صادق مجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، التي كانت تسمح بزواج المغتصب من ضحيته القاصر أو المغرر بها وهو المقترح الذي تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي، وصادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع. وشكلت المصادقة على هذا التعديل انتصارا للحركة الحقوقية والنسائية، التي ناضلت من أجل رفع هذا الحيف الذي يعتبر جريمة ضد النساء، خاصة في ظل توالي العديد من الانتحارات في صفوف القاصرات، اللائي جرى تزويجهن بمغتصبيهن. وكان حادث انتحار أمينة الفيلالي في 10 مارس 2012، النقطة التي أفاضت الكأس، وأججت الغضب النسائي والحقوقي، إذ خرجت المسيرات ونظمت وقفات احتجاج للتنديد بهذا القانون. وثمنت نزهة العلوي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، المصادقة على مقترح تعديل الفصل 475 من القانوني الجنائي، واعتبرته انتصارا للحركة النسائية وخطوة مهمة في تاريخ المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن هذا الفصل أثيرت حوله ضجة كبيرة، وكان مطلبا للحركة النسائية منذ الثمانينيات من القرن الماضي. وذكرت العلوي، في تصريح ل"المغربية"، أنه بعد انتحار العديد من الفتيات القاصرات، عرفت الحركة النسائية احتجاجات واسعة، وحصلت دينامية كبيرة داخل المجتمع، من أجل تعديل الفصل المذكور، الذي كان يسمح بإفلات المغتصب من العقاب من خلال زواجه من ضحيته. وأضافت أن هذه "الخطوة الإيجابية تحتسب للمجتمع المغربي القادر على التغيير، وللحركة النسائية والمشرع، من برلمانيين وبرلمانيات، لأنه بفضل المصادقة على مقترح التعديل، سيُمنع تسليم الضحايا المغتصبات للجلادين"، متمنية أن "تلي هذه الخطوة الإيجابية خطوات أخرى، تصب حول ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور، وهو الورش الكبير الذي ننتظره من الحكومة والمشرع، والمجتمع المدني مطالب بالمساهمة في تطوير وتغيير التشريعات الوطنية". وتنص الفقرة الثانية من الفصل 475، التي حذفت بعد مصادقة مجلس النواب على مقترح القانون، على أنه "ومع ذلك، فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان".