الغازوال/البنزين.. مجلس المنافسة يصدر مذكرة حول تطور الأسعار بالأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود بالمغرب    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات        7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقيف سويدي بمطار طنجة مبحوث عنه دوليا في قضايا مخدرات وابتزاز    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الصحافة بين قواعد الانضباط ومقتضيات حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة
نشر في المساء يوم 01 - 02 - 2012

ج - الخوف من الإدلاء بالمعلومة تحت ذريعة السر المهني: سبقت الإشارة إلى أن مصادر المعلومة بالنسبة إلى الصحافي تختلف بين مصادر رسمية وأخرى غير رسمية، فإذا كان لا يطرح إشكال بالنسبة إلى الصحافي بخصوص النوع الأول، لأنه يمكن أن يستجمع المعلومة بغض النظر عن صحتها من عدمها، فإن المصادر الرسمية تطرح عدة إشكالات بالنسبة إلى الصحافي،
إذ غالبا ما تمتنع هذه الجهات عن إعطاء كل ما لديها من معلومات وتعمد إلى إخفاء ما يتوفر لديها من حقائق، خاصة في بعض القضايا المثيرة للجدل تحت ذريعة السر المهني، لكن ألا يتعارض هذا مع حرية إعلام عموم المواطنين بخبايا بعض القضايا التي عادة ما يتورط فيها كبار وسامي موظفي الدولة؟ ألا يتنافى هذا مع مبادئ الديمقراطية؟
ونضرب مثالا في هذا الجانب بالعراقيل التي تواجه الصحافي أثناء رغبته في الحصول على خبر أو معلومة لدى ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامهم بالأبحاث والتحريات في قضية ما، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بجنايات وجرائم خطيرة؛ ويواجه الصحافي أو الإعلامي بالمنع من الإدلاء بأي معلومة من طرف هؤلاء الضباط تحت ذريعة السر المهني أو خوفا من كشف هوية مصدر المعلومة أثناء إيداع أو نشر أو بث الخبر عبر مختلف وسائل الإعلام.
إن الأمر يستدعي التدخل قصد إعادة النظر في منظومة التشريعات والقوانين التي تنظم مجال الصحافة والإعلام لتسهيل عملية حصول الصحافي على مختلف أنواع المعلومات، موضوع بحثه، قصد النشر أو الإيداع أو البث دعما لحرية الصحافة وإعلام العموم بخبايا وأسرار بعض الملفات التي يمنع الكشف عنها.
ثانيا: الآثار التي تترتب عن مبدأ الحصول على المعلومة:
الآثار الإيجابية: إن أهم أثر إيجابي يترتب عن حصول الصحفي على خبر أو معلومة هو إعلام العموم بذلك الخبر وكشف سريته، حتى لا يقتصر على فئة دون أخرى واستجابة لغريزة حق المعرفة وإشباعها. وإذا كان يفترض دائما أن يكون الهدف من الحصول على المعلومة نبيلا، فإنه يكون أحيانا أخرى منطويا على آثار سلبية.
الآثار السلبية: من صور هذه الآثار ما يلي:
أ‌- استغلال المعلومة من أجل الابتزاز: كثيرة هي الكتابات الصحفية التي يسعى أصحابها إلى الإثراء والاغتناء غير المشروع، فقد يملك الصحافي معلومة ذات حساسية عن شخص معين فيلجأ إلى ابتزازه عن طريق مطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك المعلومات أو بثها أو إذاعتها؛
ونظرا إلى حساسيتها وعلاقتها، مثلا، بشرف وسمعة المعني بالأمر فإن الأخير لن يتردد في الاستجابة لطلبات الصحفي. وهذا النوع من المساومة يتنافى مع أخلاقيات المهنة وأهدافها وأعرافها التي هي بعيدة كل البعد عن هذه النوايا والأهداف الدنيئة، فهذا الأسلوب الذي يسوده التهديد والوعد والوعيد يحول الصحفي إلى مجرم يمارس الابتزاز من أجل الحصول على المال، خاصة إذا كان الضحية من فئة الأغنياء، مع العلم بأن القانون الجنائي يجرم ويعاقب على هذا النوع من الممارسات.
ب - استغلال المعلومة قصد اختلاق الأكاذيب: من بين الأهداف غير المهنية للممارسة الصحفية أيضا ما يقوم به بعض الصحفيين من اختلاق الأكاذيب والترويج لبعض الأطروحات التي لا علاقة لها بموضوع معين. وهذا الأمر وإن كان في نظر الصحفي سليما، فإنه يفقد الممارسة الصحفية مصداقيتها لدى القارئ والمستمع والمشاهد، ويفقد الناس بالتالي الثقة في وسائل الإعلام، لأن من واجب الصحفي الأخلاقي التحقق من صحة الخبر قبل نشره وإيداعه أو بثه، على اعتبار أن ذلك يدخل في نطاق الحفاظ على قيم نبيلة داخل المجتمعات.
