رغم مرور أزيد من 3 سنوات تقريبا على صدور القانون رقم 08-31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي نشر بالجريدة الرسمية في 7 أبريل 2011، مازال المغاربة يرزحون تحت وطأة الممارسات المنافية لحرية المنافسة وحماية حقوق المستهلك، بل إن أساليب الغش في الوقت ونشاط المضاربين والوسطاء في مجموعة من القطاعات ما فتئ يتزايد، مصحوبا بموجة من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وعرقلة لآليات السوق المبنية على منطق العرض والطلب، في الوقت الذي تظل الدولة عاجزة عن إيجاد الآليات الكفيلة بمحاربة المخالفين والضرب على أيديهم، رغم أن هذه المسألة لا تتطلب سوى بعض الحزم والصرامة في المراقبة. قبل أيام قليلة، فجر محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فضيحة من العيار الثقيل، عندما أقر بأن الخبز الذي يستهلكه المغاربة مضر بالصحة ويتسبب في عدة أمراض، مثل السكري والكوليسترول. هذا الأمر حرك جمعيات حماية المستهلك ودفعها إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في التصريحات الخطيرة للوزير، غير أنه إلى حدود الساعة لم تتحرك أي جهة أو مصلحة في الدولة من أجل فتح هذا الملف، ما يطرح معه أكثر من علامة استفهام حول رغبة الحكومة في تفعيل قانون حماية المستهلك، وكذا الجهات التي تعرقل منذ أكثر من 20 سنة هذا القانون، خاصة مع قرب الاحتفال باليوم الوطني للمستهلك في 15 من الشهر الجاري. لوبيات تتحكم في الأسواق
رغم مرور أزيد من 3 سنوات تقريبا على صدور القانون رقم 08-31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فإن المغاربة مازالوا يرزحون تحت وطأة الممارسات المنافسة لحرية المنافسة وحماية حقوق المستهلك، فنشاط السماسرة والوسطاء توسع بشكل كبير، وعدة قطاعات استهلاكية، مثل الخضر والفواكه والسمك والاتصالات والعقار والبنوك والتأمينات، تحولت إلى مرتع خصب لتنامي الغش والاحتيال والزيادات غير القانونية في الأسعار. فالخضر والفواكه تتحول من سلع رخيصة في أسواق الجملة إلى سلع ملتهبة الأسعار لا يجرؤ المواطنون على الاقتراب منها في رفوف باعة التقسيط، والسبب حسب المراقبين هو كثرة الوسطاء والمضاربين وغياب المراقبة، أما قطاع السمك فقد أصبح هو الآخر معقلا رئيسيا لنشاط المضاربين، إذ رغم الثروة السمكية الهائلة التي يتوفر عليها المغرب، تصل الأسعار حاليا إلى مستويات قياسية، جعلت الكثيرين يعزفون عن اقتنائه. ويعزو باعة السمك ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة إلى ضعف الإنتاج وكثرة المتدخلين والوسطاء في عمليات البيع، مشيرين إلى أن بعض الأنواع تباع على الأقل 4 أو 5 مرات قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، وفي كل مرة، يضاف هامش ربح، ما يجعل السعر النهائي للسمك مرتفعا. ويرى هؤلاء أن هناك لوبيات تحتكر تجارة السمك، وهي مسألة تنعكس بشكل كبير، حسب الباعة، على الكميات المروجة في الأسواق، والتي سجلت في الآونة الأخيرة تراجعا ملموسا، موضحين أنهم في غالب الأوقات لا يتمكنون من اقتناء الكميات اللازمة لمحلاتهم، ما يجعلهم عاجزين عن تلبية حاجيات الزبناء. وهناك قطاعات أخرى تحولت إلى مرتع خصب للممارسات المخالفة للقانون، والتي تضرب في العمق حماية المستهلك، وعلى رأسها قطاع العقار، إذ شهد الأخير في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الأسعار، عزاه المراقبون بالأساس إلى الوسطاء والمضاربين، وانتشار ظاهرة «النوار»، وعدم وفاء