تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تصدر دليل الصحفي الرياضي    زياش و"الكان"... حينما تسقط القوانين قناع الإشاعة    كرة القدم.. نيمار يمدد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026    قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للفوتسال ترسم طريق المنتخبات نحو المغرب 2026..    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"    الكونغرس الأمريكي يحتفي بالمغرب كحليف تاريخي لا غنى عنه لواشنطن    اكتشاف بقايا بشرية قديمة بالدار البيضاء يسلط ضوءا جديدا على فترة حاسمة من تطور البشرية    النائبة البردعي تنقل إلى البرلمان خطر انهيار الطريق الوطنية بين وزان وشفشاون    جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحذر من تمرير "قانون يضعف العدالة"    رئيس مجلس النواب يلتقي بالقاضي    السيد البلاوي يبرز دور النيابة العامة في أمن التظاهرات الرياضية الكبرى    المغرب يوقف تصدير السردين المجمد لحماية السوق الداخلية واحتواء الأسعار    رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية        سلا.. توقيف شخصين وحجز 3000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"        نتائج إيجابية لموسم صيد الأخطبوط    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    بنك المغرب يحسم جدل "تشابه" ورقة 100 درهم التذكارية مع 200 درهم    موسكو تنتقد احتجاز أمريكا ناقلة نفط    جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    وزير جنوب إفريقي يعتذر للمغرب    مسرح العرائس بين التكوين والاعتراف الثقافي: تجربة الكراكيز القفازية بأيت ملول نموذجا    بالأمازيغية: «سال سال امجرب نومرك» ديو غنائي يجمع محمد بزي ومصطفى بولاربيح    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    السفير الأمريكي الجديد لدى المغرب يؤدي اليمين أمام جي دي فانس    الفرنسي بن يدر والمغربي بيار يوقعان للوداد الرياضي    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير        مطالب باستضافة المغرب للمشجع الكونغولي الشهير لنهاية كأس أمم أفريقيا تقديرا لوفائه للزعيم لومومبا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فرق الإنقاذ تعثر على شاب مفقود بمنتزه تلسمطان بعد يوم كامل من البحث وسط الثلوج    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إلغاء حوالي 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج    الركاني: ربط تطوان بمطار البيضاء وعواصم أرووبية بشرى خير ومبادرة مهمة لتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار وتسهيل التنقل    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    الأمم المتحدة تدين "الفصل العنصري" الإسرائيلي و"خنق" حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    وجدة تكتسي بالبياض .. عوامل جوية استثنائية وراء تساقطات ثلجية نادرة    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    الشبيبة الديمقراطية الوطنية تدعو إلى الابتعاد عن التوظيف الانتخابي لإمكانيات الدولة وتعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات المقبلة    مدرب كوت ديفوار: الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية صنعت الفارق    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    النفط يتراجع بعد إعلان ترامب أن فنزويلا ستصدر الخام إلى أمريكا    50 مليون برميل نفط فنزويلي لأمريكا    تعيين نائبة رئيس الوزراء الكندي السابق مستشارة اقتصادية للرئيس الأوكراني    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكاليات تدبير ومراقبة النظام المالي لهيئات المحامين
نشر في الصحراء المغربية يوم 24 - 07 - 2010

تخضع الدولة ومؤسساتها العمومية في تدبير ميزانيتها لنظام مالي، البنوك والشركات تخضع هي الأخرى لنظام مالي، الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة تخضع بدورها لنظام مالي، يلزمها برصد مداخيلها لخدمة الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي.
هيئات المحامين بالمغرب منظمة بمقتضى القانون، تتكون أجهزتها من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب. ويحدد القانون صلاحيات كل جهاز.
تجتمع الجمعية العامة، مرتين في السنة، على الأقل، لمناقشة القضايا، التي تهم ممارسة المهنة، وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة، وجرت العادة أن يقدم النقيب، خلالها، تقريرا أدبيا عن نشاطه، ونشاط المجلس، خلال الستة أشهر الماضية، ويقدم الأمين المكلف بالمالية تقريرا عن الوضعية المالية للهيئة عن الفترة نفسها.
