بلغ عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020، 287 حكما وقرارا في إطار 72 قضية حكمت فيها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، وذلك في إطار نشاط هذه المحاكم في ممارسة اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. و أوضح الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ، في تصريح للقناة الأولى ، أنه فيما يتعلق بحصيلة الاختصاصات القضائية برسم سنتي 2019 و2020، فقد بلغ عدد الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم المالية ، ما مجموعه 287 حكما وقراراً ، قضت فيه المحاكم المالية بغرامات بلغ مجموعها 5 ملايين و228 ألف و700 درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها مليون و338 ألف و237 درهم ، كما قضت بإرجاع أموال لفائدة الأجهزة العمومية التي تسببت المخالفات المرتكبة في ضررٍ بماليتها بلغ ما مجموعه مليون و ثلاثة مائة و ثمانية و ثلاثون ألف درهم. هذا وأبرز المجلس الأعلى للحسابات في التقرير السنوي برسم سنتي 2019 و 2020،أن مداولات هيئات الغرف في نتائج المراقبة القضائية شكلت في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير المصدر الرئيسي للقضايا التي بت فيها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2019 و2020، مضيفا أن طلبات السلطات الخارجية المؤهلة لرفع القضايا في إطار هذا الاختصاص ظلت محدودة، إذ لم تتجاوز نسبة 4 بالمائة من أصل 26 قضية رائجة. وعلى مستوى القضايا التي بتت فيها المجالس الجهوية للحسابات، أشار ذات المصدر إلى أنه من أصل 192 قضية رائجة، توزعت طلبات رفعها الموجهة إلى وكلاء الملك لدى هذه المجالس بين تلك الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية للحسابات على إثر مداولات هيئات هذه المجالس سواء في إطار التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير بنسبة 68 بالمائة وتلك الصادرة عن وزير الداخلية استنادا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بنسبة 32 بالمائة. وارتباطا بوظائف الأشخاص المتابعين، بلغت فئات الأشخاص المعنيين بالقضايا الرائجة أو التي بت فيها المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنتي 2019 و2020، من أصل عدد الأشخاص المتابعين (137) نسبة 30 بالمائة بالنسبة للآمرين بالصرف، كما هو الشأن بالنسبة للمدراء المركزيين بالوزارات أو المدراء العامين للمؤسسات العمومية، وكذا الآمرين بالصرف المساعدين، لاسيما رؤساء المصالح الخارجية للوزارات، في حين تشكل المستويات الوظيفية التنفيذية نسبة 23 بالمائة. وأكد التقرير أن أغلب الأفعال والمؤاخذات موضوع القضايا الرائجة أو تلك التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنتي 2019 و2020، تتعلق بحالات عدم التقيد بالنصوص القانونية المطبقة على تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية في مختلف مراحل تنفيذها، سواء في مجال المداخيل أو الصفقات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة لفرض وتحصيل الرسوم الجماعية واللجوء إلى صفقات التسوية (استلام أشغال أو خدمات قبل التأشير على الصفقات)، وكذا بحالات عدم تطبيق غرامات التأخير وتغيير المواصفات التقنية أثناء التنفيذ دون اتباع المساطر القانونية والإشهاد غير الصحيح على استلام الأشغال أو المواد المتعاقد بشأنها برسم صفقات عمومية. كما شملت المساءلة في إطار هذه القضايا، بحسب البلاغ، حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وكذا حالات إلحاق ضرر بجهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية. وعلى مستوى حصيلة الرقابة القضائية للمحاكم المالية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، فقد أصدر المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2019 و2020 ما مجموعه 203 قرارا نهائيا بمقتضاها تم التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين و49 ألف و254 درهم في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين، بينما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات، 235 حكما نهائيا بالتصريح بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون و480 ألف و240 درهم. وفي إطار اختصاص التسيير بحكم الواقع، وبالإضافة إلى القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، والتي بلغت سبع حالات، صرح المجلس بوجود حالة التسيير بحكم الواقع بشأن بعض العمليات المتعلقة بالتسيير المالي لمؤسسة عمومية بمبلغ قدره 1 مليون و795 ألف و500 درهم وتم التصريح بحالة واحدة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، تتعلق بإعانة ممنوحة لجمعية بمبلغ قدره 76 ألف درهم. وبالنسبة للأفعال التي تم اكتشافها في إطار ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها القضائية وغير القضائية، ذكر التقرير أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحالت خلال سنتي 2019 و2020، 22 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة-، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ست ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.