شرطة طنجة بتنسيق "الديستي" يحبطان محاولة تهريب 5 أطنانو758 كيلوغراما من مخدر الشيرا    انتقاء 5 مستثمرين لإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأقاليم الجنوبية للمغرب    ممثل البنك الأوروبي للاستثمار يشيد بالتقدم الملحوظ للمغرب تحت قيادة جلالة الملك    مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم أحدهم يتعلق بعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية    حادثة سير خطيرة تتسبب في وفاة 3 أشخاص بالقرب من مدينة سلا    مونديال 2030.. تأهيل محاور الربط الطرقي لملعب فاس بتكلفة 1,78 مليار درهم    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع وضعية الطفلة المعتقلة ويدعو لعدم نشر صورتها    بايتاس: 12 ألف منصب شغل مرتقب في منطقة التسريع الصناعي ببن جرير    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الفنان ابراهيم الأبيض يطل علينا باغنية "أسعد الأيام" في رمضان    مرصد: مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة تسجل 2,04 مليون ليلة مبيت    بايتاس يطمئن المغاربة بشأن مراقبة المواد الأساسية ويؤكد على الوفرة في المنتجات    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن -06-    بنخضرة تستعرض تقدم إنجاز خط أنبوب الغاز إفريقيا-الأطلسي بواشنطن    قمة الدول العربية الطارئة: ريادة مغربية واندحار جزائري    السلطات تمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة نحو فاس لمؤازرة فريقها أمام "الماص"    مانشستر يونايتد يدخل التنافس على خدمات نايف أكرد    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    "الفيفا" يدرس توسيع كأس العالم لكرة القدم لتضم 64 منتخبا    أفضلية إنجليزية وتفوق واضح للضيوف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    جون ماري لوكليزيو.. في دواعي اللقاء المفترض بين الأدب والأنثربولوجيا    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    الدريوش.. المحكمة الإدارية تقضي بتجريد 9 أعضاء بجماعة بن الطيب ورئيس وأعضاء بجماعة أزلاف    اتفاقية شراكة بين وكالة بيت مال القدس ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للتكفل بالأيتام والأطفال مبتوري الأطراف ضحايا الحرب على غزة    شركة لإيلون ماسك تفاوض المغرب لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الصحراء المغربية    إيرلندا تدعم جهود المبعوث الأممي    الملك يهنئ رئيس غانا بالعيد الوطني    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقعات نشاط قطاع البناء بالمغرب    أخبار الساحة    قصص رمضانية...قصة الصبر على البلاء (فيديو)    سكينة درابيل: يجذبني عشق المسرح    الكاف: إبراهيم دياز السلاح الفتاك لأسود الأطلس وريال مدريد!    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    عائلات محطمة بسبب مآسي الهجرة سباحة إلى سبتة مع تزايد أعداد المفقودين    "مرجع ثقافي يصعب تعويضه".. وفاة ابن تطوان الأستاذ مالك بنونة    الفاتنة شريفة وابن السرّاج    السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    كأس العرب قطر 2025 في فاتح ديسمبر    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    تقارير تنفي اعتزال اللاعب المغربي زياش دوليا    بريظ: تسليم مروحيات أباتشي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    اليابان.. قتيل وجريحان في انفجار بمصنع لقطع غيار السيارات    البيض ماكلة الدرويش.. تا هو وصل لأثمنة غير معقولة فعهد حكومة أخنوش.. فين غاديين بهاد الغلاء؟ (فيديو)    المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يعقد اجتماعا برئاسة شي جين بينغ لمناقشة مسودة تقرير عمل الحكومة    قمة أوروبية طارئة بمشاركة زيلينسكي على ضوء تغير الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا    أمطار رعدية في توقعات طقس الخميس    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان وتمثيلية النساء في الدستور

عبد الكبير طبيحالحديث عن البرلمان وتمثيلية النساء هو في العمق فتح للنقاش حول إعادة توزيع السلطة في المجتمع. والحديث عن إعادة توزيع السلطة في المجتمع هو حديث موجه لاقتسام السلطة بين المرأة والرجل، مما يدفع إلى التساؤل: هل للرجل سلطة حتى نطالبه باقتسامها مع المرأة؟ أو ما هي السلطة التي يراد اقتسامها بين المرأة والرجل وكيف؟...
