شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثغرات تحد من نجاح مدونة الشغل
بعد خمس سنوات من تطبيقها
نشر في المساء يوم 25 - 05 - 2009

أجمع قضاة وجامعيون شاركوا في ندوة حول مدونة الشغل نظمتها هيئة المحامين بالرباط، بمناسبة مرور خمس سنوات على دخولها حيز التطبيق، على أهمية الإشكالات التطبيقية التي تطرحها مدونة الشغل على المستويين القضائي والمسطري. كما أبرزوا صعوبة استيعاب معظم القضاة الممارسين لمضامين بنود المدونة التي قد تصل إلى حد التضارب في مراميها.
واعتبر محمد أقديم نقيب هيئة المحامين بالرباط أنه من الواجب تخصيص ندوات علمية مكثفة لمعالجة الإشكالات التي تطرحها مدونة الشغل.
إلى ذلك، أشارت بشرى علاوي، رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن سد الثغرات القانونية التي تعتري المدونة كفيل بحل النزاعات التي يعرفها قطاع التشغيل، معتبرة أن المبادرة التي تبناها المعهد العالي للقضاء لتجميع كافة الإشكالات المطروحة على مختلف محاكم المملكة لم تحد من تداول أربع وثمانين إشكالية.
وأثارت علاوي الجدال الحاصل في تطبيق المادة 62 من المدونة، التي تفيد بضرورة التوجه إلى مفتش الشغل عند إتمام مسطرة الاستماع حيث يراها البعض إلزامية، ومن النظام العام بالنسبة للمشغل، بينما يراها البعض الآخر غير إلزامية وليست من النظام العام بالنسبة للأجير. كما تطرقت علاوي إلى مسطرة الصلح المشار إليها في المادتين 41 و532، مؤكدة وجود تناقض صارخ بين مضامينها، ورأت أنه كان من الأجدر تسبيق مضمون المادة 532 التي تشير إلى أن الصلح قابل للطعن، بينما المادة 41 تقر أن الصلح نهائي ولارجعة فيه. نفس الإشكال طرحته علاوي فيما يخص المادتين 65 و295، حيث تشير الأولى إلى أن أجل رفع الدعوى من طرف الأجير هو 90 يوما، بينما تشير الثانية إلى أن أجل رفع الدعوى محدد في سنتين، إلى جانب الإشكاليات التي يطرحها التطبيق القضائي لمدونة الشغل، والمتمثلة في المغادرة التلقائية، مبرزة أن التعريف القانوني للمغادرة التلقائية، حسب مدونة الشغل، تشوبه عدة ثغرات تتعلق بتبرير التغيب عن العمل وتحديد مدى علاقته بالخطأ الجسيم.
إلى ذلك، تطرقت علاوي إلى مسألة شهادة الشهود وأعربت عن استغرابها من غياب نص قانوني يمنع شهادة شهود تربطهم علاقة تبعية مع المشغل، كما دعت القضاة إلى التحري فيما يعرضه الشهود أمام المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.