ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية التعرض الاستثنائي على مطلب التحفيظ
نشر في المساء يوم 27 - 01 - 2014

لا شك أنه بصدور قانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف ل12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، ظهرت في حيز الوجود مقتضيات جديدة متعلقة بالتعرض على مطلب التحفيظ، سواء التعرض المنظم في إطار الفصل 24 أو ذلك المرتبط بالفصل 29 من الظهير المذكور أعلاه، باعتباره تعرضا خارج الأجل. غير أن ما يميز هذا الأخير هو طرحه مجموعة من الإشكالات القانونية على النحو الذي نورده تباعا:
إشكالية الأجل القانوني
نص المشرع في الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: (بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه، يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية...). صحيح أن المشرع نص على الأجل القانوني الذي بانصرامه يتأتى للمحافظ قبول التعرض الاستثنائي، وهو انصرام شهرين من تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، غير أن الإشكال يطرح بخصوص المدى الزمني الذي يخول بواسطته للمحافظ على الأملاك العقارية قبول هذا التعرض الاستثنائي؟ بمعنى آخر، هل أجل التعرض الاستثنائي يبقى مفتوحا أم إن له ضابطا زمنيا لا يحق للمحافظ تجاوزه؟
باستقرائنا للفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري، في فقرته الرابعة، نجد أن المشرع ينص على ما يلي: (..خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها).
مما يفيد بأن المشرع استعمل كلمة "يوجه" التي جاءت فعلا مضارعا بصيغة الأمر، أي أن المشرع ألزم المحافظ بإحالة الملف على المحكمة عند وجود تعرض استثنائي قدم داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل الإعلان عن انتهاء التحديد، والمحدد في شهرين كاملين، وهذا إثبات بالإيجاب. وبمفهوم المخالفة، منع على المحافظ قبول التعرضات الاستثنائية المقدمة خارج أجل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل الشهرين التاليين لنشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وهذا إثبات بالنفي.
تجديد أجل التعرض وأثره على التعرض الاستثنائي
نص المشرع في الفصل 23 -في فقرته الأخيرة- من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: (... أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم وفق الفصل 18 من هذا القانون بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقوم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
ينشر هذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار وينشر من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار).
وبالتالي، يحق للمحافظ على الأملاك العقارية فتح أجل جديد للتعرض إضافة إلى الأجل الأول حينما يتعلق الأمر بنشر خلاصة إصلاحية، موضوعُها تمديد حدود العقار، مما يفيد بأن من حق المحافظ قبول تعرض داخل الأجل الجديد، لكن في حدود ما نشر؛ بمعنى آخر، إذا ما قدم إلى المحافظ طلب تعرض داخل الأجل الجديد، لكن دون أن تكون له علاقة بالإجراء موضوع الخلاصة الإصلاحية الذي هو تمديد المساحة، فيمكنه (أي المحافظ) في هذه الحالة ألا يقبل هذا التعرض على اعتبار أن فتح أجل جديد تم في حدود قبول التعرضات المتعلقة بتمديد المساحة لا غير. لكن في المقابل، ألا يحق قبول تعرضات خارج الأجل تتعلق بحدود ما نشر، أي بعد انتهاء أجل الشهرين المواليين لنشر الإعلان الجديد عن انتهاء التحديد؟ وما حكم التعرض الذي قدم داخل الأجل الجديد وليست له علاقة بما نشر في الخلاصة الإصلاحية موضوع تمديد المساحة، لكن له علاقة بما لم ينشر؟ ألا يمكن اعتباره تعرضا خارج الأجل الأول، وبالتالي تعرضا استثنائيا، ترتبط استثنائيته بالأجل الأول وليس بالأجل الثاني؟
مدى قابلية قرار رفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي
نص الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري في فقرته الأخيرة على أن قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي. ترتيبا عليه، فهذا المقتضى القانوني يطرح إشكالين قانونيين اثنين، أولهما متعلق بماهية الحالات التي يحق للمحافظ من خلالها رفض التعرض الاستثنائي: هل حينما لا يدلي المتعرض بالأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه، وبالتالي يرفض طلبه؟ أم إن الأمر يتعلق بأسباب شكلية وموضوعية أخرى تقتضي من المحافظ التحقق منها، مثل مدى ارتباط الوثائق المعتمدة من قبل المتعرض بالمراجع العقارية لمطلب التحفيظ أو بأوصاف العقار أو حدوده أو مشتملاته، وغيرها من المعطيات الجيوديزية المرتبطة بالوعاء العقاري موضوع طلب التعرض الاستثنائي؟ وثانيهما، متعلق بعدم قابلية قرار المحافظ برفض التعرض الاستثنائي للطعن القضائي، وهذه هي النقطة التي فجرت سجالا قانونيا حول مدى تكييف قرار المحافظ كقرار إداري قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية كغيره من القرارات المشوبة بالشطط في استعمال السلطة، وبين اعتباره قرارا غير قابل للطعن بمقتضى نص خاص. لكن الإشكال القانوني الذي لم يختمر بعد في ذهني هو كالآتي: لنفترض جدلا أنه تم قبول الطعن ضد قرار المحافظ برفض التعرض خارج الأجل من طرف المحكمة الإدارية باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا في الطعون ضد القرارات الإدارية، فهل سيتم هذا الطعن أمام قضاء الإلغاء أم أمام القضاء الشامل؟
*باحث في القانون العقاري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.