أليس الخوض في هذا النقاش هو البدء في التفكير في إعادة تشكيل العلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمع، أي إعادة طرح النقاش حول هيكلة البنية السسيولوجية المسندة إلى عماد الرجولة في بناء هذا المجتمع.
هل إشكالية الاعتراف بدور المرأة في المجتمع بدأت مع بروز دورها في الهيأت التمثيلية أم أن المغرب سبق له أن فتح ورش المساواة في ميدان أكثر صعوبة وتعقيدا من مجال التمثيلية السياسية للنساء في البرلمان، ألا وهو مجال الأحوال الشخصية، الذي انتهى بسن مدونة الأسرة بكل جرأة و مسؤولية، وبالخصوص في إشكالية المساواة بين الرجل والمرأة، عندما ساوت تلك المدونة بينهما في اشتراط حصول الإذن من القضاء، سواء في الزواج أو الطلاق بالنسبة للزوج مثله مثل المرأة؟...
يمكن أن نقف اليوم على هذا المكتسب المهم والمؤثر في باقي المجالات الأخرى، وهو مجال الأحوال الشخصية لنستخلص أن إعمال مبدأ المساواة في الفرص الانتخابية لا يمكن أن يكون مستحيلا أو صعبا بالنسبة للمغرب.
فمشروعية هذه الأسئلة تجد أجوبة لها أو عنها في الدساتير التي عرفها المغرب وفي القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية.
وقبل محاولة البحث عن أجوبة لهذه الإشكالات من الضروري التذكير بما يلي:
إن أي تحليل أو تدارس أو سن لقانون يهم تدبير السلطة في مجتمع معين لا يكون صحيحا وسليما ما لم يستحضر قضية مركزية تتلخص في أن إعمال الفكر التجريبي في سن القوانين المؤسسة أو المهيكلة لمجتمع معين، دون علم مسبق بالأثر الذي ستحدثه في ذلك المجتمع، لأن ذلك الأثر إذا كان سلبيا، فإنه يصعب، بل قد يستحيل إصلاحه بعد ذلك.
لذا نجد أن مهندسي الدساتير أو القوانين التنظيمية لا يتجرؤون على سن قواعد تهم مجتمعاتهم قبل أن يكون لهم إطلاع قوي وواسع على تجارب دول أخرى ليستفيدوا منها ويستنيرون بها.
إنه من المفيد جدا لمعرفة التحول الذي سيعرفه الوضع المؤسسي لتمثيلية النساء في البرلمان أن نقارن بين ما أتى به الدستور الحالي مع الوضع الذي كان يقره دستور 1996.
فعندما نعود إلى دستور 1996، نجده تناول قضية المساواة بين الرجل والمرأة في ثلاث مناسبات:
الأولى، في الفصل 5 منه عندما نص على ما يلي: «جميع المغاربة سواء أمام القانون».
ثانيا، عندما نص الفصل 8 منه على ما يلي: «الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية». «لكل مواطن ذكر كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن «الرشد القانوني ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية».
ونجده ثالثا ينص في الفصل 12 منه على ما يلي: «يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم «سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها».
هذه القواعد الدستورية هي التي -مع الأسف- منعت النص على أن اللائحة الوطنية هي خاصة بالنساء فقط؛ وذلك لأن تلك القواعد أكدت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وهو مبدأ لا يعترف بأي تمييز لفائدة أي طرف.
