أكاديمية محمد السادس.. أبناء أسرة الأمن الوطني ضيوف "أسود الأطلس"    وفد من "FBI" بملعب مولاي الحسن    "الفيلة" تنافس "الفراعنة" في أكادير    لاعبون خارج تداريب أسود الأطلس    معالجة الحاويات.. طنجة المتوسط يتقدم مركزين في تصنيف دولي    المعارضة تحيل قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    المحامون المغاربة يوقفون مهام الدفاع احتجاجا على مشروع قانون المهنة    أسئلة كتابية إلى الحكومة: مطالب عاجلة لدعم الصيد التقليدي وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار    مفجع.. السيول تجرف أبا وابنته ضواحي تارودانت    خطة أمريكا لإدارة فنزويلا.. استعدادات سياسية محدودة لمُهمة ضخمة    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وموجة برد وهبات رياح من الثلاثاء إلى الخميس    السغروشني: المرحلة الأولى من "الجيل الخامس" شملت أزيد من 50 مدينة مغربية    تطوان والحسيمة خارج "تغطية" السياحة المصاحبة لكأس أمم إفريقيا    على خلفية حركات حسام حسن مدرب المنتخب المصري .. أكادير ليست ملعبا مستأجرا والمغاربة أحرار في البحث عن الفرجة أنى شاؤوا    انخفاض النشاط الصناعي في نونبر    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    انهيار بناية بمدينة الرباط يخلف مصرع شخصين وأربعة جرحى        27 قتيلا على الأقل في قمع الاحتجاجات في إيران    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    تعبئة شاملة بتارودانت واشتوكة آيت باها لتصريف مياه الأمطار وتأمين المحاور الطرقية    لوحات المليحي والشعيبية في أبوظبي    آسفي.. انطلاق التنزيل العملي لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    المخرج والكاتب قاسم حول يكشف: كيف أُنقذت ذاكرة العراق السينمائية من تحت الأنقاض؟    رياض مزور: الصناعة المغربية تنتج 900 مليار درهم والمنتوج المغربي ينافس في الأسواق العالمية    فتح الطرق وفك العزلة باشتوكة آيت باها    كلميم-وادنون.. الأمطار الأخيرة ترفع مخزون سدي فاصك وتويزكي إلى 31 مليون متر مكعب    تساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك بالجديدة بوقف تاجر مخدرات مطلوبا للعدالة        الأمم المتحدة: العملية الأمريكية في فنزويلا قوّضت القانون الدولي    كأس إفريقيا للأمم – دور الثمن .. برنامج الثلاثاء 6 يناير    كأس إفريقيا للأمم 2025- دور الثمن.. خروج من عنق الزجاجة "للفراعنة" ورسالة قوية يوجهها "النسور الخضر"    "وول ستريت جورنال": ترامب أبلغ شركات نفط بالاستعداد قبل مهاجمة فنزويلا    توتر بين أوسيمهن ولوكمان رغم الفوز    عز الدين أوناحي يشكر الجماهير المغربية ويوضح ملابسات إصابته    الصين تنفذ أول تدريب لرواد الفضاء داخل الكهوف    الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب اليابان    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    "ناقلات نفط معاقبة" تغادر فنزويلا    المغرب يعزز موقفه الراسخ تجاه وحدة وسيادة اليمن على كافة ترابها    الحد من الفوارق الاجتماعية شرط العمران والعيش الكريم    طحالب غير مرة بالجديدة    تطلق أغنيتها الجديدة «متعود أصلا على البعد» وتصرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. الفنانة أسماء لزرق: الغناء باللهجة العراقية انفتاح فني لا يمسّ هويتي المغربية    مركز روافد بخنيفرة يطلق استكتابا جماعيا حول منجز النقد السينمائي المغربي وتحولاته وآفاقه    أكبر أسواق إفريقيا يجذب مشاهير يروجون لعاصمة سوس في "الكان"    الجزء الثالث من "أفاتار" يتجاوز عتبة المليار دولار في شباك التذاكر    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال        الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظومة الصحية بين مسؤولي الدولة وحقوق وواجبات المواطن
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 01 - 2012

عرف قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة إصدار مجموعة من النصوص القانونية منها ما يتعلق بالتنظيم أو التعميم، أو التغطية، أو المجانية، ارتبط بعضها بمراسيم تطبيقية، تأخر إصدارها، مما قد يحد من نجاعة تلك القوانين آخرها القانون رقم 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات المنشور بالعدد 5962 من الجريدة الرسمية الذي نقدم منه بعض المواد من 1 إلى 8 ذات الارتباط بالمواطن من جهة، وبالدولة من جهة أخرى حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه الآخر:
المادة الاولى
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 46 من الدستور، واعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، وتطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة، يهدف هذا القانون الإطار إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية.
يعتبر الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة والمجتمع
المادة 2
تتألف المنظومة الصحية من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال لمنظمة التحقيق الأهداف الأساسية للصحة على أساس المبادئ التالية:
- التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة والمعاناة من المرض:
- المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية.
- الإنصاف في التوزيع ا لمجالي للمواد الصحية،
- التكامل بين القطاعات.
- اعتماد مقاربة النوع في الخدمات الصحية.
تقع مسؤولية إعمال هذه المبادئ أساسا على عاتق الدولة.
المادة 3
تهدف أعمال الدول في مجال الصحة إلى الوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإلى التربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى المراقبة الصحية و تقديم خدمات وقائيج أو علاجية أو ملطفة وخدمات إعادة التأهيل.
تستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات و يمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات.
المادة 4
تنهج الدولة سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات في مجال الوقاية الصحية، بتنسيق مع المنظمات المهنية إن اقتضى الأمر ذلك.
ترمي الوقاية الصحية على الخصوص إلى:
- رصد ومكافحة الأخطار المهددة للصحة والعوامل التي من شأنها الإضرار بها.
- مكافحة انتشار الأمراض المتنقلة عبر الحدود وذلك طبقا للوائح الصحية الدولة.
- القيام بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض:
- تنمية الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية والتواصل في مجال الصحة.
- تنمية أعمال وآليات اليقظة والأمن الصحي
المادة 5
تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية.
المادة 6
تقع على الدولة مسؤولية توفير الدم والمواد الدموية ذات العمر القصير، كما تضمن سلامتها وجودتها.
تضمن الدولة توافر الأدوية والمنتجات الصيدلية الأساسية وجودتها في مجموع التراب الوطني وتعمل على تيسير الولوج إلى الدواء.
وتحدد قواعد السلامة ونالجودة في مجال صنع الأدوية استيرادها وتصديرها وتوزيها وصرفها وتسهر على احترامها، كما تشجع على تنمية الأدوية الجنيسة ووصفها.
كما تحدد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية و حودتها وتسهر على احترامها.
وتعمل على تشجيع وتطوير البحث في مجال الدوارء والعلوم الطبية والصحية.
تقع على الدولة مسؤولية ضمان التكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية وتوافر البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العلاجية الأساسية. كما تتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكين القطاع الخاص ممن المساهمة في القيام بالمهام المذكورة.
المادة7
تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة على الصعيد الدولي، ولاسيما لتحديد الاستراتيجيات المتعلقة بما يلي:
- إعلام الساكنة بالمخاطر المرتبطة بالصحة، والسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين نهجها للوقاية منها:
- الحماية الصحية الولوج الى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة
- احترام الشخص وسلامة جسده وحفظ كرامته وخصوصيته.
- احترام حق المريض في المعلومة المتعلقة بمرضه
- الأعمال التي يتعين القيام بها، بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي، لمكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية.
المادة 8
يتعين على كل شخص مراعاة قواعد الحماية العامة للصحة التي سيتم سنها وفقا للمادة 7 أعلاه.
يجب على المصالح الصحية العمومية في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقاية المناسبة لحفظ الصحة، و يمكن أن يتخذ، عند الاقتناء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.