مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظومة الصحية بين مسؤولي الدولة وحقوق وواجبات المواطن
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 01 - 2012

عرف قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة إصدار مجموعة من النصوص القانونية منها ما يتعلق بالتنظيم أو التعميم، أو التغطية، أو المجانية، ارتبط بعضها بمراسيم تطبيقية، تأخر إصدارها، مما قد يحد من نجاعة تلك القوانين آخرها القانون رقم 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات المنشور بالعدد 5962 من الجريدة الرسمية الذي نقدم منه بعض المواد من 1 إلى 8 ذات الارتباط بالمواطن من جهة، وبالدولة من جهة أخرى حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه الآخر:
المادة الاولى
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 46 من الدستور، واعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، وتطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة، يهدف هذا القانون الإطار إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية.
يعتبر الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة والمجتمع
المادة 2
تتألف المنظومة الصحية من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال لمنظمة التحقيق الأهداف الأساسية للصحة على أساس المبادئ التالية:
- التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة والمعاناة من المرض:
- المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية.
- الإنصاف في التوزيع ا لمجالي للمواد الصحية،
- التكامل بين القطاعات.
- اعتماد مقاربة النوع في الخدمات الصحية.
تقع مسؤولية إعمال هذه المبادئ أساسا على عاتق الدولة.
المادة 3
تهدف أعمال الدول في مجال الصحة إلى الوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإلى التربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى المراقبة الصحية و تقديم خدمات وقائيج أو علاجية أو ملطفة وخدمات إعادة التأهيل.
تستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات و يمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات.
المادة 4
تنهج الدولة سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات في مجال الوقاية الصحية، بتنسيق مع المنظمات المهنية إن اقتضى الأمر ذلك.
ترمي الوقاية الصحية على الخصوص إلى:
- رصد ومكافحة الأخطار المهددة للصحة والعوامل التي من شأنها الإضرار بها.
- مكافحة انتشار الأمراض المتنقلة عبر الحدود وذلك طبقا للوائح الصحية الدولة.
- القيام بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض:
- تنمية الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية والتواصل في مجال الصحة.
- تنمية أعمال وآليات اليقظة والأمن الصحي
المادة 5
تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية.
المادة 6
تقع على الدولة مسؤولية توفير الدم والمواد الدموية ذات العمر القصير، كما تضمن سلامتها وجودتها.
تضمن الدولة توافر الأدوية والمنتجات الصيدلية الأساسية وجودتها في مجموع التراب الوطني وتعمل على تيسير الولوج إلى الدواء.
وتحدد قواعد السلامة ونالجودة في مجال صنع الأدوية استيرادها وتصديرها وتوزيها وصرفها وتسهر على احترامها، كما تشجع على تنمية الأدوية الجنيسة ووصفها.
كما تحدد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية و حودتها وتسهر على احترامها.
وتعمل على تشجيع وتطوير البحث في مجال الدوارء والعلوم الطبية والصحية.
تقع على الدولة مسؤولية ضمان التكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية وتوافر البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العلاجية الأساسية. كما تتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكين القطاع الخاص ممن المساهمة في القيام بالمهام المذكورة.
المادة7
تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة على الصعيد الدولي، ولاسيما لتحديد الاستراتيجيات المتعلقة بما يلي:
- إعلام الساكنة بالمخاطر المرتبطة بالصحة، والسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين نهجها للوقاية منها:
- الحماية الصحية الولوج الى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة
- احترام الشخص وسلامة جسده وحفظ كرامته وخصوصيته.
- احترام حق المريض في المعلومة المتعلقة بمرضه
- الأعمال التي يتعين القيام بها، بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي، لمكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية.
المادة 8
يتعين على كل شخص مراعاة قواعد الحماية العامة للصحة التي سيتم سنها وفقا للمادة 7 أعلاه.
يجب على المصالح الصحية العمومية في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقاية المناسبة لحفظ الصحة، و يمكن أن يتخذ، عند الاقتناء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.