صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. وأبرز بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة؛ إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية. وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا القانون، أيضا، بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. ولفت إلى أن الباب الثاني من هذا المشروع يحدد مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يحيل على نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها. كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، قدمه مصطفى بايتاس، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. وأوضح بايتاس، خلال اللقاء الصحفي، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم «الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي»، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته. وأبرز أن مشروع هذا القانون يحدد، على الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة. كما يحدد هذا المشروع، يضيف الوزير، صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية؛ والتنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.