إن التزام الإدارة بتنفيذ قرارات القضاء الإداري هو التزام بحجية الأمر المقضي يترتب بمجرد صدورها متوافرة على شروط تنفيذها. جاء في حيثيات المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ملف عدد 306/7110/2012 حكم 2868 بتاريخ 26/12/2013 ،›› و حيث أن قيام وزير التعليم العالي بإلغاء نتائج المباراة التي نظمت في إطار القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي رغم أن أحكامه لازالت سارية المفعول، يجعل قراره الصادر بهذا الخصوص مناقض للمقتضيات الواردة في المادة السادسة من القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه الأمر الذي يكون معه مشوبا بعيب مخالفة القانون››. وحيث استنادا على ما سبق و بصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة الأمر الذي يستوجب، الحكم بإلغائه مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك. الإشكال المطروح نحاول الاكتفاء بتحديد تنفيذ الحكم بالإلغاء. إن التزام الإدارة بتنفيذ قرارات القضاء الإداري هو التزام بحجية الأمر المقضي به يترتب بمجرد صدورها متوافرة على شرط تنفيذها. يترتب على الحكم بإلغاء القرار الإداري إعدام هذا القرار بأثر رجعي يمتد تاريخ صدوره، و تلتزم الإدارة بإزالة اثر هذا القرار وإعادة تصحيح الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدوره، بكل الطرق و منها إصدار قرارات إدارية بأثر رجعي. ولهذا تتمتع الأحكام القضائية الصادرة بالإلغاء بحجية مطلقة يمكن الاحتجاج بها إزاء الكافة، ويترتب عليها إعدام القرار من يوم صدوره وهدمه من أساسه واعتباره كأن لم يكن وتلتزم الإدارة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه كما لو لم يصدر هذا القرار إطلاقا مهما كانت النتائج. وعليه فوزارة التعليم العالي عليها ان تختار عميد الكلية من ضمن الذين شاركوا في المبارة المجراة بتاريخ 16/11/2011، والذين رتبتهم على الشكل التالي: 1 - محمد الزرهوني 2 - ادريس عبادي 3 - محمد شادي عوض فتح باب الترشيحات من جديد وإذ حادت عن هذا المنحى يكون تنفيذها لقرار المحكمة مخالفا للصواب ومشوبا بتجاوز السلطة وأمرا معيبا، الأمر الذي يستوجب الحكم كذلك بإلغائه. وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي وما قررته محكمة القضاء الإداري المصرية في عدة أحكامها وهو ذات المنحى الذي أخد به القضاء الجزائري (راجع سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة، مصر مطبعة جامعة عين شمس 1976 ص 603، انظر قرارات مجلس الدولة معوض عبد التواب قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذ ط 3 مصر منشأة المعارف، 1995 ص 244، ذكرته ذ.حسنية شروق - امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها 2010 ص .32 - راجع قرار رقم 122/1977 فصل بتاريخ 1977/1/( هيئة عادية ) منشور على الصفحة 1104 من العدد 9 من مجلة نقابة المحامين 1978 قرار رقم 5/2001 ف ط بتاريخ 2001/04/12 (هيئة عادية) لا منشور على الصفحة 1303 من العدد 7 نقابة المحامين 2001 ذكره الدكتور حمدي القبيلات الوجيز في القضاء الإداري دار وائل للنشر ط 1 2011 ص 477. (*) دكتور الدولة في الحقوق، مستشار في التحكيم الدولي ورئيس المنتدى المغربي للدراسات والأبحاث القانونية و القضائية