قال الوزير، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، الثلاثاء المنصرم، بالرباط، حول أداء الصندوق إن "مجموع المبالغ المالية التي صرفت من الصندوق إلى غاية فاتح مارس الماضي بلغ 47 مليونا و562 ألفا و262 درهما". وأوضح في رده على سؤال ثان حول وقف استفادة بعض الأمهات من الصندوق إن "المستفيدات مطالبات بموافاة رئيس المحكمة المختصة بعد مرور سنتين بوثائق تجديد الاستفادة، إذ أن القانون المنظم للصندوق نص على أن الاستفادة منه ليست مطلقة في الزمان، حتى لا يقع التلاعب بأمواله". وأوضح أن "هذا هو ما ينص عليه القانون المعمول به حاليا، الذي يعود للحكومة السابقة"، مضيفا أن الحكومة أعدت مشروع قانون جديد لتحسين أداء الصندوق، يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أنه ستكون أمام النواب والحكومة فرصة لمواءمة مقاربة جديدة للمساطر والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. يذكر أن 803 من النساء استفدن مع أبنائهن من صندوق التكافل العائلي إلى غاية دجنبر 2012، خاصة بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون 195-11-2، الذي حدد سقف الاستفادة عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما. وحسب تصريحات لوزير العدل في يناير 2013، خلال اليوم التواصلي والإعلامي لإعطاء انطلاقة تفعيل إجراءات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، الذي عقد بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط، فإن هذا الرقم مرشح ليتضاعف في غضون السنوات المقبلة، وأن الوزارة عازمة على ضمان نجاح هذه التجربة، بتبسيط الإجراءات القانونية بتعاون مع كل الجهات المعنية، لتأمين صرف المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي لفائدة المستفيدات. وتستفيد فئتان من هذه العملية، هما الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم، على أساس تقديم طلبات الاستفادة من هذا الصندوق. كما أعلن وزير العدل، في نونبر 2014، أن صندوق التكافل العائلي رصدت له ميزانية 160 مليون درهم، لم يصرف منها خلال هذه الفترة سوى 38 مليون درهم لمعالجة 4622 ملفا فقط، موضحا أن هذا الرقم يكشف الصعوبات التي حالت دون توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق في مختلف ربوع المملكة. وأشار الرميد إلى تعديل وتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي والمرسوم التطبيقي له، وتشمل هذه التعديلات توسيع الفئات المستفيدة من الصندوق لتشمل الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، ومستحقي النفقة من الأولاد بعد ثبوت حالة عوز الأم أو وفاتها. وسيشمل نطاق تدخل الصندوق جميع مبالغ النفقة المحكوم بها في المقرر القضائي المحدد للنفقة، فضلا عن تسهيل مسطرة الاستفادة، وتقليص الوثائق المطلوب تقديمها للاستفادة من الصندوق.