عرف قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة إصدار مجموعة من النصوص القانونية منها ما يتعلق بالتنظيم أو التعميم، أو التغطية، أو المجانية، ارتبط بعضها بمراسيم تطبيقية، تأخر إصدارها، مما قد يحد من نجاعة تلك القوانين آخرها القانون رقم 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات المنشور بالعدد 5962 من الجريدة الرسمية الذي نقدم منه بعض المواد من 1 إلى 8 ذات الارتباط بالمواطن من جهة، وبالدولة من جهة أخرى حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه الآخر: المادة الاولى وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 46 من الدستور، واعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، وتطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة، يهدف هذا القانون الإطار إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية. يعتبر الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة والمجتمع المادة 2 تتألف المنظومة الصحية من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال لمنظمة التحقيق الأهداف الأساسية للصحة على أساس المبادئ التالية: - التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة والمعاناة من المرض: - المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية. - الإنصاف في التوزيع ا لمجالي للمواد الصحية، - التكامل بين القطاعات. - اعتماد مقاربة النوع في الخدمات الصحية. تقع مسؤولية إعمال هذه المبادئ أساسا على عاتق الدولة. المادة 3 تهدف أعمال الدول في مجال الصحة إلى الوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإلى التربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى المراقبة الصحية و تقديم خدمات وقائيج أو علاجية أو ملطفة وخدمات إعادة التأهيل. تستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات و يمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات. المادة 4 تنهج الدولة سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات في مجال الوقاية الصحية، بتنسيق مع المنظمات المهنية إن اقتضى الأمر ذلك. ترمي الوقاية الصحية على الخصوص إلى: - رصد ومكافحة الأخطار المهددة للصحة والعوامل التي من شأنها الإضرار بها. - مكافحة انتشار الأمراض المتنقلة عبر الحدود وذلك طبقا للوائح الصحية الدولة. - القيام بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض: - تنمية الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية والتواصل في مجال الصحة. - تنمية أعمال وآليات اليقظة والأمن الصحي المادة 5 تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية. المادة 6 تقع على الدولة مسؤولية توفير الدم والمواد الدموية ذات العمر القصير، كما تضمن سلامتها وجودتها. تضمن الدولة توافر الأدوية والمنتجات الصيدلية الأساسية وجودتها في مجموع التراب الوطني وتعمل على تيسير الولوج إلى الدواء. وتحدد قواعد السلامة ونالجودة في مجال صنع الأدوية استيرادها وتصديرها وتوزيها وصرفها وتسهر على احترامها، كما تشجع على تنمية الأدوية الجنيسة ووصفها. كما تحدد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية و حودتها وتسهر على احترامها. وتعمل على تشجيع وتطوير البحث في مجال الدوارء والعلوم الطبية والصحية. تقع على الدولة مسؤولية ضمان التكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية وتوافر البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العلاجية الأساسية. كما تتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكين القطاع الخاص ممن المساهمة في القيام بالمهام المذكورة. المادة7 تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة على الصعيد الدولي، ولاسيما لتحديد الاستراتيجيات المتعلقة بما يلي: - إعلام الساكنة بالمخاطر المرتبطة بالصحة، والسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين نهجها للوقاية منها: - الحماية الصحية الولوج الى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة - احترام الشخص وسلامة جسده وحفظ كرامته وخصوصيته. - احترام حق المريض في المعلومة المتعلقة بمرضه - الأعمال التي يتعين القيام بها، بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي، لمكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية. المادة 8 يتعين على كل شخص مراعاة قواعد الحماية العامة للصحة التي سيتم سنها وفقا للمادة 7 أعلاه. يجب على المصالح الصحية العمومية في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقاية المناسبة لحفظ الصحة، و يمكن أن يتخذ، عند الاقتناء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.