الجديدة/ سيدي بنور »سحب شواهد طبية من ملف المحكمة«!؟ حمل إلينا أخ الضحية رشيدة بنحرف الساكنة بدوار الكوارة فخدة البركة، قيادة بوحمام دائرة سيدي بنور إقليمالجديدة بمجموعة من الوثائق: محضر الدرك الملكي. نسخة الحكم الابتدائي. نسخ من شكايات للوكيل العام للملك. نسخ من شواهد طبية صور توضح الاعتداءات وأثرها على الضحية ليطلب نشر ملخص لقضية أخته التي تطالب بفتح بحث موضوعي في قضيتها التي ندرجها، كما جاءت في شكايتها موضحاً أنها لازالت تتابع العلاج لخطورة الإصابات: »... إني أرفع إلى سيادتكم مذكرتي هاته، وذلك سيدي أنني بتاريخ 2009/2/11 تعرضت الى الاعتداء من طرف المشتكى بهم، بحيث أنهم تهجموا علي بالضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض، والذي كاد أن يفضي بي إلى الموت، علما أنني تقدمت برفع شكوى ضدهم. وقد صدر حكم من محكمة بسيدي بنور رقم 819 بتاريخ 2009/3/5 ملف رقم 2009/785، بحيث أن المشتكى بهم السيد نوفيد المصطفى وزوجته السعدية حراف حكم عليهم بالسجن بستة أشهر، إلا أنه صدر حكم بتاريخ 2009/4/23 رقم 09/2015 بالتخفيض عليهم مدة العقوب الحبسية لتبقى مدة الرجل أربعة أشهر والزوجة ثلاثة أشهر، وأن المشتكى بهم الآخرين مازالوا أحراراً ولم يعاقبوا، علما سيدي أنني جد متضررة من جراء هذا الاعتداء. فأنا لم أعد قادرة على الحركة بصفة عامة. فقد قاموا بالاعتداء علي على جميع المستويات في جسمي وفي رأسي، وكذا كسر في أيدي اليمنى، وأحيطكم علما، سيدي، أن الشواهد الطبية التي كانت في ملفي لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور قد سحبوا منه ولم أعرف من الذي قام بهذا العمل، علما أنهم كل واحدة بها مدة العجز 35 يوماً، وأنني أتوفر على شواهد طبية أخرى تبين أنني بتاريخ 2009/4/23 قد أجريت عملية على مستوى الرأس، وكذا قد أزلت الجبس من يدي المكسورة، إضافة، سيدي، أنني قد سبق وقدمت بهم شكوى بتاريخ 2008/6/6 رقم 1787 ش بنفس المشكل وهو الضرب والجرح....«. الدارالبيضاء عامل مطرود يطالب بالإنصاف انتظر العمال والمستخدمون بالقطاع الخاص بفارغ الصبر صدور مدونة الشغل التي عقدوا عليها آمالهم، لكن هذه الآمال ما لبثت أن تبخرت بحكم ما أصبح يقوم به بعض أرباب العمل من خروقات وتجاوزات ضاربين عرض الحائط بالتوافق الذي حصل بين نقابتهم والمركزيات العمالية بشأن المدونة. هكذا إذن أصبحنا نجد قاعات جلسات المحاكم مكتظة بعمال وعاملات ضحايا ليس فقط للطرد التعسفي، ولكن كذلك لبعض حوادث الشغل التي نتجت عنها عاهات مستديمة حرم على إثرها العامل أو العاملة من قدرته على العودة للعمل وكسب قوت يومه وأولاده. البورحيمي الحسين، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 170094 ب المقيم بالبرنوصي، يقول في رسالته المصحوبة بالوثائق المؤكدة لطرحه أنه اشتغل لدى شركة ( ) من 2001/1/1 إلى 2008/6/30 ليفاجىء بطرده دون سبب ودون إعلام، بعد أن كان نزيها في عمله كحارس وأمينا على ممتلكات مشغله، بعد فشل المحاولات الحبية التي بادر بها العامل لجأ للقضاء الذي أصدر حكما ابتدائيا رقم 6090 بتاريخ 2008/11/25 في الملف عدد 2008/6426، لكن الحكم صدر بعدم قبول الطلب. الغريب في الأمر يقول العامل، إنه تقدم بدعوى فتح لها ملف عدد 2009/41/622 حددت له جلسة 2009/2/03 ثم جلسة 2009/5/5 لكنه لاحظ بعض التلاعب في تاريخ انعقاد الجلسات حتى يتم تفويت عليه مرحلة توضيح مدى