صادق مجلس الحكومة، قبل قليل، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويندرج هذا المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتخد طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جانحة كورونا.