ممن نتعلم «فقه الحياة»، وكيف السبيل للوصول إلى هذا الفقه المنشود، الذي من خلاله يستطيع المسلم أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدًا، وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدًا. هل نتعلم «فقه الحياة» ممن يتمسك بأدلة الشرع فحسب؟ أم نتعلمه ممن يتمسك بأدلة الشرع مع النظر كذلك إلى الواقع؟. هذه الأسئلة وما يتفرع عنها من قضايا، وما يتعلق بها من مسائل وإشكالات، هي موضوع «المائدة الفقهية» الدسمة التي يقدمها العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوميا على قناة «أنا» الفضائية (التردد 12226 أفقي نايل سات) طوال شهر رمضان، وذلك من خلال برنامج «فقه الحياة»، والتي ستعمل «المساء »على نشرها بشراكة مع قناة «أنا» - بعض المفتين أحيانًا إذا جلس على كرسي الإفتاء في قناة فضائية ما، يريد أن يجعل فتواه لكل الناس، فهل ترون أنه لابد أن يراعى أيضًا اختلاف المكان في ذلك؟ > لابد أن يراعي المفتي أن بعض الأشياء هي خاصة بأهل الشرق، وليس لها علاقة بأهل الغرب، وأن هناك أشياء معروفة في المغرب وليست معروفة في المشرق، فالمفتي لابد أن يلاحظ الفرق بين الناس بعضهم وبعض، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُسأل السؤال الواحد فيجيب عنه بإجابات مختلفة لماذا؟ لأنه يعطي كل سائل بحسب حاله، وهو أشبه بالطبيب، فليس كل من يأتي إليه ويقول له: رأسي تؤلمني، يعطيه نفس الدواء، فلابد أن يعرف أسباب المرض حتى يعطيه الدواء المناسب له. وبعض إخواننا أنكر تغير الفتوى بتغير المكان وقالوا إن ابن القيم انفرد بهذا، لكن هذا ليس بصحيح، ففي تراثنا الفقهي ذكروا أن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالشاهد واليمين حينما كان أميرًا على المدينة، ولكن حينما وصل إلى الخلافة في دمشق، لم يكن يأخذ بهذا ولما سئل عن ذلك، قال: إنا رأينا الناس في الشام، على غير ما كان عليه الناس في المدينة. تغير الزمان - ننتقل للعامل الثاني من موجبات تغير الفتوى، وهو تغير الزمان؟ > الإنسان لابد أن يعيش في مكان، ولابد أن يعيش في زمان، وكل زمان له ظروفه، والحقيقة أنه إذا حللت التغير الحقيقي، فتجد أن الذي يتغير هو الإنسان، فكما تقول الخنساء: إن الجديدين في حال اختلافهما لا يفسدان، ولكن يفسد الناس، وكما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا فالإنسان هو الذي يتغير، ولكن مرور الزمن له أحكامه، حتى رأينا أصحاب أبي حنيفة يخالفونه في أكثر من ثلث المذهب، وهم لم يخرجوا عن أصول المذهب، ولكن قال الحنفية إن اختلافهم هو اختلاف عصر وزمان، وليس اختلاف حجة وبرهان، رغم أن اختلاف زمان أبي حنيفة، وزمان أبى يوسف أكبر أصحابه كان في حدود 32 عاما، فهو ليس بالزمن البعيد، كما أن الحياة كانت في ذلك الوقت بطيئة التغير. والإمام الشافعي غير مذهبه، حيث كان لديه مذهب قديم وأصبح له مذهب جديد، ويقول الشافعية: قال في القديم كذا وقال في الجديد كذا، وذلك ناتج عن تغير الزمان كما أنه مرتبط بتغير المكان أيضًا، فتغير المكان جاء من أنه رأى في مصر ما لم يكن قد رأى من قبل، أما تغير الزمان فيتعلق بتغير الزمان العام، وتغير زمانه هو، من الشباب إلى النضج والشيخوخة. والأخذ بتغير الزمان بدأ منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم فالرسول لم يحد حدًا في عقوبة الخمر، وكان يضرب الواحد بالنعل، أو باليد، أو بالثوب، أو بالجريدة، لكن في عهد سيدنا عمر بدأ يضرب ثمانين جلدة؛ لأن الناس تجرؤوا على الشرب، فكان لابد من تشديد العقوبة عليهم، وجاء عن عمر بن عبد العزيز قوله: تحدث للناس أقضية، بقدر ما أحدثوا من الفجور. - وماذا عن عصرنا هذا؟ > زماننا هذا حدث فيه تغير هائل فهناك أشياء اقتضت أيضًا التشديد، مثل فعل سيدنا عمر، وهناك أشياء جعلت علماء العصر يدخلونها في حد الحرابة، مثل اغتصاب النساء، فإذا قام مجموعة شبان باغتصاب فتاة أو امرأة بعد خطفها من زوجها، أو خطفها من سيارتها، فإن الحكم الشرعي العادي يقول: نجلدهم مائة جلدة، لكن ما حدث هو عملية سطو على الأعراض، وهتك للحرمات، وإخافة للناس، ولذلك علماء العصر قالوا إن ذلك يدخل في حد الحرابة والقتل، أي الإعدام، وكذلك من يروج المخدرات، لأنها سموم تقتل شباب الأمة، وتضيعهم. كذلك هناك أشياء اقتضت كتابة وتسجيل الملكيات العقارية، وتسجيل الزواج، بينما في السابق كان الأب يقول: زوجتك ابنتي، والزوج يقول: قبلت، مع وجود اثنين من الشهود وينتهي الموضوع، لكن الآن الناس يمكن أن تنكر ذلك، ويمكن أن شخصًا يدعي أنه تزوج واحدة، ويأتي بشاهدي زور، أو واحدًا يدعي أن هذه الأرض له ويأتي بشهود زور، ولذلك كان لابد من التسجيل العقاري للملكيات، ولابد من توثيق الزواج عند المأذون أو عند القاضي في المحكمة، وكل هذا من تغير الزمان. تغير الحال - العلماء أيضًا ذكروا أن تغير الحال موجب لتغير الفتوى، بماذا استدل هؤلاء العلماء؟ > تغير الحال هذا ثابت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه كان يفتي لكل حال بما يناسبه، وقد سأله رجل عن القبلة للصائم فأجاز له، وسأله آخر فمنعه، فلما بحث الصحابة وجدوا أن الذي أجاز له كان شيخًا كبيرًا، وأن الذي منعه كان شابًا، وقال إن الشيخ يملك نفسه، ولذلك السيدة عائشة لما قالت إن النبي كان يُقبل وهو صائم، قالت: وكان أملككم لإربه، أي ضابطًا لنفسه. فهذا من رعاية الحال، وكما ذكرنا أنه كان يجيب السؤال الواحد بأجوبة مختلفة رعاية لحال كل سائل وما يناسبه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاءه سائل يقول: هل للقاتل توبة؟ فصوب فيه النظر وصعده ثم قال: ليس للقاتل توبة، فولى الرجل فقال أصحاب ابن عباس له: كنا نسمع منك أن للقاتل توبة، فقال: إني نظرت إليه فوجدته مغضبًا، يريد أن يقتل مؤمنًا، وأنه لو كان قاتلاً وجاء يسأل هل للقاتل توبة؟ لكنت قلت إن للقاتل توبة، ولكنه يريد أن يأخذ فتوى بأن للقاتل توبة فيذهب ويقتله، فسددت عليه الباب، وفعلاً أصحاب ابن عباس ذهبوا إلى الرجل وسألوه، وجدوا فعلاً أنه كان يريد أن يقتل. وهذا ما جعل العلماء يقولون إن الفتوى قبل الابتلاء بالفعل، غير الفتوى بعد الابتلاء بالفعل، بمعنى أنه إذا ابتلي الرجل بالشيء فعلى المفتي أن يجد له مخرجًا. - بعض العلماء تحدثوا عن قضية التجنيس، بمعنى أخذ جنسية دولة أخرى، وقالوا بالحرمة، وفضيلتكم تفتون بجواز التجنيس، فهل هذا من باب تغير الحال؟ > نعم، فالعلماء قديمًا حرموا التجنس بجنسية المحتل، وبعض مشايخ تونس في أيام مقاومة تونس للاحتلال الفرنسي، أفتوا بأن من يتجنس بالجنسية الفرنسية فهو مرتد، باللغة الوطنية يسموه خائن وبلغة الفقه يسموه مرتدًا، وذلك معقول، إنما إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن للإنسان أن يتجنس بجنسية أخرى، ونحن نجيز للمسلمين في أوربا وأمريكا أن يأخذوا الجنسية، مخالفين بذلك ما أفتى به شيخنا الإمام حسن البنا رحمه الله الذي شدد في هذه القضية، وقال إنها كبيرة من الكبائر، وجريمة من أعظم الجرائم، ولم يجز هذا بحال من الأحوال، ولعله كان متأثرًا بمقاومة الاستعمار، ويرى أن هذه البلاد كلها بلاد مستعمرة، وأعتقد لو امتد به الحال حتى رأى الأقليات الإسلامية أصبحت تتجنس بالجنسيات، فهناك أربعة ملايين أو أكثر من المسلمين في ألمانيا أكثرهم أتراك، ومثلهم في بريطانيا وأكثرهم باكستانيون وهنود، وأكثر من هؤلاء في فرنسا منهم مغاربة، وجزائريون، وتونسيون، وليبيون، وموريتانيون، وسنغاليون، أنكفر كل هؤلاء؟ - العراق الآن محتل من قبل أمريكا، فهل لا يجوز للعراقي إذا خرج من دياره مضطرًا أو غير مضطر، أن يتجنس بالجنسية الأمريكية؟ > في هذه الفترة بالذات لا نجيز له، لكن هناك عراقيين تجنسوا بهذه الجنسية قبل ذلك في فترة الهجرة من البلاد والفرار من الاضطهاد والملاحقة.. فهؤلاء لا مشكلة بالنسبة لهم، إنما الآن لا يجوز لعراقي أن يتجنس بالجنسية الأمريكية. - حتى ولو خرج مضطرًا من نيران الفتنة الطائفية التي حدثت؟ > يذهب إلى أي بلد آخر وأرض الله واسعة. - ونفس الحكم على أفغانستان؟ > نعم نفس الشيء . تغير العرف - العلماء ذكروا أيضًا أن من موجبات تغير الفتوى تغير العرف عند الناس، فما المقصود بالعرف؟ > العرف هو عادة الجماعة، والعادة هي الفعل الذي يكرره الإنسان، ويخرج عنه بيسر وسهولة، ومعظم حياة الإنسان عادات؛ لأن الإنسان خرج من بطن أمه لا يعرف شيئًا، وتعلم كل شيء عن طريق العادة، فلم يكن يعرف الأكل وتعود أن يأكل، ولم يكن يعرف السير وتعود أن يسير، ولم يكن يعرف الكلام وتعود أن يتكلم. فحياتنا هي مجموعة عادات، ويقولون العادة هي طبيعة ثانية، ولذلك فينبغي للمفتي أن يراعي تغير العادات والأعراف، ومن القواعد التي اتفق عليها الفقهاء قولهم: العادة محكمة، واستدلوا لهذا بقول ابن مسعود: «ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح»، وبعضهم ظنه حديثًا مرفوعًا، والحقيقة أنه من كلام ابن مسعود، ولكن له أصل أن الشرع يعتبر رؤية المؤمنين معتبرة (فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)، معناه أن رؤية المؤمنين لها أهمية، ومن أجل هذا يجب أن تراعى أعراف الناس؛ لأنهم ما تعارفوا على هذا الشيء إلا لأنهم يحتاجون إليه، وأنه يحقق لهم مصلحة، فرعايته معناها رعاية المصالح التي من أجلها كان هذا العرف سائدًا. - هل موضوع الشيكات التجارية، وهي ليست قبضًا حقيقيًا، يعد من الأعراف التي تتغير من أجلها الفتوى؟ > رجال الشريعة والاقتصاد الإسلامي المهتمون بفقه المعاملات، أجمعوا على أن الشيكات تعتبر قبضًا حكمًا وثبت القبض لا يقدر، فأحيانًا الشيك يأخذ يومين وأكثر، وإذا كان هناك شيك صادر يوم الخميس في بلادنا، وسوف يصرف من أوربا أو أمريكا، ويوم الجمعة عندنا عطلة، والسبت والأحد عندهم عطلة، فمعنى ذلك أنه لن يصرف إلا يوم الاثنين، فمثل هذا يعد رعاية للعرف.