أحقيته في التعويضات عن الطرد التعسفي وما يرتبط به. لذلك ومن أجله، فإن العامل المغلوب على أمره، يلتمس مراقبة ملفه حتى يحترم تطبيق القانون بشأنه. الناظور من أجل مأسسة مقاربة حقوق الانسان في مجال العدالة بالمغرب في اطار عملها الموحد الهادف الي »مأسسة مقاربة حقوق الانسان في مجال العدالة بالمغرب« تنظم لجنة متابعة هذا المشروع المكونة من الهيئات التالية: - منتدى بدائل المغرب - جمعية المحامين الشباب بالخميسات. - المرصد المغربي للحريات العامة. - معهد تكوين العاملين بمجال التنمية. تنظم اللقاء الجهوي الثالث يوم السبت 23 ماي 2009 بالمركب الثقافي بالناظور. و ذلك من أجل تعزيز ديناميكية التواصل حول محاور المشروع المتمثلة في: التكوين، الرصد، والمرافعة،. يهدف اللقاء الى بلورة مقترحات الفاعلين المدنيين والمهنيين المعنيين بملف اصلاح العدالة بالمغرب. يتم استقبال المشاركين صبيحة يوم السبت على الساعة العاشرة لتنطلق اعمال اللقاء حسب البرنامج التالي: - تقديم ورقة حول المشروع واهدافه والمستفيدين منه. - تقديم ارضية حول اصلاح العدالة بالمغرب: الواقع والتحديات. - تقديم برنامج التكوين. - غداء. - نقاش عام. - مقترحات. - تهيئة الاستمارات. - نهاية الاشغال حوالي الرابعة بعد الزوال. رغم الحكم عليه ب 25 سنة سجنا من أجل القتل يستمر طليقا و يرفض دفع التعويضات لعائلة الهالك !؟ توجه أسرة الهالك عبد السلام القيري الساكنة بدوار أضهار التاج قيادة رضوان، دائرة وزان رسالة مفتوحة لوزير العدل وكلها أمل في أن يهتم بملفها الذي عرض عليى القضاء أمام غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وإذا كانت زوجة الضحية وأولاده يعتبرون أن القرار رقم 338 الصادر في الملف الجنائي عدد 2005/465 بتاريخ 2006/04/26 عن غرفة الجنايات الابتدائية لم يصادف الصواب فيما قضى به من براءة الشخص الذي توبع بجناية القتل العمد مع سبق الأصرار وفقا للفصلين 392 و394 من القانون الجنائي، ويلتمسون فتح بحث في حيثياته، فإنهم في نفس الوقت قد ارتاحوا نفسيا بعض الشيء بعدما استأنفوا هم والنيابة العامة هذا القرار ليناقش الملف من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية (القنيطرة) والتي أصدرت بشانه القرار عدد 24 - في الملف رقم 2006-443 بتاريخ 17 يناير 2008 والذي قضى: »- من حيث الشكل: بقبول الاستئنافين.. - من حيث الموضوع: بإلغاء القرار الجنائي الاستئنافي، و تصديالتصريح بإدانه المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه ب 25 سنة سجنا نافذا مع الصائر والاجبار في الأدنى. - في الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء القرار الجنائي المستأنف في شقه المدني وتصديا لتصريح بقبول المطالب المدنية. - في الموضوع: الحكم علي المتهم بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني طامة العسري أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين.. تعويضا مدنيا اجماليا قدره مائة ألف (100.000,00) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى«. الغريب، تضيف الأرملة أنه من غير المعقول والإنساني أن يصلح القضاء الخطأ ويدين المتهم ويتركه في حالة سراح!؟. كما تطالب الأسرة - خاصة وان لها صغارا - أن يفرض على الجاني أداء ما حكم لفائدتهم القضاء من تعويضات للتعاون بها على مواجهة اعباء الحياة اليومية ومتطلباتها الكثيرة والصعبة.