أعلن امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أن الحكومة عازمة على تطبيق سياسة تعميرية جديدة في المدن والقرى، من أجل الحفاظ على جمالية المدن، ووضع الأسس الكبرى للتعمير في المناطق الخارجة عن المدار الحضري. نحو تطبيق سياسة تعميرية جديدة في المدن والقرى أكد العنصر، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الراغبين في إحداث تغييرات في واجهة بناياتهم، ولو كانت طفيفة، يتوجب عليهم الحصول على رخصة بناء، تسلم لهم من طرف رئيس المجلس الجماعي التابع لهم، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية عليه. كما يتوجب على رئيس المجلس الجماعي توجيه نسخة من رخصة البناء إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية. ويفرض المشروع التعميري الجديد على المهندس المعماري المشرف على المشروع أن يمسك داخل الورش، وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش، يجري إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة. ويتضمن دفتر الورش جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع، وطبيعة الأشغال، والتعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها، والإعلان بفتح الورش، وتواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع، والمهندس المختص، والمهندس المساح الطبوغرافي، وأن يتوفر المقاول على شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال. كما يمنع المشروع التعميري الجديد المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء من تزويد المبنى إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، حسب الحالة، برخصة السكن أو شهادة المطابقة أو شهادة التسوية. وسمح المشروع الجديد للمكلفين بإنجاز عملهم من تلقاء أنفسهم، أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية، أو من رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية، وبإنجاز محضر المعاينة للمخالفات في مجال التعمير وأوراش البناء، وتوجيه أصل المحضر إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام، مع إمكانية إيقاف الأشغال مباشرة بعد المعاينة، وإخطار السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي والوكالة الحضرية، وحجز المعدات، وإغلاق الورش، ووضع الأختام عليه، مع تحرير محضر بذلك يوجه إلى وكيل الملك. ويتيح المشروع للمراقب إصدار أمر إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة، التي لا تشكل إخلالا خطيرا بمقتضيات التعمير والبناء، وبإخطار السلطة الإدارية المحلية لإصدار أمر بالهدم، إذا لم ينفذ المخالف الأوامر المبلغة إليه. في حالة عدم تنفيذ المعني بالأمر لأوامر المراقب والسلطات المحلية المختصة، تتولى لجنة إدارية عملية الهدم على نفقة المخالف في حالة عدم تنفيذها من طرفه، علما أن قرار الهدم لا يبطل تحريك الدعوى العمومية، كما لا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية. ويجيز القانون إمكانية هدم كل بناء غير مرخص له أو غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه. وتشدد العقوبة في حالة البناء دون رخصة، والقضاء بحبس المخالف في حالة العود، وإقرار عقوبة الغرامة في حالة إدخال تغييرات على المبنى الموجود دون الحصول على رخصة بذلك، ومضاعفة العقوبة في حالة العود.