تستمع الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع المستشار السابق يوسف التازي، المتابع إلى جانب البرلماني السابق عبد الرزاق أفيلال، و20 متهما آخرين في ملف المشروع السكني الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء. أفيلال خلال حضوره إلى المحكمة في جلسة سابقة رفقة ابنه ودفاعه (مشواري) وكانت الغرفة نفسها، أجلت الاستماع إلى التعقيبات، خلال جلسة يوليوز الماضي، بعد الاستجابة إلى ملتمسين تقدمت بهما النيابة العامة، يتعلق الأول بتجهيز قاعة الجلسات بالميكروفون من أجل أن يتمكن الجميع من سماع ما يدور داخلها، والثاني المطالبة بمهلة جديدة لتجهيز النيابة العامة للوثائق الكافية، التي ستستعين بها في التعقيب على ملتمسات دفاع يوسف التازي. وكانت الدولة المغربية، انتصبت لأول مرة في الملف كطرف مدني، بعد دخوله لردهات المحاكم منذ أزيد من ثلاث سنوات، إذ قدم دفاعها، خلال الجلسة السابقة، مذكرة بالمطالب المدنية، المتمثلة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية، لمعرفة حجم المبالغ العمومية المبددة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عن المتهمين أنه تأكيد على عدم وجود وثائق مؤكدة تفيد بوجود تبدير للمال العام في الملف. وكان دفاع التازي، المستشار السابق، التمس من هيئة الحكم القول ببطلان جميع محاضر الاستماع إلى موكله، وفي جميع مراحل التحقيق، والقول، أيضا، بعدم قبول المتابعة في حقه، معتبرا أن موكله جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بصفة شخصية، ولأسباب أجل ذكرها إلى جلسة أخرى، في حين، أنه لم يوقع أي ورقة وهو ما تؤكده أوراق المحكمة، ولم يتعامل مع الجماعة الحضرية عين السبع الحي المحمدي، بل تعاملت معها شركة "سيت"، التي كان يرأسها والده الرئيس المدير العام عبد الحق التازي، فيما يملك يوسف التازي فقط أسهما في هذه الشركة. كما أوضح الدفاع أن المتهم التازي جرى التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق دون أن يحدد في المحاضر الصفة، التي اختارها التازي للاستماع إليه كشاهد أو كمتهم، مشيرا إلى أنه لم يؤد اليمين القانونية. تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت بتأييد الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية، وعدم قبول القرار الاستئنافي، الذي تقدم به دفاع المستشار البرلماني السابق يوسف التازي، وتحميل الأخير الصائر، والقاضي برفض القرار البرلماني الصادر، أخيرا، الذي يوقف المتابعة في حق يوسف التازي، إذ اعتبرت الغرفة في حكمها أن القرار الصادر عن مجلس المستشارين مردود عليه، على اعتبار أن صلاحية الجهاز البرلماني، بالنظر إلى مبدأ فصل السلط، وكذا الفصل 39 من الدستور، تتمثل في تقديم طلب إلى القضاء، وليس إصدار أوامر وقرارات إليه لتنفيذها. وجاء قرار وقف المتابعة القضائية في حق التازي، بعد موافقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية بالبرلمان، بإجماع أعضائها في جلسة عامة، تضامنا معه. ويتابع في هذا الملف 22 مسؤولا سابقا في جماعة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، إضافة إلى مجموعة من المهندسين، والممونين، والمنعشين العقاريين، والشخصيات الوازنة، في حالة سراح مؤقت، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".