انتهت الدورة الخريفية للدورة التشريعية لسنة 2010-2011 بتسجيل المصادقة على 24 نصا قانونيا، تمحورت أغلبها بالأساس حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مقابل 14 نصا تمت دراسته والموافقة عليه في دورة أكتوبر 2008 و20 نصا كان من نصيبه المصادقة خلال دورة أكتوبر 2009. وتراوحت هذه النصوص ال24، ما بين القوانين التي تمت المصادقة عليها في قراءة ثانية وبين مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها للمرة الأولى. ومن بين 24 نصا قانونيا، التي تمت المصادقة عليها، 23 مشروع قانون قدمته حكومة عباس الفاسي، في حين أن البرلمان قدم مقترح قانون يتيما. وعلى عكس الغرفة الأولى فإن الغرفة الثانية للبرلمان لم تصادق سوى على 10 نصوص. دورة خريفية، اعتبرها محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، دورة إنتاج نوعي سواء على مستوى التشريع أو المراقبة الجادة للعمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية. ويأتي في مقدمة مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها مشروع قانون تقدمت به وزارة الشؤون الاقتصادية للحكومة يخص ثمن الكهرباء في الفواتير التي تتوصل بها الأسر المغربية، ويقضي هذا القانون الجديد بتوحيد أنظمة فوترة الكهرباء في نظام واحد يحتسب الاستهلاك الفعلي ولا يثقل كاهل الأسر المغربية بأداء طاقة كهربائية لم تستهلكها. وعلى ضوء هذا التغيير، الذي أدخله المشرع المغربي، ستعرف فواتير الكهرباء انخفاضا في المبالغ المتضمنة فيها بما بين 7 و17 في المائة. ويتعلق الأمر بالأسر التي تتم فوترة استهلاكها وفق نظامين الأول مستند على الاستهلاك بحد أدنى وتنخرط فيه 950 ألف أسرة، وآخر مستند على الاستهلاك من دون الحد الأدنى ويهم قرابة 350 ألف أسرة. وعرفت دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2010-2011 أيضا المصادقة على مشروع قانون حول الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ويهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق. وبموجب هذا القانون، الذي يحدد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل الاجتماعي، الذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 2008، فإن الأم المطلقة المعوزة ومستحقي النفقة من الأطفال من حقهم الاستفادة من الصندوق في حال تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه. ومع ذلك فإن نطاق تدخل الصندوق لا يشمل المدة السابقة عن تقديم الطلب إلى الصندوق. النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هو الآخر كان من ضمن النصوص التي عرفت بعض التعديلات خلال دورة أكتوبر، التي ودعناها الأسبوع المنصرم. ومن بين التعديلات التي أدخلت على نظام الوظيفة العمومية أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين، مما يعني إلغاء التوظيف المباشر، مع استثناء السلطات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي. وحسب هذه التعديلات والتتميمات التي همت ظهير سنة 1958، الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن الموظفة الحامل ستتقاضى، خلال رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا، كامل أجرتها. كما يمكن للإدارات العمومية عند الاقتضاء أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم. ومن بين النصوص القانونية التي وافق عليها المجلس، إلى جانب مشروع قانون يقضي بإحداث قطب مالي بالدار البيضاء كمنطقة مالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ستقوي جاذبيتها وتنافسيتها، مشاريع قوانين تهدف إلى إحداث عدد مهم من المؤسسات العمومية كإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية.