تنسيق نقابي لشغيلة الصحة بطنجة أصيلة يصعّد احتجاجاته للمطالبة بصرف ملف التعويضات عن البرامج الصجية    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    المغرب يعزز الحضور بالأسواق الإيبرية    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    إجهاض محاولة تهريب الكوكايين بمعبر الكركارات    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة.. المكاسب والنقائص والحلول (2/2)
نشر في المساء يوم 09 - 07 - 2014

غير أن المتأمل في سطور مسودة المشروع وبتمعن، لا بد أن تستوقفه مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- استمرار المراقبة البعدية للقرارات المرتبطة بمالية الجهة :
من النقاط التي يمكن اعتبارها سلبية في المشروع مسألة ُالوصاية المشددة على القرارات المرتبطة بمالية الجهة، حيث لا تكون المقررات المتعلقة بالميزانية والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها، قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، داخل أجل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر، وهذا قد يضرب في العمق مبدأ التدبير الحر الذي يرتكز بالأساس على منح الوسائل للمدبر ومحاسبته على النتائج والانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج؛
- تحديد شروط تقديم العرائض للجهة:
يتضمن المشروع الجديد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها قصد قبول العرائض المقدمة للجهة. وقد سبق أن نص الدستور في الفصل 139 على حق المواطنين والمواطنات والجمعيات في تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. وأهم الشروط التي حددها المشروع أن الأشخاص الذاتيين يجب أن يكونوا من سكان الجهة المهنية أو يمارسون بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وأن تكون لهم مصلحة مباشرة جماعية في تقديم العريضة، وأن تكون العريضة مكتوبة، وأن تحمل أسماءهم العائلية والشخصية وصفاتهم وأنواع المخابرة معهم وتوقيعاتهم، وأن تكون موقعة من طرف 1000 ناخب بالجهة على الأقل، وكأننا أمام مساطر تأسيس منظمات سياسية، وبالتالي فأي منطق هذا الذي يشترط حصر عدد الموقعين على العريضة في 1000 شخص، علما بأنها نتاج لدستور 2011 الفريد من نوعه والذي يسعى إلى فتح الباب أمام جميع المواطنات والمواطنين من أجل إبداء ملاحظاتهم عبر هذه العرائض. أما بالنسبة إلى جمعيات المجتمع المدني، فيجب أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وأن تكون في وضعية سليمة تجاه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة، وأن تكون العريضة مكتوبة وحاملة اسم الجمعية ومقرها وعنوانها واسم رئيسها وتوقيعه، وأخيرا أن تكون العريضة مرتبطة بنشاط الجمعية المعنية، الأمر الذي يُطرح معه سؤال معيار تحديد عمر جمعيات المجتمع المدني من تمكنها من تقديم عرائض، الأمر الذي نعتبره يتناقض مطلقا مع حرية تأسيس الجمعيات، وكذا مع فحوى دستور 2011 الذي أعطى للمجتمع المدني مكانة متميزة تمكنه من تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام؛
- وجود إشكالية دستورية تتمثل في تخصيص قانون تنظيمي للجهة دون الجماعات الترابية الأخرى (العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية)، لكون منطوق الفصل 146 من الدستور ينص على قانون تنظيمي "واحد" يشمل كل مستويات الجماعات الترابية، بما فيها الجهات، وليس "قوانين تنظيمية" لكل مستوى من الجماعات الترابية قانون تنظيمي خاص، وهو ما يمكن أن نستنتجه من مقدمة الفصل سالف الذكر الذي ينص بصريح العبارة: "تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى..."؛
- غموض في الاختصاصات الذاتية لمجلس الجهة قد يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات مع الجماعات الترابية الأخرى، حيث إنه من بين الانتقادات التي كانت قد وجهت إلى القانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات والميثاق الجماعي والقانون المنظم للعمالات والأقاليم، عدمُ وضوح اختصاصات كل جماعة ترابية، مما ينتج عنه تداخل وتضارب الاختصاصات بين كل المتدخلين في مجال ترابي معين "جماعة - إقليم/عمالة - جهة"، وهو الراجح أن يقع مع المشروع الجديد، حيث تم التنصيص على اختصاصات فضفاضة وغير محددة، نذكر منها على سبيل المثال: دعم المقاولات، إنعاش السياحة، جذب الاستثمار، إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها...، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة التي أفرد لها القسم الأخير من مسودة المشروع والتي تقتضي تدقيق الاختصاصات من أجل تفعيل مبدأي المساءلة والمحاسبة الدستوريين.
إن التغاضي عن التعاطي مع هاته النقائص، المبينة أعلاه، سيشكل حتما عائقا حقيقيا أمام مسألة مباشرة الجهة لاختصاصاتها الدستورية وعبرها التنموية. ومن هذا المنطلق واعتبارا لأن الأحزاب السياسية وبجميع أطيافها اليسارية والمعتدلة، مدعوة إلى أن تمحص مختلف أقسام وأبواب وفصول هذه المسودة، وذلك من خلال تقديمها لوجهات نظرها التي من اللازم أن تنبثق من النقاشات العمومية التي يجب أن تفتحها مع المواطنين والمواطنات، وذلك في أفق تقديمها لمذكرات يتقاسم مضمون بنودها المتحزب وغير المتحزب.
كما ندعو منظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة والمسؤولة في مناقشة مضامين هاته المسودة، وتقديم البدائل الكفيلة بتعزيز دور المجتمع المدني في صناعة القرار التنموي للجهة.
إن مشروع مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة يعتبر مشتلا حقيقا للرقي بالجهة المغربية إلى مصاف الدول التي استطاعت، من خلال مشاركتها المباشرة في تدبير الشأن العام، جني مكاسب مهمة جدا انعكست على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمواطنيها.
العباس الوردي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.