طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    المغرب يفعّل لجان اليقظة لمواجهة التقلبات المناخية    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر الضرر.. حالة حرب الريف‎ 3/3
نشر في المساء يوم 02 - 01 - 2015

في المقابل، تصر فرنسا وإسبانيا حتى الآن على رفضهما الاعتراف الرسمي باستخدام الأسلحة الكيماوية في الريف خلال الفترة المتراوحة ما بين 1921 و1926، رغم أنه لم يعد ثمة مجال للشك في العلاقة السببية بين الأسلحة الكيماوية -إيبيريت وفوسجين- التي أطلقت في الريف بكثافة وبين تفشي الأمراض القاتلة بهذه المنطقة.
وبخصوص مسؤولية إسبانيا وفرنسا عن الأعمال الإجرامية المرتبطة بحرب الريف، فإنه ينبغي اللجوء إلى مسطرة تحميل الفعل المحرم دوليا للدولة المارقة.
ومن هنا، نتساءل عن طبيعة الأفعال الموجهة إلى فرنسا وإسبانيا.. هل تشكل "جريمة دولية" للدولتين؟ هل هي أفعال اقترفها أفراد تحت مسؤوليتهم الجنائية الشخصية؟ هل بالإمكان، في الغياب الجسدي للمسؤولين المفترضين عن هذه الحرب وعن الجرائم ضد الإنسانية، اللجوء إلى عمل علني أو جنائي؟
فإذا لم يكن ممكنا، سواء في القانون الوطني أو الدولي، متابعة أشخاص ميتين، ما هي المسطرة التي ينبغي اتباعها لضمان قبول شكايات الضحايا، كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين؟ وبالتالي ما هو القانون المطبق عليهم؟ وهل الأعمال المدنية هي الأكثر ملاءمة؟
نوافق، بداية، على أن القضاء الإداري هو المختص في البت في القضايا المرتبطة بالإجراءات التي ينبغي أن يقوم بها ضحايا حرب الريف ضد فرنسا وإسبانيا أمام محاكمهما الوطنية، فالمشاكل المسطرية تتطلب حلولا، خاصة ما تعلق منها برجعية القوانين والمعاهدات الدولية وتقادم جرائم الحرب والآثار القانونية على الأعمال المتعلقة بالقانون الإداري.
فالنظرية أثبتت أن معاهدة 1948، للحماية والقضاء على جريمة الإبادة، قابلة للتطبيق على الأفعال (الجرائم) المقترفة قبل التوقيع والمصادقة على هذه المعاهدة، باعتبار أنها تصرح بقانون دولي سابق لها.
وهناك سوابق حول رجعية المعاهدات: منها حالة اتفاق لندن ل8 غشت 1945 (ميثاق محكمة نورمبرغ) وحالة معاهدة 1968 حول عدم خضوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للتقادم وحالة معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات لسنة 1969.
فقد أكدت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، "في اجتهادها القضائي حول مقتضيات المعاهدة الأوربية للحفاظ على حقوق الإنسان، أن كل جمعية أجنبية تدعي كونها ضحية لخرق، من حقها أن تتقدم كطرف مدني أمام القضاء الفرنسي شريطة أن تتوفر فيها الشكليات المطلوبة من طرف الفصل 5 من قانون فاتح يوليوز 1901 للجوء إلى العدالة، ويفرض الفصل 5 المذكور على كل جمعية، ولو كان مقرها بالخارج، أن تتقدم بتصريح مسبق لدى إدارة الإقليم".
وفور توفر شروط اللجوء إلى القضاء في الأطراف المدنية (الجمعيات) المعترف بها من طرف الدول المشتبه في مسؤوليتها عن الأفعال المحرمة، فإن لهذه الجمعيات حق التقدم أمام المحاكم الوطنية بعد استكمالها للشروط الشكلية.
تم تحديد مفهوم جريمة الحرب من طرف النصوص الدولية: الفصل 6 ب لقانون محكمة نورمبرغ ومعاهدات جنيف الأربعة ل10 غشت 1949، إلا أن هذه النصوص لا تحدد أي عقوبة، لذا ينبغي البحث في القوانين الداخلية عن طرق زجر جرائم الحرب، فالفصل 70 من القانون العسكري الفرنسي ينطبق على هذه الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه وطنيا عدوا أو عميلا غير فرنسي أو عميلا في خدمة الإدارة أو المصالح العدوة.