وهذا الإشكال هو ما دفع بالأحزاب إلى الاتفاق، خارج دائرة القانون التنظيمي، على ما يمكن أن يوصف بحيلة قانونية تتمثل في عدم الذكر، في القانون التنظيمي، أن اللائحة الوطنية هي خاصة بالنساء. لكن التزمت تلك الأحزاب، أخلاقيا، بأن لا ترشح في تلك اللائحة إلا النساء دون الرجال. و بهذه الطريقة تم تحاشي اعتراض المجلس الدستوري على اللائحة الوطنية.
أما اليوم، فإن مشروع القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب نص بصفة صريحة على تخصيص لائحة للنساء والشباب.
فماالذي تغير حتى سمح المشرع المغربي بالنص صراحة في مشروع القانون المذكور على تخصيص اللائحة الوطنية للنساء؟ وهل لا يعتبر ذلك متناقضا مع مبدأ المساواة؟!...
من المفيد التذكير بكون مبدأ المساواة المنصوص عليه في دستور 1996 تم سنه بمقاربة عددية، أي حقوق رجل في مقابل حقوق امرأة، دون الاستناد إلى أي خلفية فكرية أو سياسية دافعة للنهوض بدور المرأة. لكن عندما نقرأ الفصول التي تتكلم عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور الحالي، نلاحظ أن الفكر المؤسس لهذا المبدأ لم يكن فكرا محايدا، أي لم يعتمد المقاربة المشار إليها أعلاه، بل تجاوزها ليضفي على مبدأ المساواة وظيفة ناقلة ورافعة لدور المرأة في المجال السياسي بما يمكنها من لعب أدوار أكثر أهمية في الحياة والمجتمع.
وهكذا نرصد الفكر المؤسسي في الفصول التالية التي ينقرأها في جدلية مع قراءة الفصول 5 و8 و12 المشار اليها أعلاه. إذ نجد، أولا، أن تصدير الدستور تضمن مبدأ جديدا، وهو حظر ومكافحة أشكال التمييز بسبب الجنس...
ونجد، ثانيا، أن الفقرة 2 من الفصل 6 من نفس الدستور تنص على ما يلي: «تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم ..الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم و«... مشاركتهم في الحياة السياسية».
ونجد، ثالثا، الفصل 7 من نفس الدستور ينص على: «تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين و«.. تكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير «.. الشأن العام وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في «.. ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل « .. الديموقراطية في نطاق المؤسسات الدستورية».
ونجد، رابعا، أن الفصل 19 ينص على مالي: «يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية».. والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة » في هذا الباب من الدستور.
«تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء»، «تحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز».
لكن ما هو الفرق بين المبادئ المنصوص عليها في دستور 1996 و التي منعت النص على أن اللائحة الوطنية هي خاص بالنساء و بين المبادئ المنصوص عليها في دستور 2011 و التي سمحت بذلك؟...
أليست مقتضيات دستور 2011 هي الأكثر قوة في منع تخصيص اللائحة الوطنية للنساء، خصوصا أن دستور 2011 تميز عن دستور 1996 في كونه أضاف إلى مبدأ المساواة مبدأ جديدا هو حظر ومكافحة التمييز، مما يؤدي إلى الفهم بكون ما ينطبق على الرجل يجب أن ينطبق على المرأة بدون تمييز؟...
وإذا كان هذا الفهم صحيحا، فإن النتيجة الحتمية هي استحالة استفادة المرأة من أي تمييز إيجابي كيف ما كان.
