تقوم وزارة الفلاحة من حين لآخر بمنح بعض القطع الارضية لبعض الفلاحين او من يعيشون من الفلاحة، وذلك بناء على الظهير الشريف الصادر في 29 دجنبر 1972 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية او قابلة للفلاحة من املاك الدولة الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06/01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 7 يناير 2005 ولاسيما الفصل 7 و8 و24 و25 و26 و28 منه. ضمن هذا الاطار صدر بالجريدة الرسمية عدد 5705 المرسوم رقم 2.08.631 بتاريخ 13 يناير 2009 تمنح بمقتضاه لكبيرة ساركة القطعة الفلاحية من أملاك الدولة الخاصة رقم 18 المحدثة بتجزئة اغواطيم والواقعة بتعاونية الاصلاح الزراعي »المحمدية« بجماعة تمصلوحت اقليمالحوز الممنوحة سابق ل إيخريشي حوسة بن بوجمعة على إثر سقوط حقه في الانتفاع بها. - السماح بالرعي والحطب لسكان جماعات بالحسيمة بنفس العديد من الجريدة الرسمية، صدر المرسم رقم 2.08.676 بتاريخ 13 يناير 2009 بالمصادقة على عمليات تحديد قسم »بوخشخاش« التابع للغاية المخزنية المسماة »بني بوفراح« الواقع باتراب جماعة سنادة وبني جميل وبني بوفراح بقيادات سنادة وبني جميل وبني بوفراح بدائرة بوفراح اقليمالحسيمة. وهكذا اصبح من حق سكان دواوير مسطاسة وتغزوت وبني بوفراح وكركر وتلزدة والثيقلة قوبيع وانزع جننات وايموزوار وجوب الواردة، الرعي وجمع الحطب اليابس للاحتياطات المنزلية، وذلك طبقا للقانون.