في هذا السياق، فإن "أحداث الجزائر، اعتُبرت من طرف فرنسا عمليات لحفظ النظام، رغم أنه "نظام كولونيالي" غير مُعترف به ولا محمي من القانون الدولي. ولهذا السبب، تواصل فرنسا إنكارها حرب الجزائر. فجرائم الحرب -خرق قوانين وأعراف الحرب- تبقى غير محددة في القانون الداخلي، على عكس الجرائم ضد الإنسانية المحددة في الفصلين 211-1 و212-1 من القانون الجنائي الفرنسي.
فالآثار التي خلفتها حرب الغازات السامة تندرج في إطار فعل محرم دوليا، لذا فلا شيء يمنع قيام لجنة تحقيق بمتابعة الأفعال التي اقتُرفت في الريف (المغرب) خلال الفترة المتراوحة ما بين 1921 و1926، التي قامت بها إسبانيا وفرنسا، باعتبارها أفعالا تمثل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني (الالتزامات العرفية والمعاهدات).
فهذه القوانين الإجبارية تمنع، في كافة الظروف، بعضَ السلوكات، بما فيها تلك التي تتم خلال نزاع مسلح، سواء وقعت هذه الدول أو لم توقع على الاتفاقات الدولية المتعلقة بالسلوك خلال النزاعات المسلحة. إلى هذا تنضاف ضرورة التعويض الكامل عن الضرر الناتج عن فعل أو امتناع محرم دوليا.
هل تكون العدالة الدولية مدنية أم إدارية؟
بالنسبة إلى الجرائم الدولية المُقترفة في الماضي، من طرف أشخاص لم يعودوا أحياء، يكون من العسير التحدث عن مسؤوليتهم الجنائية لأنها شخصية. ينبغي، في مثل هذه الحالات، البحث عما إذا كان اللجوء المدني أو الإداري يمكن أن يقدم حلا مسطريا للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها الاحتلال الفرنسي والإسباني للريف.
هذا التحليل يقودنا إلى القول بأن دولتي الاحتلال (إسبانيا وفرنسا) تتحملان مسؤوليتيهما الدولية التي ليست "مدنية" ولا "جنائية"، ولكنها "دولية"، وهو مفهوم خاص ب"ألان بيليت" ويستحق اهتماما خاصا، ليس فقط لأنه يؤكد مضمون ومدى المسؤولية الدولية للدولة التي تبقى، في كنهها، لاجنائية ولامدنية، ولكنها قد تصبح "مسؤولية إدارية"، وبالتالي فإن التعويض عن الضرر ينبغي أن تتحمله الإدارات الفرنسية والإسبانية، فور خضوع هذا الطلب للمسؤولية الدولية للدولة، وهو أمر يتطلب شرطين: الأول هو وجود الفعل الجرمي، والثاني هو إسناد الفعل الجرمي. يتبين مما سبق أن مبدأ عدم التقادم في الجرائم ضد الإنسانية يعتبر قاعدة عرفية في القانون الدولي قابلة للتطبيق في القانون الداخلي.
من المحقق أن هذا الموضوع استأثر باهتمام الباحثين الأوربيين، الفرنسيين والإسبان والإنجليز والألمان، وكذا نظرائهم المغاربة، خاصة في شقه المتعلق بحرب الريف. وقد توصلت هذه البحوث إلى سبر غور السر الذي احتفظت به القوات الاستعمارية الحامية للمغرب، أي الاستخدام الكثيف للغازات السامة والخانقة المؤدية على المدى القريب إلى الموت والعمى وأمراض الجلد، وإلى أمراض خطيرة مثل السرطان والتحولات الجينية على المدى البعيد.
ومن جهة أخرى، فإن اختيار موضوعة الجرائم الدولية في علاقتها بحرب الريف يكتسي هما علميا خاصا بسبب الاعتبارات التاريخية والسياسية والعلمية.