وانعقدت الجمعيات العمومية لمختلف هيئات المحامين بالمغرب (أو من المفترض أن تكون انعقدت) لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي، عن الفترة من فاتح يناير إلى 31 يونيو 2010.
فما هي خلاصات هذه التقارير؟، وما هو دور المحامين أعضاء الجمعيات العمومية في مراقبة التدبير المالي لهيئاتهم؟، وكيف يتعامل النقباء ومجالس الهيئات مع ما يروج من مناقشات وملاحظات؟، وهل تتوافق التقارير المالية مع ما تفرضه بعض النصوص القانونية رغم شحتها؟.
إن ثقتنا في النقباء ومجالس الهيئات لا تمنعنا من إبداء بعض الملاحظات والتحفظات بخصوص ما يرد في التقارير المالية للهيئات بصفة عامة، بل إنه من الواجب المساهمة في ترشيد التدبير المالي لهيئاتنا، لأن الأمر يتعلق بمال يكتسي طابع المال العام.
ولذلك ارتأيت أن أبادر إلى نشر هذه المقالة كأرضية أولية حول النظام المالي للهيئات، لفتح نقاش علني صريح، بهدف وضع آليات للمراقبة وضبط الحسابات، خاصة أن الجمعيات العمومية غير مفعلة، وكان من المفروض أن تكون بمثابة برلمان يشتغل بواسطة لجانه أثناء الدورات.
القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يحدد مهام العضو المكلف بالمالية، بل إنه لا يتحدث أصلا عن توزيع المهام في ما بين أعضاء المجلس، إذ ترك مهام الإدارة المالية للمجلس برمته دون التنصيص على آلية للمراقبة.
رغم أن القانون ينص على أن مجلس الهيئة يتولى إدارة أموال الهيئة، وتحديد واجبات الاشتراك، وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين، وإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم، أو للمتقاعدين منهم، أو لأراملهم وأولادهم، سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد، أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد.
وحسب النظام الداخلي لبعض الهيئات، فإن السنة المالية تبتدئ من فاتح يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في 31 دجنبر من السنة نفسها. وفي مطلع كل سنة، يحدد المجلس الغلاف المالي، الذي على الأمين التقيد به عند الصرف، سواء في ما تعلق بالتجهيز، أو التنقلات، أو تكاليف التجمعات المهنية والثقافية والاجتماعية والأنشطة الموازية. كما ينص على تعيين مراقب للحسابات عند بداية كل سنة.
فهل تلتزم المجالس بوضع ميزانية سنوية يتقيد بها الأمين عند الصرف؟، وهل يجري تعيين مراقب للحسابات؟، وما هو دوره؟، وكيف ينجز تقاريره وما مصيرها؟.
بالاطلاع على التقارير المالية، التي عرضت ونشرت، لا يبدو، من خلالها، أن المجالس تضع ميزانية سنوية تصادق عليها عند بداية كل سنة، بحيث تبدو عمليات الصرف، وحتى المداخيل، غير متحكم فيها، ولا ضابط لها، ويبقى المجلس هو من يقرر مناسبة كل صرف دون مراعاة الموازنة العامة السنوية ومتطلباتها. كما لا تشير التقارير المالية إلى تقارير مراقبي الحسابات.
يمكن للميزانية أن تعرف عجزا تصبح معه المجالس عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه بعض المؤسسات المتعاقد معها (شركات التأمين، والصندوق التعاضدي للتقاعد، أو للاستشفاء). كما أن هذه التقارير لا تتضمن توضيحات لازمة حول رصيد التقاعد، ولا كيفية تمويله.