ج- استغلال المعلومة أو الخبر قصد كسب الشهرة: فقد يعمد بعض ممارسي مهنة الصحافة بمختلف مكوناتها إلى استغلال الخبر أو المعلومة والإسراع في نشرها أو إيداعها أو بثها من أجل كسب الشهرة لا غير. ويعتبر هذا النهج غير أخلاقي ويتنافي مع العمل الصحفي الهادف والجاد، لأن الشهرة تكتسب بالجدية والمصداقية في العمل لا التسرع ونشر الخبر قبل التأكد من صحته ومصدره، لكن نزوات الإنسان أحيانا تجعله يخرج عن الأعراف ويحيد عن القواعد المتعارف عليها في ميدان معين، كما قلنا، بدافع من نوايا سيئة تهدف فقط إلى كسب الشهرة أو الانفراد بالمعرفة.
الحق في الحصول على المعلومة في إطار الدستور المغربي الجديد
يعتبر الحق في الحصول على المعلومة من بين أهم الحقوق التي يقع على عاتق الدول احترامها وتوفير كافة الضمانات لحمايتها، وذلك لأنه يعد من بين الحقوق الإنسانية التي تدور في فلك حماية ذاتية الإنسان بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو لغته.
ويعتبر الدستور المغربي من بين الدساتير الديمقراطية التي أصلت لهذا الحق وجعلته حقا دستوريا، وهو ما نص عليه بشكل صريح الفصل 27 من هذا الدستور الذي جعل هذا الحق حقا لكل المواطنين والمواطنات بدون استثناء، لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون، ويرجع هذا القيد إلى أمور تهدف إلى حماية كل ما له علاقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق قبل أن يتأصل دستوريا، فإنه وجد مرجعيته في الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
1 - مفهوم الحق في الحصول على المعلومة:
يقصد بالمعلومة كل ما هو موجود في السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا أو الرسومات أو الخرائط أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو أية بيانات أخرى...
أما مفهوم الحق فيدل على مجموعة من التعابير والميكانيزمات التي تحكم العلاقات البشرية، من قبيل الصواب والعدل ونقيض الباطل. وتختلف حقوق الإنسان بين حقوق طبيعية كالحق في الحياة... وحقوق مكتسبة. وتنصرف عبارة الحق إلى ما يتمتع به الإنسان ولا يجوز المساس به أو اغتصابه. وتجب الإشارة هنا إلى أنه يجب التركيز على كلمة الوصول دون الحصول، لأن إمكانية الوصول دون الحصول، الذي يعني التملك، تتيح للمواطن تداول المعلومة دون أن يشكل ذلك جرما يعاقب عليه القانون.
2 - السند القانوني للحق في الحصول على المعلومة:
سبق أن أشرنا إلى أن الحق في الحصول على المعلومة يجد سنده القانوني في الدستور، وهو أسمى قانون في البلاد، مما يعني أن المساس بهذا الحق دون موجبٍ شرعي يعتبر خرقا للدستور. إلا أن الإشكال المطروح هو القيد الذي اقترن بهذا الحق في نص الفصل 27 من الدستور الجديد للمملكة، والذي جعل له استثناءات تتمثل في حالة ما إذا تعلق الأمر بأمن الدولة الداخلي والخارجي وإدارة الدفاع الوطني والحياة الخاصة للأفراد دون تحديد دقيق لهذه المفاهيم.
أما السند القانوني فهو ملحق بالحصول على المعلومة على المستوى الدولي، فنجده في المواثيق والمعاهدات الدولية وفي القرار رقم 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
خاتمة
في الختام، يبدو جليا أن حرية الصحافة بين الواقع والقانون من المواضيع التي لازالت تشغل بال مختلف الباحثين في الدراسات القانونية والاجتماعية والسياسية والثقافية، نظرا إلى ما يطرحه الموضوع من تناقضات.
فإذا كان الهدف هو توسيع هامش حريات وحقوق الصحافيين من أجل ممارسة مهنية نبيلة وشريفة تهدف إلى تمتيع القارئ والمشاهد والمستمع بخبر ذي مصداقية ونزاهة، وإذا كانت حرية الصحافة أيضا تعتبر الآن من الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية في مختلف بلدان العالم، فإنه يفترض بالمقابل أن توضع لهذه الحرية ضوابط وحدود كي لا تستغل بشكل يسيء إلى حرية الآخرين وكرامتهم وحقوقهم ويزعزع الأمن القومي للدول.
إن نموذج المجتمع المتقدم والديمقراطي هو الذي يستطيع الموازنة بين طرفي نقيض هذه المعادلة، توسيع هامش حرية الصحافة من جهة، ووضع ضوابط تحكم هذه الحرية من جهة أخرى، بشكل تحترم فيه حقوق الفرد والمجتمع على حد سواء.



الحسين بكار السباعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.