غير أن الفهم الصحيح، في تقديري، لما حمله دستور 2011 لقضية مكافحة التمييز ومبدأ المساواة لا يمكن أن نستوعبه فقط من قراءة المبدأين، وإنما لا بد من قراءة تلك المبادئ في استحضار لما ينص عليه الفصل 30 من دستور 2011 الذي ورد فيه:
«لكل مواطن ومواطنة الحق في الترشيح للانتخابات بشرط بلوغ « سن الرشد القانوني والتمتع بالحقوق المدنية والسياسي. وينص « القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء و« الرجال في ولوج الوظائف اللانتخابية. فالفصل 30 هو الذي يعطي للائحة الوطنية الخاصة بالنساء سندها الدستوري القوي وليس الفصل 19، لأنه سن آلية للسماح بتطبيق مبدأ السعي إلى المناصفة على أرض الواقع المنصوص عليه في الفصل 19.
فهذا الفصل هو الذي يترجم التحول الذي عرفه فكر المشرع الدستوري لمبدأ المساواة ولمبدأ مكافحة التمييز.
والملاحظ أن هذا الفكر اعتمد منهجية الثابت والمتحول لفك هذه الإشكالية المعقدة عندما أكد على مبدأ المساواة ومبدأ مكافحة التمييز كمبدأ ثابت لا نقاش حوله، بينما سن، لأول مرة، مبدأ متحولا وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الولوج للوظائف الانتخابية بما يفتح الطريق للقانون في سن الآليات التي تعطي للنساء فرصة، ليس للترشح للانتخابات وإنما، وهذا هو المهم، لولوج الوظائف الانتخابية، أي لكي تصبح عضوا في المجالس المنتخبة.
فإقرار لائحة خاصة بالنساء هي ألية دستورية تحمل مفهوما متقدما لمبدأ المساواة ولمبدأ مكافحة التمييز خلافا لما قد يظهر عند أول قراءة لهذه المادة.
ستتأكد هذه الآلية التفضيلية للنساء، مرة ثانية، في الفقرة 7 من الفصل 115 من الدستور التي تتكلم عن تكوين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تلزم أن يتكون ذلك المجلس من نساء قاضيات من بين الأعضاء المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
فهذه المقتضيات الجديدة في الدستور المغربي هي ثمرة المفهوم الجديد لمبدأ المساواة ولمبدأ مكافحة التمييز، وهو المفهوم الذي أسس لتخصيص لائحة وطنية للنساء خلافا للوضع الذي كان قائما في ظل دستور 1996. لكن من المفيد الإشارة بالمناسبة إلى مفارقة تعرفها وضعة المرأة في المغرب اليوم وتتمثل في كون النساء يبذلن مجهودا كبيرا في التحصيل العلمي في المدارس وفي الجامعات، وهو ما يلاحظ في كون برلمان الطفل، مثلا، والذي يتشكل من الأطفال الذين حصلوا على أعلى النقط في الدائرة الانتخابية التي توجد بها مؤسستهم التعليمية، كان يتكون من أغلبية للأطفال في مقابل أقلية للطفلات.
غير أن الوضع انقلب لتتجاوز نسبة الطفلات 60% مقابل انخفاض في تألق الأطفال، وهذا الوضع نلاحظه كذلك في الجامعة.
لكن لماذا لا نلحظ هذا التفوق في نهاية الطريق بالنسبة للنساء، أي لماذا لا تكون نسبة النساء في المسؤوليات السياسية والاقتصادية والتمثيلية والحزبية أعلى من نسبة حضور الرجال؟...
ألا تلعب أسباب مثل وظيفة الأمومة والاشتغال بالبيت والاهتمام بالزوج والأطفال دورا في تقهقر دور المرأة في المجتمع؟...
في الحقيقة لا أملك جوابا شافيا بقدر ما أملك طرح سؤال محرج.
بعد هذه النظرة على التحولات التي عرفها مفهوم المبدأين المشار إليهما أعلاه، من المفيد، أكثر، إجراء إطلالة على إشكالية تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة عبر العالم؛ وذلك من خلال دراسة أشرف عليها الاتحاد الدولي للبرلمانات ومركز البحث العلمي و العلوم السياسية بفرنسا، تناولت قضايا متعددة نقتطف منها بعضها...
بخصوص الاهتمام بالسياسة والشأن العام، فقد تبين من تلك الدراسة أن الرجال يهتمون بالسياسة بنسبة 58% مقابل 39% من النساء. كما وقفت تلك الدراسة على أن نسبة من النساء تفضل الحديث حول السياسة والشأن العام في الوسط العائلي أو مع الزوج وليس خارج البيت.
وعندما ندقق في نسبة 39% المشار إليها أعلاه، نلاحظ ما يلي:
- 30% عاملات.
-32% مستخدمات.
- 48% رئيسات مقاولات.
- 58% مهن حرة.
- 72% في مجال التعليم.
تقف تلك الدراسة كذلك على نتيجة جد قوية تتمثل في خلاصة مفاده أن اهتمام المرأة بالسياسة والشأن العام يتقدم ويتأخر تبعا لمدى استقلالها الاقتصادي والمالي.
أما بخصوص الاهتمام بالسياسة في الاتجاهات الفكرية، اليسار واليمين، فتتوزع كما يلي:
في اليسار 35% رجال و40% نساء.
في اليمين 34% رجال و30% نساء.
وقد حصلت سيكولين روايال على 28% من أصوات الرجال وعلى 36% من أصوات النساء. بينما حصل ساركوزي على 28% من أصوات الرجال و34% من أصوات النساء.
أما بخصوص الكوطا، فإن دراسة الاتحاد الدولي للبرلمانات وقفت على أن 25 من البرلمانات التي تتكون برلماناتها من أكثر من 30% من النساء اعتمدت النساء لولوج البرلمان على ألية الكوطا.
وأكدت تلك الدراسة أن ولوج المرأة إلى البرلمان في تلك الدول فرض إما عن طريق الدساتير أو القوانين التي تلزم بأن تتضمن لائحة الترشيح نسبة معينة من النساء تحت طائلة بطلانها.
ومع ذلك، فإن نسبة النساء البرلمانيات في العالم في سنة 1995 لم يتجاوز 11,3%، و في سنة 1999 لم تتجاوز 12,9%. و هذه النتيجة موزعة بين الدول كما يلي:
- البلدان الإسكندنافية 38,9%.
- البلدان الأمريكية 15,4%.
- البلدان الإفريقية 11,5%.
- البلدان العربية 30,6%.
كما أن تلك الدراسة وقفت على أن أهم نمط للاقتراع الذي يمكن المرأة من فرص أكثر لولوج الوظائف الانتخابية هو النظام النسبي.
غير أن نمط الاقتراع النسبي لا يكون وحده كافيا وإنما لابد من أن تكون المرأة في وضع متقدم في ترتيب اللائحة وأن تكون الدوائر الانتخابية موسعة لتحاشي تأثير الزبونية.
إن ما يمكن استخلاصه مما سبق هو أن تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة يجب أن لا يكتفى فيها بسن قواعد خاصة بهن في القوانين الانتخابية، بالنظر للانتقادات المتزايدة التي أصبحت توجه للائحة الوطنية ومن أوصاف بالريع الانتخابي، مع أنها لعبت دورا كبيرا في فسح المجال لعدة طاقات نسائية أثبتت جدارتها وأهليتها لتحمل المسؤولية في تدبير الشأن العام داخليا وخارجيا مثلها مثل الرجل، وإنما يجب أن يتضمن القانون المنظم للأحزاب مقتضيات تمكن من إعطاء الفرصة للنساء في الولوج إلى المؤسسات التمثيلية. وليس فقط الترشح إليها.
إن الانتقادات التي وجهت للائحة الوطنية هي التي دفعت إلى تدخل المشرع لإحداث قاعدة قانونية جديدة في مشروع القانون التنظيمي لأعضاء مجلس النواب المعروض حاليا على البرلمان وهي المادة 5 التي تقضي بعدم السماح لمن انتخب في اللائحة الوطنية بأن يعيد الترشح فيها مرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.