صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروعي مرسومين رقم 2.20.876 و2.20.87 يقضيان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، الذي يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19". ويخص مشروع مرسوم رقم 2.20.876 القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، فيما يتعلق مشروع مرسوم رقم 2.20.877 بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب. مشروعا المرسومين اللذين قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني، يهدفان إلى صرف التعويض المنصوص عليه في المرسوم بقانون السالف الذكر، خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2020، للعاملين الذين توقفوا مؤقتا عن العمل المصرح بهم من قبل المشغلين. ويحدد مشروعا هذين المرسومين، أيضا، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا كيفيات وتحديد فترة التصريح.