المنعشين بتعهداتهم على مستوى جودة البناء. أما في قطاع البنوك والتأمينات والاتصالات، التي تعرف توافقات تخالف قانون حرية المنافسة والأسعار، فالشروط التعسفية من أهم ما يثقل التزام المستهلك في العقود الاستهلاكية الموقعة مع المؤسسات المذكورة. وعادة ما ترد هذه الشروط في عقود الإذعان التي تبدو، وفقا للقواعد العامة، شروطا اعتيادية لا تنال من سلامة الرضا، ولكنها في حقيقتها مجحفة، وهذا ما يجعل الحاجة ماسة إلى حماية المستهلك المقترض من هذا النوع من الشروط، خاصة أن القوانين قد لا تأخذ بعين الاعتبار عدم تكافؤ الواقع الاقتصادي بين مؤسسات البنوك أو التأمينات أو الاتصالات بصفتها مقاولة تجارية تسعى لتحقيق الربح وتملك سلطة المعرفة والمال في نفس الآن، وبين الطرف الضعيف في العلاقة، المستهلك والمحاط بظروف الحاجة. ورغم أن هذه الوضعية تتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات حازمة للضرب على أيدي المضاربين، إلا أنها تقتصر فقط على بعض الإجراءات العقيمة، مثل مراقبة إشهار لوائح الأسعار، أما قانون حماية المستهلك فمازال يراوح مكانه في انتظار النصوص التطبيقية. قانون مجمد في انتظار النصوص التطبيقية منذ أبريل من سنة 2011، مازال قانون حماية المستهلك «غير مفعل» بسبب عدم استكمال النصوص التطبيقية التي تهم بعض بنوده، وفق ما تؤكده جمعيات حماية المستهلك. وتنتظر الجمعيات بفارغ الصبر دخول هذا القانون حيز التطبيق، بشكل يتيح لها «رخصة الترافع» أمام محاكم المملكة دفاعا عن المستهلك، مشيرة إلى أن تحقق هذا الأمر رهين ب»قرار وزاري» بين وزارتي العدل والحريات والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن انتظار قرارين آخرين، أحدهما من «بنك المغرب»، يعنى بالقروض، وآخر مرتبط بالاختصاصات المخولة للموظفين المراقبين لكل اختلال في العلاقة بين الرأسماليين والمستهلكين. ففي الوقت الذي يخول لجمعيات حماية المستهلك التي تحوز صفة «المنفعة العامة» الدفاع عن حقوق المستهلك، فإن دورها الحالي ينحصر في التحسيس والتوعية، فضلا عن اعتماد بدائل لا تلزم المنتج الذي لا يزال في حل من الانصياع لمقتضيات القانون 31-08. ويجعل غياب النصوص التطبيقية العلاقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات غير متكافئة، بشكل يحول المستهلك إلى الحلقة الأضعف في مختلف أطوار الدورة الإنتاجية بالمغرب، نظرا للثغرات التي تعتري قانون الالتزامات والعقود، الذي يعتمد مرجعا قانونيا في حال التقاضي بين طرفي الدورة الإنتاجية. وتروم جمعيات حماية المستهلك، البالغ عددها 30 جمعية في المغرب، وفق القانون 31 -08، إعادة التوازن في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، إذ يخول لها إمكانية التدخل لدى المحكمة لكي تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الأنشطة غير المشروعة، أو إلغاء شرط غير مشروع أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، فضلا عن أنه جرى إحداث شبابيك الاستهلاك على مستوى هذه الجمعيات، والتي مكنت من معالجة أكثر من 10.000 ملف نزاع بين المستهلكين وموردي السلع أو مقدمي الخدمات. وتعتبر جمعيات حماية المستهلك أن هناك مشكلا تنظيميا بالأساس يؤدي إلى تفشي المضاربة في الأسواق، مادام أن قانون الأسعار لا يطبق في مجمله، مضيفة أن المنتجين غالبا ما يتحينون فرصة تحرير المنتوج، لرفع سعره، بسبب تراجع الدولة عن النهوض بمهمة المراقبة، التي يكفلها القانون بموجب الفصل 114 من