لأول مرة في المغرب، تقدمت مجموعة "العدالة الاجتماعية" في مجلس المستشارين بمقترح قانون لمنح إذن بالتغيب لفائدة النساء الموظفات خلال فترة الدورة الشهرية، لمدة لا تتعدى يومين كل شهر خلال فترة الحيض. وطالبت المجموعة في مقترح قانون تقدّمت به، أمس الثلاثاء، إلى مجلس المستشارين، ب"مقترح قانون بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"، ب"إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض". وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية. وهذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.وينص مقترح القانون، الذي تضمن مادة فريدة، على أنه "يمنح للموظفات بناء، على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر، مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض". وذكرت المذكرة التقديمية بأن الفصل الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، ينص على أنه إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض. ويجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.