هنالك مبالغ متحصلة عن رسم المرافعة، أو ما نسميه ب "حقوق المرافعة"، وهو رسم أحدث في فرنسا بأمر ملكي سنة 1667، وفي المغرب أحدث هذا الرسم بمقتضى ظهير 4 مارس 1947، منشور بالجريدة الرسمية بالفرنسية عدد 1799 صفحة 323. أما النص الذي ينظم حاليا هذا الرسم، فهو قانون المالية لسنة 1984، المنشور بالجريدة الرسمية بالعربية عدد 3730 مكرر. وفي الصفحة 531 نجد الباب الثالث من الملحق يتحدث عن رسم المرافعة، ويقول عنه في الفصل 65 "يقبض كذلك من المدعي عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية رسم قضائي يدعى رسم المرافعة، ويدخل في المصاريف المصفاة، ومبلغ هذا الرسم عشرة دراهم، سواء أمام المحكمة الابتدائية، أو أمام محكمة الاستئناف" (في فرنسا وقع رفع هذا الرسم إلى مبلغ 8.84 أورو منذ ماي 1989، أي ما يقرب مائة درهم). أما الفصل 66، فينص على أنه "يدفع كاتب الضبط رسم المرافعة في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين (يقصد هيئات المحامين)... وتخصص الهيئات هذه المبالغ لسد حاجات مشاريع الاحتياط والمساعدة العاملة تحت مراقبتها. ويمكن أن تطلب وزارة المالية اطلاعها على محاسبة (نقابات) المحامين".
ونقل هذا النص حرفيا بخصوص وجه الاستعمال عن النص الأصلي لسنة 1947.
وبحسب مقال بجريدة العلم، بتاريخ 19/05/2010 للصحافي عبد الله الشرقاوي، فإن ملايين الدراهم من حقوق المرافعة لا تستخلص في نزاعات وحوادث الشغل، متسائلا عن مصيرها. وبالفعل، فإننا نستغرب لخلو التقارير المالية للهيئات من أية إشارة للمبالغ المستحقة للهيئات عن هذا الباب، كما لا تشير إلى الخطوات التي سلكتها مجالس الهيئات لاستخلاص هذه المستحقات.
يهمني الحديث هنا عما يجري تحويله من رؤساء كتابات الضبط لأمناء مجالس الهيئات، من قبيل رسم المرافعة، هل تصرف هذه المبالغ في ما خصص لها بمقتضى القانون (أي التقاعد والمساعدة الاجتماعية)؟، أم أنها تحول إلى حسابات التسيير لتغطية العجز، الذي قد تعرفه الميزانية؟، وهل تضطلع وزارة المالية بمهامها في مراقبة أوجه صرف المبالغ المستخلصة في هذا الباب؟.
جانب آخر يكثر فيه الحديث بين المحامين، ويتعلق بجدوى بعض النفقات، وبالدرجة الأولى نفقات السفريات، ويطرح السؤال عن مردودية هذه السفريات، التي لا يقدم عنها أي تبرير، بحيث تكتفي التقارير المالية والأدبية بالإخبار فقط، دون بيان حصيلة مردودية النشاط، ومدى استفادة المحامين من تلك المشاركات.
بعض الهيئات تتوفر على مشاريع ضخمة ذات الصبغة الاستثمارية، لكن التقارير المالية لا تتضمن تفصيلا عن توقعاتها المستقبلية، من حيث التحملات والمداخيل، طبقا لقواعد الميزانية.
هل من حق المحامين أن يلجأوا إلى عقد جمعية عمومية لسحب الثقة، وانتخاب نقيب ومجلس جديد، للحرص على ضمان الشفافية والتدبير المعقلن لأموالهم؟.
يبدو أن هذه الأمور تحتاج إلى ضبط، وعند الاقتضاء عن طريق تدقيق الحسابات.
كما تبدو ضرورة إصدار نص تشريعي خاص بنظام مالية الهيئات ومراقبتها، وتحديد أوجه صرفها، وترتيب الأولوية لتمويل تقاعد المحامين، وتخصيص نسبة من المداخيل ترصد لزوما لهذا الغرض. دون أن نغفل ضرورة شمل المحامين بالتغطية الصحية الإجبارية، وضمان تقاعدهم، على غرار باقي الفئات الاجتماعية... وهذه من المطالب الملحة، التي على الدولة الاستجابة لها.
محام بهيئة مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.