قانون حرية الأسعار والمنافسة. وتعتقد الجمعيات أنه وإلى أن يخرج قانون حماية المستهلك إلى حيز الوجود، يبقى على المستهلك أن يحمي نفسه بنفسه، لأن سلوك المستهلك، وخاصة الطلب غير الواقعي، الذي يخلقه التوجس من تقلبات الأسعار في فترات من السنة، هو الذي يحدد بنسبة كبيرة مستوى الطلب، ويشكل بالتالي حافزا على المضاربة وارتفاع أسعار السلع في الأسواق. مجلس المنافسة.. العين بصيرة واليد قصيرة خلال شهر فبراير من السنة الماضية، صادق مجلس الحكومة على مشروعي قانونين يتعلقان بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنافسة. ففيما يخص الوضع القانوني لمجلس المنافسة، تمت المصادقة على مشروع قانون 13-20، الذي يمنح المجلس سلطات حقيقية تندرج في إطار ترجمة المقتضيات الدستورية، وخاصة المادة 166 المتعلقة بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة. واعتبرت الحكومة أن من شأن الصلاحيات الجديدة أن تخطو بالمجلس لكي يتحول إلى «دركي» بسلطات واسعة، يتدخل بشكل تلقائي كلما رصد ممارسة تنافسية غير قانونية أو مضرة بالمستهلكين، كما يضع بصمته على جميع القوانين التنظيمية التي تعدها الحكومة ولها علاقة باختصاصات المجلس. غير أن هذه الخطوة لم تقنع رئيس المجلس عبد العلي بنعمور، الذي اعتبر أن دور المجلس مايزال استشاريا، بل وأبدى تخوفه من ضرب استقلالية المؤسسة الدستورية، من خلال تقديم الحكومة لمشروع القانون المذكور، معتبرا أنه يثير بعض الإشكاليات على مستوى استقلالية مؤسسته، وطرق تعيين أعضائه التي حددها المشروع بمرسوم، وأعطى صلاحيات ذلك لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ومؤكدا أن «هناك مشكل آخر يرتبط بالتشكيلة، وخصوصا إشكالية مندوب الحكومة». وذكر بنعمور بما نص عليه الدستور من كون «مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار». بالمقابل، توجه جمعيات حماية المستهلك انتقادات واسعة لمجلس المنافسة، مؤكدة أنه عبارة عن مؤسسة تهتم وتختص بشؤون المهنيين وليس المستهلكين، فهو ينظر في مدى شرعية التنافس التجاري وحفظ التوازن في السوق ومنع الاحتكار التجاري، وبالتالي فإن دوره في حماية المستهلك ثانوي وليس أساسيا، وإن كان من الممكن القول إنه فيما يخص إجراءات منع الاحتكار، وإشهار الأسعار، وضمان المنافسة الشريفة بين المهنيين، وتحسين شروط وأخلاقيات المعاملات، والحكامة التنافسية، فيه نوع من الحماية للمستهلك، خاصة على مستوى ضمان تنافسية السلع والخدمات، والتي من المكن أن تساهم في تقديمها إلى المستهلك بأسعار ملائمة وجودة عالية. وتشير الجمعيات إلى نقطة أساسية أخرى، فتركيبة هذا المجلس لا تضم أي ممثل لجمعيات حماية المستهلك، وذلك بخلاف جل المجالس المشابهة في الدول العربية، التي تنص على تمثيل المستهلك في هذه المجالس، سواء من خلال الجمعيات أو اتحادات جمعيات أومنظمات حماية المستهلك. حكومة بنكيران ليس من أولوياتها حماية المستهلك - ما تقييمكم للوضعية الحالية لحماية المستهلك بالمغرب؟ لاشك أن الوضعية الحالية للمستهلك تدعو إلى القلق، فقد بات الأخير محاصرا بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأكثر تأثيرا عليه في السوق، في ظل ركود للدخل، يبدو أنه مستدام، والغريب أن الحكومة غير مبالية بهذا الأمر، على الرغم من التصريحات التي تصدر عن بعض وزرائها هنا وهناك، والتي أعتبرها أقرب إلى المسكنات الضعيفة التأثير منها إلى الواقع المعيش للمستهلكين. فالمستهلك يعاني حاليا من ضعف الدخل، وفوضى السوق، ومحدودية المصادر المالية، وارتفاع طلباته وحاجياته، وتأثير أنماط الاستهلاك، وشعوره بضرورة مواكب هذه الأنماط، مما يتسبب له في أزمات نفسية واجتماعية، تؤدي أحيانا إلى تشريد أسر بكاملها، و إلى الطلاق، وإلى انقطاع الأطفال عن التمدرس. فالمستهلك تحول إلى ضحية للسوق رغم أنه سيده، وأصبح ضحية الحكومة لأنها كما يبدو لا تملك إستراتيجية للاستهلاك، على الرغم من تعهدها بالاهتمام بالمستهلك في برنامجها الحكومي. - ما الذي يمنع حكومة بنكيران من تفعيل قانون حمية المستهلك بعد مرور ثلاث سنة على إصداره؟ من الناحية المبدئية لا يوجد مانع قانوني، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم تقم هذه الحكومة بتفعيل مقتضيات قانون حماية المستهلك؟ والجواب ببساطة هو أن هذا الأمر ليس من أولوياتها كما كان إصدار القانون نفسه ليس من أولويات الحكومات السابقة، وإن كنا نتمنى أن نكون مخطئين في هذا الجانب، بحكم أن هناك، وللأسف، حوالي إحدى عشرة وزارة وقعت على تفعيل قانون حماية المستهلك أو معنية بتطبيقه مباشرة، ولكنها في تبريرها لعدم تفعيل القانون تتذرع دائما بغياب المراسيم التطبيقية، على الرغم من جاهزيتها منذ زمن طويل. ولذلك، فنحن كجمعيات لحماية المستهلك نساءل الحكومة لماذا لا تصدر هذه المراسيم ولماذا لا يتم تفعيل القانون؟ رغم أننا نفهم ضمنيا أن تطبيقه قد يطرح لها إشكالا كبيرا، خاصة أن كل تفكيرها لحد الساعة انصب على كيفية الزيادة في أسعار المواد ذات الاستعمال الكبير من طرف المستهلكين ( بنزين ، كازوال، فيول، الحليب، رسوم ضريبية جديدة..)، إذن فتطبيق هذا القانون يعاكس توجهاتها وسياساتها كما يبدو، وإلا لكان أول خطوة تقوم بها بالنظر إلى أهميته وإلى أهمية حماية المستهلك التي يتم خرقها يوميا من طرف البائعين ومقدمي الخدمات الحكوميين والخواص على حد سواء. - بالنسبة لكم في المنتدى المغربي للمستهلك، ما هي الوصفة الملائمة لضمان حقوق المستهلك المغربي؟ الوصفة الملائمة لنا في المنتدى المغربي للمستهلك لضمان حقوق المستهلك هي، طبعا، تطبيق القانون أولا، وثانيا العمل على تنمية وعي المستهلك بحقوقه، وتحسيس الأطراف الأخرى منتجين وموزعين وصناعيين ومقدمي الخدمات حكوميين أو خواص بأهمية احترام حقوق المستهلك، وضرورة الالتزام بكل معايير سلامته وضمان أمنه الغذاء والنفسي والاجتماعي. فقد بات احترام حقوق المستهلك وضمان مصالحه الاقتصادية معيارا من معايير تصنيف الدول، لأن حماية المستهلك هي أساس حقوق الإنسان، وهي أيضا من النظام العام، ولذلك فإن دور جمعيات حماية المستهلك والإعلام بكافة وسائله دور حاسم في ضمان هذه الحقوق على الرغم من تقزيم قانون حماية المستهلك لدور هذه الجمعيات وتكبيلها من حيث القدرة على التدخل، حسب المادة 157 من مقتضيات المادة 152ق.ح. م 08-31، وعدم منحها الدعم المادي واللوجستيكي ( مقرات ، هاتف أخضر، إعانات مالية لتدبير شؤون المستهلك)، فهذه الجمعيات والمنظمات تقوم بتدبير مفوض مجاني لحد الساعة، والوضع الأسلم، من وجهة نظرنا، هو أن تقوم كافة الأطراف، كل فيم يخصه، بتحمل مسؤوليتها في التطبيق، إن على المستوى الإداري – الحقوقي- الزجري، أو على مستوى المراقبة، وإخراج أفواج المراقبين وتوحيد عملهم، بين الجهات المعنية بالمراقبة، وإحداث تنسيقية موحدة في جهات المملكة، تضم جهات الرقابة وممثلي المستهلكين، ووضع ميثاق أخلاقي بين المهنيين ومقدمي الخدمات يلتزمون فيه باحترام وضمان حقوق المستهلك.