رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع وزير خارجية سورينام        الشركة الجهوية بالشرق تعتمد الميزانية    بايتاس: الدعم الاجتماعي يشمل 3,9 مليون أسرة و390 ألف أرملة    مجلس الحكومة يعتمد تعيينات جديدة    جماعة أجدير تحتضن نشاطا احتفالياً بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة    نقابات التعليم تدافع عن رؤساء المصالح    تعيينات جديدة في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي    إحباط تهريب 893 كيلوغرامًا من الشيرا بميناء طنجة المتوسط    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    المجلس الحكومي يصادق على إحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة    مساء غير عادي في وداع سعيد عاهد    سعيد عاهد.. الذاكرة الموشومة    سعيد عاهد .. الكوندور الذي أدار ظهره للحداثة    ميناء الصويرة : انخفاض مفرغات الصيد البحري خلال سنة 2025    الأمازيغ يخلدون رأس سنة 2975        الصحافة الإيطالية تتوج نائل العيناوي أفضل لاعب وسط واكتشاف كأس إفريقيا 2025    مجلس عمالة طنجة أصيلة يصادق خلال دورة يناير 2026 على تعزيز البنيات التحتية ودعم التدريس بالعالم القروي    زيادات "فاحشة" في تسعيرة المقاهي تعاكس "لحمة الكان" وتستدعي المراقبة    مسؤول أمريكي يبرز الدور الذي تضطلع به المملكة كبلد رائد للاستقرار والسلم    إضراب المحامين يُربك محاكم البيضاء    جماعة مرتيل تقيم خدمات النظافة وتشدد على أهمية التزام ميكومار بدفتر التحملات    الخرتيت.. والخرتتة..!.. قاسم حول    نشرة انذاري : تساقطات ثلجية بعدد من أقاليم المملكة    أسباب صحية تسرع عودة رواد فضاء إلى الأرض    منصة "يوتيوب" تطلق حزمة تحديثات جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة    الوزير برادة يباشر سلسلة إعفاءات لمديرين إقليميين وسط جدل حول تقييم الأداء    حكم ب"عودة الزوج" يشعل النقاشات    أسعار النفط تتراجع    دعوات لتنظيم احتجاجات بالمدن المغربية نصرة للأقصى    إيران خارج سردية السقوط: الوقائع الصلبة والموازين الجديدة    أكثر من نصف مليار طلب للحصول على تذاكر مونديال 2026    هدم وترحيل غير قانوني ولا إنساني.. مطالب بوقف تشريد الأسر بالدار البيضاء لإنجاز "المحج الملكي"    بؤس الدرس الافتتاحي في الماستر المغربي    دبي تحتفي بنخبة من العلماء والمفكرين في حفل تتويج "نوابغ العرب"        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "غروك" يحد من الاستغلال الجنسي لتوليد الصور        "نيويورك تايمز": الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران قد ينفذ بعد أيام    ترامب يعبر عن شكوكه بشأن قدرة رضا بهلوي على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة    مدرب نيجيريا: المغرب استحق التأهل والخروج بركلات الترجيح مؤلم    الركراكي: التأهل للنهائي ثمرة تركيز ذهني ونهديه للجمهور المغربي        فرحة عارمة تجتاح المغرب بعد تأهل "أسود الأطلس" إلى نهائي كأس إفريقيا    كأس أمم إفريقيا 2025: المنتخب المغربي على بعد خطوة من التتويج الإفريقي    أخنوش يترأس زيارة رسمية لفضاءات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2976 بمدينة أكادير    الجمعية الإقليمية لمرضى الصرع والإعاقة بالعرائش تعقد الجمع العام    اكتشاف علمي يفتح باب علاج ارتفاع ضغط الدم عبر الدماغ    تمارين التنفس الواعي وسيلة فعالة للحد من التوتر وتنظيم ضربات القلب (دراسة)    الرضاعة تقلل احتمالات إصابة الأمهات بالاكتئاب    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "تيزيلد" لإبطاء تقدم السكري من النوع الأول    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظومة الصحية بين مسؤولي الدولة وحقوق وواجبات المواطن
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 01 - 2012

عرف قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة إصدار مجموعة من النصوص القانونية منها ما يتعلق بالتنظيم أو التعميم، أو التغطية، أو المجانية، ارتبط بعضها بمراسيم تطبيقية، تأخر إصدارها، مما قد يحد من نجاعة تلك القوانين آخرها القانون رقم 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات المنشور بالعدد 5962 من الجريدة الرسمية الذي نقدم منه بعض المواد من 1 إلى 8 ذات الارتباط بالمواطن من جهة، وبالدولة من جهة أخرى حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه الآخر:
المادة الاولى
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 46 من الدستور، واعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، وتطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة، يهدف هذا القانون الإطار إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية.
يعتبر الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة والمجتمع
المادة 2
تتألف المنظومة الصحية من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال لمنظمة التحقيق الأهداف الأساسية للصحة على أساس المبادئ التالية:
- التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية والمحافظة على الصحة والمعاناة من المرض:
- المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية.
- الإنصاف في التوزيع ا لمجالي للمواد الصحية،
- التكامل بين القطاعات.
- اعتماد مقاربة النوع في الخدمات الصحية.
تقع مسؤولية إعمال هذه المبادئ أساسا على عاتق الدولة.
المادة 3
تهدف أعمال الدول في مجال الصحة إلى الوقاية من الأخطار المهددة للصحة وإلى التربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة وإلى المراقبة الصحية و تقديم خدمات وقائيج أو علاجية أو ملطفة وخدمات إعادة التأهيل.
تستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات و يمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات.
المادة 4
تنهج الدولة سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات في مجال الوقاية الصحية، بتنسيق مع المنظمات المهنية إن اقتضى الأمر ذلك.
ترمي الوقاية الصحية على الخصوص إلى:
- رصد ومكافحة الأخطار المهددة للصحة والعوامل التي من شأنها الإضرار بها.
- مكافحة انتشار الأمراض المتنقلة عبر الحدود وذلك طبقا للوائح الصحية الدولة.
- القيام بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة الأمراض:
- تنمية الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية والتواصل في مجال الصحة.
- تنمية أعمال وآليات اليقظة والأمن الصحي
المادة 5
تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية.
المادة 6
تقع على الدولة مسؤولية توفير الدم والمواد الدموية ذات العمر القصير، كما تضمن سلامتها وجودتها.
تضمن الدولة توافر الأدوية والمنتجات الصيدلية الأساسية وجودتها في مجموع التراب الوطني وتعمل على تيسير الولوج إلى الدواء.
وتحدد قواعد السلامة ونالجودة في مجال صنع الأدوية استيرادها وتصديرها وتوزيها وصرفها وتسهر على احترامها، كما تشجع على تنمية الأدوية الجنيسة ووصفها.
كما تحدد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية و حودتها وتسهر على احترامها.
وتعمل على تشجيع وتطوير البحث في مجال الدوارء والعلوم الطبية والصحية.
تقع على الدولة مسؤولية ضمان التكوين والتكوين المستمر للموارد البشرية وتوافر البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العلاجية الأساسية. كما تتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكين القطاع الخاص ممن المساهمة في القيام بالمهام المذكورة.
المادة7
تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة على الصعيد الدولي، ولاسيما لتحديد الاستراتيجيات المتعلقة بما يلي:
- إعلام الساكنة بالمخاطر المرتبطة بالصحة، والسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين نهجها للوقاية منها:
- الحماية الصحية الولوج الى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة
- احترام الشخص وسلامة جسده وحفظ كرامته وخصوصيته.
- احترام حق المريض في المعلومة المتعلقة بمرضه
- الأعمال التي يتعين القيام بها، بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي، لمكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية.
المادة 8
يتعين على كل شخص مراعاة قواعد الحماية العامة للصحة التي سيتم سنها وفقا للمادة 7 أعلاه.
يجب على المصالح الصحية العمومية في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقاية المناسبة لحفظ الصحة، و يمكن أن يتخذ، عند الاقتناء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.