هل توجد علاقة سببية بين استخدام الغازات السامة وتفشي أمراض السرطان وغيره في الريف؟ هل بإمكان فتح تحقيق تقديم إضاءات إضافية حول حرب لازالت الكثير من جوانبها في الظل؟
إذا كان الأمر كذلك، فمن يتحمل مسؤولية هذه الأفعال المجرمة من القانون الدولي والقانون الداخلي.. هل الحماية؟ هل الدول الحامية؟ أم المسؤولون (الذاتيون) الذين لم يعودوا ضمن الأحياء؟
هل تعتبر الأفعال المرتبطة بحرب الريف جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؟ أو جرائم عدوان؟
ما هو القانون القابل للتطبيق في هذه الحالة؟ هل القانون الدولي أم القانون الوطني؟ من ينبغي عليه رفع الشكايات أو الدعاوى، الدولة المغربية من خلال الآليات الدبلوماسية؟
أي محكمة ينبغي اللجوء إليها من طرف الضحايا أو ورثتهم؟ إذا كانت جنائية؟ ينبغي السعي إلى حل مشكل مزدوج، مشكل تقادم الجرائم الدولية ومشكل رجعية القوانين والمعاهدات.
إذا تبين أن الفقه الجنائي لا يشكل حلا للإشكالية (مشاكل الشكل والمضمون) علينا أن نتساءل عما إذا كان اللجوء إلى العمل المدني والإداري يقدم جوابا مُرضيا للإشكالية؛ فالأفعال المرتبطة بحرب الريف (الحرب الكيماوية) توجد حاليا تحت طائلة القوانين المدنية إذا ما قدمت الشكاوى ضد شركات (مثلا، ضد شركة ستولزنبرغ أو شنيدر) أو تحت طائلة القوانين الإدارية إذا وُجهت الدعاوى ضد الدول (فرنسا وإسبانيا) كما قد تكون عملا دوليا يقوم به المغرب لفائدة الضحايا ضد إسبانيا وفرنسا من خلال آليات الحماية الدبلوماسية، التي تبقى مسطرة مشروطة برابطة الجنسية الفعلية واستنفاد جميع المساطر الداخلية.
إذا كان استخدام القوة محرما في القانون الدولي بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، فإن النزاعات المسلحة قديمة، وقد بدأ تنظيمها مع تبني القواعد العرفية والمعاهدات خلال تصريح "سان بطرسبورغ" لعام 1868، التي تطورت في مؤتمر بروكسيل 1874، والمتممة من طرف مؤتمري لاهاي سنة 1899 و1907 (قانون لاهاي) والذي اكتمل بمعاهدات جنيف الأربع ل12 غشت 1949 مع البروتوكولين الإضافيين سنة 1977 (قانون جنيف).
وإذا كان الالتزام في القانون الدولي ينبني على موافقة الدول، فإنه توافقي حينما تكون الأطراف الموقعة متساوية وذات سيادة؛ فقد أكدت محكمة العدل الدولية برئاسة "أنزيلوتي"، في قرار لها سنة 1927، أن "القانون الدولي ينظم العلاقات بين دول مستقلة؛ فالقواعد القانونية التي تربط بين الدول تكون نابعة من إرادة هذه الأخيرة، وهي إرادة تظهر من خلال المعاهدات والأعراف المقبولة لتنظيم تعايش هذه المجموعات المستقلة من أجل تحقيق أهداف مشتركة".
وفي أول قرار لها سنة 1923 في قضية ومبلدن، أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة مبدأ مهما يتمثل في أن "إبرام معاهدة، كيفما كانت، لا يمكن أن يلحق الضرر بسيادة دولة، فصلاحية إبرام الالتزامات الدولية هو صفة مرتبطة بسيادة الدولة".
أُوليَ اهتمام خاص لتطبيق التجريم الدولي على مستوى النظام القانوني الداخلي أو الوطني، فالممارسة أثبتت أن مسطرة التجريم قد تكون:
- مباشرة، تتمثل في الاستقبال المباشر للمعاهدات الدولية دون اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية؛
- غير مباشرة، وتتطلب، قبل أي تجريم لأفعال واردة في المعاهدات أو الاتفاقات، الاحترام الصارم للشكليات التشريعية المطلوبة.
وكما أشرنا إلى ذلك في السابق، فإن الضحايا يملكون الحق في اللجوء إلى المطالبة بالتعويض المنصف عن الضرر. إلا أن لا شيء يمنع من اختيار التسوية غير القضائية، أي بكلمات أخرى، اختيار مقاربة سياسية كحل بديل محتمل يقود إسبانيا وفرنسا إلى الاعتراف، بشكل رسمي، بمسؤوليتهما عن الجرائم ضد الإنسانية التي اقتُرفت في الريف، بشمال المغرب، علاوة على جرائم الحرب باستخدامهما الغازات السامة.
مصطفى بن شريف
*دكتور في الحقوق - محام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.