من المرتقب أن تنظر الهيئة المدنية بمحكمة الاستئناف بسطات، غدا الخميس، في ملف الأرض السلالية ذات الرسم العقاري 113/د موضوع نزاع بين قبيلة المعاريف أملال ووكيلين عن قبيلة المعاريف أعشاش، والواقعة فوق تراب قيادة أولاد فارس دائرة ابن أحمد، بعدما أدخلت هيئة الحكم الملف للمداولة، وهو الملف الذي كانت المحكمة الابتدائية بابتدائية ابن احمد قد قضت فيه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإلغاء الحكمين التمهيدي والقطعي في الملف العقاري رقم11/157 والتشطيب على الحكم القطعي من الرسم العقاري عدد113/د. وفي سياق متصل، كانت هيئة الجنحي باستئنافية سطات قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية ابن احمد والقاضي، بموجب الدعوى التي رفعت من طرف نواب الأراضي السلالية لقبيلة المعاريف املال ضد الوكيلين المذكورين، بمؤاخذة هذين الأخيرين والحكم على كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، من أجل ادعاء واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المتهمين بأدائهما على سبيل التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني "الجماعة السلالية المعاريف أملال" في شخص نوابها تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40000,00 درهم. ووفق مصادر مطلعة، فإن النزاع اشتعل بين القبيلتين حينما رفع وكلاء عن قبيلة المعاريف أعشاش دعوى من أجل إصلاح خطإ مادي بالرسم العقاري عدد 113/د موضوع الملك المسمى "تاونزا" البالغة مساحته 558 هكتارا باعتبار أن الملك المذكور تعود ملكيته لجماعة المعاريف أعشاش وقبيلة أملال، وأن المحافظ أغفل ذكر قبيلة أعشاش كمالكة بالرسم العقاري المذكور، فأصدرت محكمة ابن احمد الابتدائية حكما تمهيديا قضى بإصلاح الخطإ المادي، وهو الحكم الذي اعترضت عليه قبيلة المعاريف أملال بصفتها المالكة الأصلية للرسم العقاري قبل صدور الحكم المتعرض عليه، مشيرة إلى أنها لم تكن طرفا في الدعوى، وأن المشتكى بهما نسبا إلى نفسيهما صفة نائبين عن جماعة المعاريف أملال بمقتضى مقال إصلاحي واستندا فقط على مجرد لفيف عدلي. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة بن أحمد بعد مناقشتها للدعوى التي رفعها نواب الأراضي السلالية لقبيلة المعاريف أملال، والتي اتهموا من خلالها وكلاء قبيلة المعاريف أعشاش بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والإدلاء لهيئة قضائية ببيانات كاذبة من أجل تضليلها للدخول كطرف في أرض سلالية، بمؤاخذتهما (وكيلي قبيلة أعشاش) والحكم على كل واحد منهما بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وأدائهما على سبيل التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني "الجماعة السلالية المعاريف أملال" في شخص نوابها تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40000,00 درهم.