سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الوزاري يصادق على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومشروع الجماعات الترابية من المنتظر أن تتم مناقشة هذه المشاريع خلال الدورة العادية للبرلمان
ترأس الملك محمد السادس أمس بالناظور مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بمجلس المستشارين، والثاني بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، حسب مصدر مطلع وجاء انعقاد المجلس الوزاري بعد انعقاد مجلس للحكومة برئاسة رئيسها عباس الفاسي صباح أمس بالرباط تمت فيه المصادقة على مشروعي القانونين التنظيميين سالفي الذكر. كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمحكمة النقض وعلى مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب والقمح اللين. ومن المنتظر أن تتم مناقشة هذه المشاريع خلال الدورة العادية للبرلمان، التي سيتم افتتاحها من قبل الملك محمد السادس يوم 14 أكتوبر الجاري، لكون الدورة الاستثنائية لها جدول أعمال محدد وسيتم اختتامها بمرسوم. وحدد القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي تمت المصادقة عليه، عدد أعضاء المجلس الاستشاري في 120 عضوا، يتم اختيارهم بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا، والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، وكذا بنسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة في 3 في المائة. ووضع المشروع آلية لتمثيلية المرأة تتجلى في ولوج المرأة مجلس المستشارين عن طريق اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة إلى لوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين. وتم التنصيص في المشروع على عدم أهلية الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشح للانتخاب. كما تم إدراج قواعد من شأنها ضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون، وكذا التصدي لظاهرة الترحال السياسي، حسب ما أكد خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي أدلى به لوسائل الإعلام الرسمية. ونص المشروع على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع العضوية في المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 170 من الدستور. أما مشروع القانون، الذي يتعلق بمحكمة النقض، فيرمي إلى ملاءمة مقتضيات هذا الظهير مع أحكام الدستور الجديد، الذي ينص على أن «يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية». ويهدف إلى ملاءمة كل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمتضمنة لعبارة «المجلس الأعلى» لتحل محلها عبارة «محكمة النقض»، لاسيما منها النصوص المتعلقة بقوانين التنظيم القضائي للمملكة، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المحدث للمحاكم الإدارية، والقانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية.