الجزائر على صفيح ساخن... مؤشرات انهيار داخل النظام العسكري وتزايد الحديث عن انقلاب محتمل    نصف قرن على المسيرة الخضراء... العيون تجدد العهد مع الملك والوطن    الولايات المتحدة والصين يعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري (مسؤول أمريكي)    أوناحي يقود خيرونا للتعادل أمام أوفييدو    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    فيلم "البحر البعيد" لسعيد حميش بن العربي يتوج بالجائزة الكبرى للدورة ال25 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ تقرير المصير بين روح القانون الدولي والتوظيف السياسي
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2011


-1 دفاعا عن روح القانون الدولي
راج مفهوم «النظام العالمي الجديد» أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، وخصوصا مع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، باعتباره مفهوما يفتح المجال أمام القوة الأمريكية
لإعادة صياغة خرائط العالم، خصوصا بعد نهاية القطبية الثنائية، التي كانت تحقق توازن الرعب.
وعلى أعتاب الألفية الثالثة، كان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن قد وصل إلى قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبقدر ما كان متحمسا لتحقيق الاستمرارية في سياسة الحزب الجمهوري، فقد عمل على استنساخ صورة الأب. وفي هذا السياق، جاء مخطط الشرق الأوسط الكبير لتحقيق استمرارية النظام العالمي الجديد في طبعة جديدة.
لقد تم الإعلان عن مخطط الشرق الأوسط الكبير خلال قمة الدول الثماني في شهر مارس من سنة 2004. ومنذ هذا التاريخ، تم الإعلان، بصيغة غير مباشرة، عن عهد جديد في العلاقات الدولية، تعمل خلاله الولايات المتحدة وحلفاؤها من الأوربيين على إعادة صياغة خرائط دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي اعتبرها الاستراتيجيون الأمريكيون دولا في حاجة إلى إعادة الصياغة ورسم الحدود لأنها -في اعتبارهم- دول غير طبيعية، الشيء الذي يخلق الصراعات السياسية في هذه المنطقة التي تبقى في حاجة إلى الاستقرار السياسي، لضخ المزيد من الطاقة في محرك الرأسمالية الجديدة!
ضمن هذا التصور الاستراتيجي بعيد المدى، حضرت خطط كثيرة لإعادة صياغة خرائط المنطقة العربية، كي تستجيب للتصور الأمريكي- الأوربي-الصهيوني الجديد. وفي هذا السياق، تم الترويج، إعلاميا وسياسيا، وبشكل مدقع، لمفهوم تقرير المصير. حضر هذا الترويج في العراق مع الملف الكردي، كما حضر في السودان مع ملف انفصال الجنوب، وهناك بوادر جديدة لتوسيع الرقعة في اتجاه المغرب العربي من خلال إثارة ملف الأقليات، سواء في ما يرتبط بملف الأمازيغ في الجزائر أو ملف الصحراء في المغرب، وتبقى القائمة مفتوحة لضم دول عربية جديدة في الآجال القريبة، عبر استغلال المؤسسات الدولية لشرعنة الاستعمار الجديد.
تقرير المصير مفهوم حمال أوجه، لا يستقر على دلالة واحدة، حيث اتخذ تأويلات مختلفة حسب المراحل التاريخية، ومن ثم تباينت وجهات نظر فقهاء القانون الدولي ومواقف الدول من هذا المفهوم، لأنه حضر منذ رواجه كمفهوم مرتبطا بالصراعات التي عاشتها أوربا منذ الحرب العالمية الأولى ومرورا بالحرب العالمية الثانية، كما ارتبط بتفكك الإمبراطوريات الكبرى في العالم، وارتبط كذلك بحصول الدول المستعمرة على استقلالها.
وقد عرف هذا المفهوم تحولا كبيرا بعد نهاية الحرب الباردة وبزوغ فجر العولمة وتعاظم الحركات الحقوقية عبر العالم، حيث بدأ يخرج عن السياق الذي ولد فيه، باعتباره آلية لفض النزاعات بين الدول، ليتحول إلى آلية لتفكيك الدول على أساس إثني وعرقي وقومي ولغوي وديني... وذلك في تناقض واضح مع الأهداف المرسومة من طرف الأمم المتحدة نفسها، وخصوصا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ربط حق تقرير المصير بالشعوب/الدول وليس بالأقليات المشكلة للشعوب/الدول.
نقرأ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الجزء الأول منه ضمن المادة الأولى ما يلي:
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي، بمقتضى هذا الحق، حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، حق التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
هكذا، يبدو واضحا أن حق تقرير المصير جاء مرتبطا بالشعوب/الدول وليس بالأقليات والقوميات، وذلك لأن كل دول العالم تقوم على تنوع عرقي وديني ولغوي... وليست هناك دولة تتميز بالنقاء. وإذا سمحنا بربط تقرير المصير بالأقليات، فإن جميع الدول في العالم سيتم تفكيكها إلى دويلات، مما سيهدد وحدة الشعوب واستقرارها عبر العالم.
ولعل هذا هو ما وعت به أوربا مبكرا، حينما رأى قادتها أن تقرير المصير يهدد استقرار دول القارة بأكملها. وقد كان استقلال النرويج عن السويد عام 1905 تحت شعار تقرير المصير بمثابة جرس الإنذار الذي يأذن بتفكيك أوربا، ولذلك فقد رفضت فرنسا بعد ذلك مبدأ تقرير المصير وامتنعت عن إجراء أي انتخابات في إقليمي الألزاس واللورين، محتجة بوجود مستوطنين ألمان بكثافة في الإقليمين.
وإذا انتقلنا إلى أمريكا الشمالية، فإننا نعثر على نماذج دالة من الولايات المتحدة وكندا، يؤكد جميعها استحالة تطبيق مفهوم تقرير المصير لتفكيك الدول، فقد خاضت الدولتان حروبا داخلية مدمرة للحفاظ على تماسكهما ووحدتهما.
فقد خاضت الحكومة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية حربا شاملة في مواجهة الولايات الجنوبية الإحدى عشرة التي أعلنت انفصالها عن الولايات المتحدة. وقد كان مستند الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن في شنه الحرب على الولايات المنفصلة هو قرار الأغلبية الشعبية والدستور الأمريكي الذي ينص على أن الوحدة الأمريكية وحدة دائمة وغير قابلة للانفصال، ومن ثم فإن أي محاولة لنقضها تعتبر خروجا عن الدستور وتجيز للحكومة الفيدرالية مواجهتها بالقوة.
أما في كندا، وعلى إثر قيام حركة انفصالية في مقاطعة «كيبك»، أصدرت المحكمة العليا في كندا حكما يقضى بإلزام الحكومة الكندية المركزية بمواجهتها وعدم السماح لها بالانفصال. وقد ذهبت المحكمة العليا إلى أن الحكومة الكندية لا تملك حق السماح لأي مقاطعة بالانفصال، وأن الحكومة ملزمة بالقيام بواجب الحفاظ على وحدة التراب الكندي. وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه لا ينطبق على حالة كيبك مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمى حق طائفة أو شريحة من الشعب في الانفصال بإرادتها الانفرادية.
إن ما تؤكده هذه النماذج الدالة، سواء من أوربا أو أمريكا، هو أن مفهوم تقرير المصير، الذي جاء مؤطرا بقوانين دولية واضحة، يرتبط بالشعوب/الدول الخاضعة لاستعمار قوى أجنبية، لكنه لا يرتبط بانفصال الأقليات والقوميات التي تشكل الشعب/الدولة، لأن القانون الدولي لا يسمح بتفكيك الدول إلى دويلات غير قابلة للحياة.
وقد كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واعيا بهذا التمييز بين الدول والأقليات في دعوته إلى تقرير مصير الشعوب. ومن هذا المنظور، يمكن أن نطلع، في الجزء الثاني ضمن المادة الثانية من العهد الدولي، على ما يلي:
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي، سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل، القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.
فالدعوة هنا واضحة إلى احترام الدولة لحقوق جميع الأفراد، دون أي تمييز بينهم على أي أساس، لكن العهد الدولي هنا لا يحمل أية إشارة إلى حق هذه المكونات المختلفة للدولة الواحدة، في تقرير مصيرها، عبر الانفصال عن الوطن الأم.
وفي الجزء الثاني ضمن المادة 27 من العهد الدولي نقرأ:
لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.
وهذه المادة واضحة بجلاء، فهناك حرص كبير من العهد الدولي على حماية الحقوق الدينية والثقافية واللغوية للأقليات، لكن ضمن الدولة الأم، التي تشمل هذا التنوع والتعدد. والعهد الدولي يحدد مسؤوليات الطرفين بشكل واضح، يجب على الدولة حماية حقوق الأقليات. وفي مقابل واجب الدولة، يحضر واجب الأقليات بشكل مضمر في العهد الدولي، من خلال احترام وحدة وسيادة الدولة.
يتبع...



ادريس جنداري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.