إن المرسوم رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية يخول لرئيس الإدارة المعنية – الوزير – الاختصاص في تعيين و إعفاء الموظفين الذين تم انتقاؤهم لمزاولة رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة بقرار لرئيس الإدارة المعنية ( الوزير) – المادة 11 :" يعين الموظفون والموظفات الذين تم انتقاؤهم لمزاولة مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة بقرار لرئيس الإدارة المعنية ، ويعتبر التعيين في هذه المهام قابلا للرجوع فيه.يخضع رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح لتقييم سنوي لأدائهم."و المادة 12:" في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطأ جسيم ، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية ، يمكن لرئيس الإدارة (الوزير) أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل". وحيث أنه تأكيدا لاختصاص رئيس الإدارة ( الوزير ) بشأن التعيين والإعفاء من المسؤولية فقد سبق للوزير الأول – رئيس الحكومة حاليا – أن أصدر المنشور رقم 85- 628 بتاريخ 10 أبريل 1985 حول تعيين أو إنهاء المهام في هذه المناصب سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح الخارجية من طرفهم شخصيا أو إن اقتضى الحال من طرف الكتاب العامين المفوض لهم الإمضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.وحيث أن الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية وهي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي معين من الدولة وهي تشمل الدولة والوحدات المحلية الأخرى. والأشخاص الاعتبارية العامة المرفقية ويطلق عليها أيضاً ألا مركزية المصلحة أو المرفقية – المؤسسات العمومية-، فهي تنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها وتسمى هذه الأشخاص بالهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات العامة. فماذا يمكن أن نقول بخصوص وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي سابقا ،والتي تم تقسيمها فيما بعد إلى وزارتين مع إدماج التكوين المهني الذي انقسم بدوره عن وزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا إلى التربية الوطنية لتصبح لدينا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؟ وكيف سمح للمديرين ورؤساء الأقسام والمصالح المركزيين التابعين أصلا للوزارة الأولى أن ينتقلون إلى الوزارة الثانية بدون إعادة تعيينهم في إطار الانتقال في نفس القطاع ؟ من جهة ثانية إن كانت الأكاديميات( شخصية معنوية؟؟؟) تم إعادة تقسيمها أو إحداثها لتصبح 12 أكاديمية بدل16أكاديمية، فهذه الأخيرة تضم هي والمديريات الإقليمية ،موظفين معينين ومكلفين بمهام( مساعد تقني ، كاتب ، ملحق الإدارة والاقتصاد ، ملحق تربوي ، متصرف ، …) ،وإنهاء المهام بهما يستلزم الجميع وجوبا ،ولا يستثني أحدا ،وليس فقط المدراء الجهويين و المدراء الإقليميين و رؤساء الأقسام والمصالح. من جهة أخرى إعادة تعيين البعض من رؤساء الأقسام والمصالح ، من باب أنه تم نقلهم داخل نفس القطاع ،فذلك لممارسة نفس المهام التي كانوا يمارسونها سابقا ، والحال أن هناك من غير المهام التي كان يزاولها من قبل ، ناهيك عن من تم إعادة تعيينه وهو لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور سلفا. ويرى رجل قانون أن من المسلمات في دولة المؤسسات والقانون أن مختلف الموظفين العموميين ملزمين بممارسة وظائفهم ،وفقا لمبادئ احترام القانون والشفافية والمصلحة العامة عملا بمقتضيات الفصلين 154و155 من الدستور ،وذلك يلزم الإدارة بتعليل قراراتها بحكم أن شكلية التعليل تعد أحد معايير شفافية العمل الإداري . مضيفا كذلك أن قرارات الإعفاء من المهام لا بد أن تكون الغاية منها واضحة وملتزمة بمعايير محددة مسبقا من طرف الإدارة، وكذا الأسباب التي بنيت عليها مشروطة بالواقعية والمعقولية العلمية. و دعا أحد الأطر الإدارية التربوية أن تكون للإدارة الشجاعة تبيان الأخطاء الجسيمة والإخلال بالالتزامات الوظيفية التي سجلت في حق كل مسؤول مع إحالته على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .