء السيد سامي خبشي بهذه الوثائق وكذا بإشهاد صادر عن المحامي الفرنسي الذي تمت بين يديه المعاملة التي جمعت المشتكية بوالدته والذي يقر من خلاله بأن السيد سامي خبشي لا علاقة له بهذه المعاملة بأي شكل من الأشكال، إلا أن السيد قاضي التحقيق وعند تقديم السيد سامي خبشي (الضحية المتهم) طلب تمتيعه بالسراح المؤقت استجاب للطلب بشرط تعجيزي وهو أداء قيمة الشيك التي وضعتها المشتكية 6.500.000,00 درهم. وبادر السيد سامي خبشي إلى استئناف القرار، الاستئناف الذي فتح له ملفين اثنين ضدا عن القواعد الإجرائية التي توجب تخصيص الطعون المقدمة ضد حكم جنحي بملف واحد بعد استكمال الأجل المفتوح للطعن وهكذا تم البت في الاستئناف في إطار ملفين: – 1039/2015: صدر فيه القرار بتاريخ 14/12/2015 بالتأييد (منح السراح مع أداء كفالة 6.500.000,00 درهم). – 1040/2015: صدر فيه قرار بتاريخ 21/12/2015 يقضى بتأييد الأمر المستأنف فيما يخص الافراج وتعديله بخصوص الكفالة وذلك بحصرها في مبلغ 200.000,00 درهما مع تتميمه بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية وذلك بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه وعدم مغادرة الدائرة الترابية لمحكمة الاستناف بمراكش. إلا أنه وعند تقدم السيد سامي خبشي عبر دفاعه لأداء الكفالة المحكوم بها في إطار الملف الأخير فوجئ بصدور قرار عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 22/12/2015 في اطار عدد 1086/2015 يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 21/12/2015 في الملف 1040/2015 الصادر عن نفس الغرفة معللة قرارها بنص المادة 600 من ق.م.ج الذي يخول للمحكمة النظر في النزاعات العارضة بناء على ملتمسات النيابة العامة. تجدر الإشارة الى أن ملتمس النيابة العامة حسبما يتضح من خلال القرار الصادر في الملف 1086/2015 كان يرمي الى تحديد أي من بين القرارين الصادرين في الملفين 1039/2015 و 1040/2015 هو المطلوب تنفيذه، لكن الغرفة الجنحية أثرت وبشكل تعسفي إقصاء جميع القواعد والمبادئ السامية ومنها التدابير الاصلح للمتهم وكون اللاحق يلغي السابق وقررت إيقاف تنفيذ القرار الصادر في الملف 1040/2015 رغم تنصيصه على ىمجموعة من التدابير تعتبر بديلة عن الاعتقال الاحتياطي في ظل الكفالة التعجيزية التي قضى بها القرار الصادر في الملف 1039/2015. وانسجاما مع روح المادة 179 من ق.م.ج تقدم السيد سامي خبشي بطلب جديد يرمي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت عززه بالوثائق المدلى بها أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمناسبة الملف 1040/2015 وهو الطلب الذي تم رفضه بتاريخ 23/12/2015 بعلة سبقية البت بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الملف 1039/2015. وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف وفتح له الملف عدد 1129/2525/2015 وصدر به قرار بتاريخ 04/01/2016 قضى بالتأييد. – هذه الاسباب فان المركز الوطني لحقوق الانسان ليعلن لراي الوطني مايلي : 1- يعتبر اعتقال السيد سامي خبشي انتهاكا لروح الدستور وكل المواتيق الدولية المعنية بالحريات وحقوق الانسان خصوصا انه لم يتم تبوت فعل اصدار الشيك في حقه وعدم قيامه باية معاملة تجمعه بالمشتكية فحتى المعاملة التي جمعتها بوالدته لا تشكل اية مديونية تدكر. 2- يطالب السيد وزير العدل بالتدخل الفوري باطلاق سراح السيد سامي خبشي وايفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق حول ضروف وملابسات الحكينمن الصادرين بالاعتقال الاحتياطي وفتح تحقيق في الشكاية المباشرة التي تقدم بها في مواجهة المسمات ايمان العرش في شان السرقة والتزوير واستعماله والادلاء ببيانات كادبة . خصوصا ان جهات تحاول الاستلاء على منزله المهدى له من امير خليجي بطريق اوريكة . 3- يعبر عن قلقه الشديد بخصوص تدهور الحالة الصحية لسيد سامي خبشي خصوصا انه مقبل على الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام . 4- يدعو كل الهيئات الديمقراطية والقوى الحقوقية الوطنية والدولية الى الانتباه الى هدا الملف والمطالبة باطلاق سراح السيد سامي خبشي الفوري والمطالبة بلجنة تفتيشية لفتح تحقيق حول .