قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، ب 4 و5 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، في ملفين منفصلين، توبعا في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول بأربع سنوات حبسا نافذا في حق (م.ت)، البالغ من العمر38 سنة، وهو مواطن مغربي مقيم بإيطاليا، يتحدر من مدينة سيدي بنور، حيث توبع من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية". وحسب محضر الضابطة القضائية، فإن المتهم جرى ترحيله إلى المغرب في فبراير الماضي، من قبل السلطات الإيطالية للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية، تتمثل في مساعدة متطوعين للذهاب إلى العراق من أجل تنفيذ عمليات إرهابية. كما قضت في الملف الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا في حق (م.ش)، البالغ من العمر 30 سنة، وهو مواطن مغربي مقيم ببلجيكا، يتحدر من مدينة آسفي، حيث توبع من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم مسكن عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وإقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية". وجرى تسليم المتهم إلى السلطات المغربية من نظيرتها الإيطالية للاشتباه في علاقته بأعضاء "الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية"، بعد أن قضى خمس سنوات سجنا نافذا ببلجيكا لتورطه في أحداث مدريد 2004 . يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية نفسها، أدانت، غشت الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ع.ب)، المتابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وأدين المتهم بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام"، في حين، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل تهمة "حالة العود". وسبق أن أدين المتهم بسنتين حبسا نافذا، في قضية تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب. وأفادت مصادر مقربة من القضية أن المتهم (ع.ب)، في مقتبل العمر، وبعد الإفراج عنه، ربط علاقات بأشخاص عبر الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، وكان يناقش معهم، عبر بعض المواقع الإلكترونية، مسألة السفر إلى أفغانستان من أجل التجنيد والجهاد، والعودة إلى المغرب لاستهداف بعض المصالح، خاصة بمدينة الصويرة. وخلال جلسة النطق بالحكم في حق المتهم، عين رئيس الجلسة محاميا في إطار المساعدة القضائية للدفاع عنه، ومنح المحامي مدة 10 دقائق للإطلاع على ملفه، قبل أن تبدأ المناقشات، إذ جرى الاستماع إلى المتهم، الذي نفى جملة وتفصيلا ما نسب إليه. من جانبه، التمس ممثل النيابة العامة، في مرافعته أمام المحكمة، إدانة المتهم بالعقوبة الأقصى، مؤكدا أن الأخير متشبع بأفكار جهادية، على اعتبار تقرير الخبرة حول جهاز حاسوبه والأقراص المدمجة التي ضبطت بحوزته. أما دفاع المتهم، فوصف في مرافعته، محاضر التحقيق مع موكله بأنها "نسج من خيال الضابطة القضائية"، والتمس من هيئة الحكم، البراءة في حق موكله، أساسا، واحتياطيا، تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف في حال إدانته. وبعد المداولة، أصدرت الغرفة الجنائية حكمها بإدانة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين، أرجأت البت إلى غاية سابع أكتوبر المقبل، في ملف يتابع فيه ثلاثة أظناء في إطار قانون مكافحة الإرهاب.