بعد نشرنا للقرار الوزيري المحدد لكيفية تنظيم مباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى، رقم 09/341.. والقرار رقم 09/342 الصادر في 22 يناير 2009 بتحديد كيفية تنظيم مباراة الدخول الى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.. اليوم نقدم القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 09/343 بتحديد كيفية تنظيم مباراة الدخول الى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى، الذي أخذناه من الجريدة الرسمية عدد 5751 الصادر في 13 يوليوز 2009. ننشر هذه القرارات دعما لعمل الوزارة وأطرها ومعلميها وأساتذتها وتعميما للمعرفة بمضمون هذه القرارات حتى يستفيد منها من يرغب في ذلك.. المادة الأولى. تفتح مباراة الدخول الى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرج الأولى في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية، ومن الدرجة الأولى المرسمين، والمتوفرين على عشر سنوات من الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس، منها أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة. المادة الثانية. تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، مع مراعاة مقتضيات المادة السادسة من المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) المشار إليه أعلاه. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أو يدرج في جريدتين على الأقل توزع وطنيا أو يعلن عنه عن طريق الإذاعة الوطنية، وذلك أسبوعين (2) على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات. المادة الثالثة. تجرى المباراة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه حسب ما يلي: 1 يتم انتقاء أولي للمترشحين بناء على ملفات الترشيح التي تتضمن المعلومات اللازمة عن المترشح ومساره المهني.. 2 يجتاز المترشحون الذين تم انتقاؤهم اختبارات كتابية واختباراً شفويا.. المادة الرابعة.. تشتمل مباراة الدخول على اختبار شفوي وعلى الاختبارات الكتابية التالية: 1- الاختبارات الكتابية: 1- اختبارات في المعارف المرتبطة بالتعليم الثانوي: ثلاث (3) ساعات، معامل 3 الإعدادي. 2- اختبارات في بيداغوجية التخصص ساعتان (2) معامل: 2 3- موضوع عام حول قضايا التربية والتكوين: ساعتان (2) معامل 1 ولا يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 في الاختبارات الكتابية. ب) الاختبار الشفوي: يتضمن الاختبار الشفوي مناقشة انطلاقا من ملف المترشح ومشروعه الشخصي، المدة: ساعة (1)، المعامل (4)، ويجري في شكل مقابلة مع لجن يتم تشكيلها من لدن لجنة المباراة المشار إليها في المادة 7 بعده، وذلك لتقويم مؤهلات المترشح لمزاولة مهام التفتيش التربوي. المادة الخامسة يتم اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية للمباراة من قبل لجنة المباراة ا لمنصوص عليهاف ي المادة 7 أسفله طبقا للبرنامج الي يتم إعداده لهذا الغرض ويعلن عنه يموجب مذكرة وزارية. المادة السادسة تنقط الاختبارات الكتابية والاختبارا الشفوي بنقطة عددية تتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)، وعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن خمسة (5) على عشرين (20). المادة السابعة تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، لجنة للمباراة تتألف من رئيس وثلاثة (3) أعضاء على الأقل يعهد إليها بما يلي: - حصر لائحة المترشحين المنتقين لاججتياز الاختبارات الكتابية. - اختيار مواضيع الاختبارات الكتابية والإشراف على عملية تصحيحها. - تحديد لائحة المقبولين لاجتياز الاختبار الشفوي. - ترتيب المترشحين الناجحين في المباراة حسب الاستحقاق في حدود عدد المقاعد المتبارى في شأنها، وذلك اعتمادا علي النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية ولاختبار الشفوي. ويمكن للجنة المباراة اقتراح أي إجراء تنظيمي آخر تراه ضررويا، مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. المادة الثامنة تحدث لجنة للحراسة تتألف من رئيس وثلاثة (3) أعضاء على الأقل، تتولي أساسا السهر علي التنظيم المادي للمباراة. المادة التاسعة يتم ترتيب المترشحين بناء على المعدل المحصل عليه في الاختبارات الكتابية ولاختبار الشفوي، وتحصر لائحة المترشحين الناجحين بصفة نهائية، في حدود عدد المقاعد المتبارى بشأنها، بمقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ينشر بالجريدة الرسمية أو يدرج في الصحف الوطنية أو يلصق بمقر المركز و بالأماكن التي أجريت فيها المباراة. المادة العاشرة يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة التكوينية 2009-2008.